Slide # 1

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 2

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 3

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 4

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 5

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

الأحد، 17 ديسمبر 2017

وافق مجلس النواب من حيث المبدأ في جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.

ويهدف مشروع القانون إلى إصلاح القطاع الصحي من خلال نظام شامل للتأمين الصحي الاجتماعي وذلك لعلاج القصور الذي أصاب الخدمات التى تقدمها الهيئة العامة للتأمين الصحي وضعف جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ، فضلا عن عدم القدرة على تغطية جميع فئات المجتمع.

وأفاد تقرير أعدته لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية حول مشروع القانون بأن المشروع يستهدف توفير العلاج لأكثر من 40 % من المواطنين الذين لا يتمتعون بتغطية التأمين الصحي بالإضافة إلى تعدد القوانين والقرارات التى تغطي مختلف نواحي العملية التأمينية وهو ما أدى إلى تضارب وتعقيد العملية التأمينية الطبية وعدم تغطية جميع أفراد الأسره بشكل كامل .

وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون يراعي الاستفادة من الخبرات العالمية فى مجال إعادة تصميم وإصلاح نظام التأمين الصحي الاجتماعي وضمان استدامتها المالية مع مراعاة طبيعة المجتمع المصري ، وذلك بالتوافق مع ما جاء بالمادة 18 من الدستور والتي تعطي لكل مواطن الحق فى الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل ، وكذا التزام الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض.

وينص مشروع القانون على إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى(الهيئة العامة للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل)تكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة ، وتكون تحت الإشراف العام لرئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي بالقاهرة ، ويجوز أن تنشئ فروعا لها بجميع محافظات الجمهورية ويصدر بنظام العمل بها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وتتولى الهيئة – بحسب مشروع القانون – إدارة وتمويل النظام وتكون أموال المشتركين بها أموالا خاصة تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة على أن تكون هي وعوائدها حقا للمستفيدين منها وتُستثمر استثمارا آمنا وفقا لإستراتيجية استثمار تُحدد قواعدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتُشكل بالهيئة لجنة دائمة تختص بتسعير قائمة الخدمات الطبية التي يتم التعاقد على شرائها.

وينص مشروع القانون على أن يكون للمؤمن عليه الحق في اختيار جهات العلاج من بين الجهات المتعاقدة مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل لتقديم الخدمة طبقا لمستويات الإحالة المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

كما ينص على أنه في حالة لجوء المؤمن عليه في الحالات الطارئة إلى جهة علاجية غير متعاقدة مع الهيئة، تنظم اللائحة التنفيذية ضوابط استرداد النفقات طبقا للائحة الأسعار المطبقة في الهيئة.

وتتولى الهيئة تمويل خدمات النظام عن طريق التعاقد مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية والأنظمة العلاجية التي تشملها هيئة الرعاية أو أية جهة أخرى تتعاقد مع الهيئة وذلك وفقا لنظم التعاقد والأسعار والضوابط والإجراءات التي يقرها مجلس إدارة الهيئة ومعايير الجودة التي تحددها هيئة الاعتماد والرقابة ، وذلك دون التقيد بأحكام قوانين المناقصات والمزايدات الحكومية المعمول بها.

ويجيز مشروع القانون للهيئة الحق في استبعاد أي من مقدمي الخدمة من السجلات المعدة لهذا الغرض حال ثبوت تقصيره أو إخلاله بمستوى الرعاية الطبية المقرر بمقتضى هذا القانون أو عدم التزامه بمعايير واشتراطات هيئة الاعتماد والرقابة.

وينص مشروع قانون التأمين الصحي الإجتماعي الشامل على إنشاء هيئة عامة خدمية تسمى (الهيئة العامة للرعاية الصحية)، وتكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، وتكون تحت الإشراف العام للوزير المختص بالصحة، ويصدر بنظام العمل بها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتكون أداة الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية التأمينية.

وتتولى الهيئة تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية بكافة مستوياتها الأولية والثانوية والثلاثية داخل أو خارج المستشفيات لجميع المؤمن عليهم داخل جمهورية مصر العربية، وذلك من خلال منافذ تقديم الخدمة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون، والجهات التابعة لوزارة الصحة.

كما تتولى هيئة الرعاية إجراء فحص طبي إبتدائي لكل مرشح للعمل للتحقق من لياقته صحيا ونفسيا للقيام بهذا العمل، وذلك قبل تسلمه العمل، وفقا لقواعد السلامة والصحة المهنية، إلى جانب فحص المؤمن عليهم المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية دوريا.. وتكون المسئولة عن تحديد المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية، وذلك بعد أداء مقابل هذه الخدمة الذي تحدده الهيئة عن كل مؤمن عليه، ويتحمل صاحب العمل قيمة هذا المقابل، ويلتزم بسداده للهيئة خلال 10 أيام من تاريخ مطالبتها به.

وينص مشروع القانون على إنشاء هيئة عامة خدمية تسمى (الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية) تكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، وتكون تحت الإشراف العام لرئيس الجمهورية، ويكون مقرها الرئيسي بالقاهرة، ويجوز أن تنشئ فروعا لها بجميع المحافظات، ويصدر بنظام العمل بها قرار من رئيس الجمهورية.

كما ينص مشروع القانون على أن تتخذ هيئة الاعتماد والرقابة، في سبيل تحقيق أهدافها، كافة الإجراءات والقرارات اللازمة لذلك، والتي تشمل الإشراف والرقابة على جميع المنشآت الطبية وأعضاء المهن الطبية العاملين في قطاع تقديم الخدمات الطبية والصحية، ووضع معايير الجودة، إلى جانب إلغاء أو إيقاف الاعتماد والتسجيل لأعضاء المهن الطبية في حال مخالفة أي من الاشتراطات المطلوبة.

وفيما يخص مصادر التمويل، نص مشروع القانون على أن تتكون موارد الهيئة من حصة المؤمن عليهم والمعالين، والتي تشمل الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليهم الخاضعون لهذا القانون، والاشتراكات التي يلتزم بسدادها رب الأسرة عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت، ومن يعيش في كنفه من الأبناء والمعالين، بحيث يستمر الاشتراك عن الأبناء والمعالين حتى الالتحاق بعمل أو زواج الإناث.

كما تشمل مصادر التمويل، حصة أصحاب الأعمال من خلال إلزامهم بأداء حصتهم عن اشتراكات العاملين لديهم بواقع 4% شهريا من أجر الاشتراك للعامل المؤمن عليه، وبما لا يقل عن 50 جنيها شهريا نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل.. وتتضمن مصادر التمويل أيضا المساهات من المبالغ التي يؤديها المؤمن عليه عند تلقي الخدمة، ويعفى من دفع قيمة المساهمات غير القادرين الذين تتحمل الخزانة العامة قيمة اشتراكهم وذوي الأمراض المزمنة والأورام، وفقا لقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بتنظيم ضوابط الإعفاء.

وفيما يخص عائد استثمار أموال الهيئة، فقد نص مشروع القانون على أن يكون العائد الناتج من استثمار الأموال والاحتياطيات المتاحة لدى الهيئة وفقا للإستراتيجية الاستثمارية التي تحدد قواعدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وينص مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل على التزامات الخزانة العامة عن غير القادرين، والتي تشمل قيمة اشتراك المؤمن عليهم من فئات غير القادرين، بما فيهم المتعطلون عن العمل غير القادرين وغير المستحقين أو المستنفذون لمدة استحقاق تعويض البطالة، وكذلك كل فرد من أفراد الأسرة المعالون، حيث تتحمل الخزانة نسبة 5% من الحد الأدنى للأجور المعلن عنه من الحكومة على المستوى القومي شهريا عن كل منهم.

وتشمل مصادر تمويل الهيئة المبالغ المتحصلة مقابل الخدمات الأخرى، التي تقدمها الهيئة بخلاف ما يتضمنه هذا القانون، وفقا لما يحدده مجلس إدارتها، إلى جانب المنح الخارجية والداخلية والقروض التي تعقدها الحكومة لصالح الهيئة، والهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة.

كما تشمل مصادر التمويل في مشروع القانون تحصيل 75 قرشا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلي سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج، على أن يتم زيادة تلك القيمة كل ثلاث سنوات بقيمة 25 قرشا أخرى حتى تصل إلى جنيه ونصف، إلى جانب تحصيل 10% من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر.

وينص مشروع القانون على تحصيل جنيه واحد عند مرور كل مركبة على الطرق السريعة التي تخضع لنظام تحصيل الرسوم، و20 جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة، و50 جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي سعتها اللترية 6ر1 لتر، و150 جنيها عن السيارات التي سعتها اللترية 6ر1 وأقل من لترين، إلى جانب 300 جنيه عن السيارات التي سعتها اللترية لترين أو أكثر.

كما ينص مشروع القانون على تحصيل مبلغ يتراوح من 1000 إلى 15 ألف جنيه عند التعاقد مع النظام بالنسبة للعيادات الطبية ومراكز العلاج والصيدليات وشركات الأدوية، وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية، و1000 جنيه عن كل سرير عند استخراج تراخيص المستشفيات والمراكز الطبية، إلى جانب 5% من قيمة مبيعات شركات الأدوية والأغذية وقيمة أعمال شركات المقاولات، و5% وبحد أدنى 5 جنيهات من قيمة كل وحدة مباعة (طن أو متر أو أي وحدة أخرى) من الأسمنت أو الحديد أو البتروكيماويات أو الأسمدة أو السيلكا والكيماويات والرخام والبورسلين والجرانيت المصنع محليا أو أجنبيا، وأية صناعات وخدمات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء ولا تعد هذه الرسوم من التكاليف واجبة الخصم في تطبيق قانون الضريبة على الدخل، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط تطبيق ذلك.

كما ينص مشروع القانون على تحصيل 50% من قيمة الإيرادات المحصلة عن لوائح تنمية الموارد الذاتية لتحسين كفاءة المستشفيات والصادر بالقرارات الوزارية رقم 239 لسنة 1997، و200 لسنة 2002.. كما ينص مشروع القانون على إصدار طابع دمغة بفئة 5 جنيهات باسم (نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل)، على أن يستحق ذلك على الطلبات التي تقدم للهيئة وهيئة الرعاية وهيئة الاعتماد والرقابة.

ا ش ا



اخبار الان

0 التعليقات:

إرسال تعليق