وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم /الاثنين/ من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات وتغليظ العقوبة على من يتعدى على أملاك الدولة والأملاك الخاصة بالمواطنين.
وناقش المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب عبد المنعم العليمي، والدكتور خالد حنفي، وسعيد طعيمة في ذات الموضوع.
وقالت اللجنة في تقريرها إنه بعد أن تدارست مشروع القانون المقدم من الحكومة، تبين لها أنه متسق مع أحكام الدستور، وحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون رقم 34 لسنة 1984 لعيب شكلي، حيث جاءت التعديلات الواردة به لمعالجة خلو قانون العقوبات من التصدي بحزم لظاهرة التعدي على الأراضي المملوكة للدولة أو التي تدخل في حيازتها، وكذلك التي تدخل في حيازة أو ملكية فرد معين أو مجموعة من الأفراد، مؤكداً أن أي انتهاك لها يعد خرقاً للقانون سواء أكان مرتكبوها أشخاصاً عاديين أو موظفين عموميين مستغلين لوظيفتهم، لما له من إعتداء على النظام العام للمجتمع ويعرض مصالح الدولة والأفراد للخطر، الذي ينعكس سلباً على السلم الاجتماعي والأمن الشخصي للأفراد، وحتى يأمن الفرد في منزله، وضمانة لحق الدولة في العقاب درءاً للجرائم التي تتعلق بالنظام الاجتماعي.
كما وافق مجلس النواب في جلسته العامة على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 ، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
وأعلن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، إحالة مشروع القانون، إلى مجلس الدولة لمراجعته عقب موافقة أعضاء المجلس على مجموع مواده.
ونص مشروع القانون على أن يستمر العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2019 على أن يتم تطبيقه بأثر رجعي.
وأشارت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في تقريرها حول مشروع القانون إلى أن المشروع جاء متفقاً مع أحكام الدستور ويحقق الواقعية والعدالة والإنجاز وسرعة الفصل في القضايا وكفالة الضمانات القانونية المقررة للمتقاضين كما يهدف إلى تفرغ محكمة النقض من نظر الطعون الملقاة على عاتقها..لافتة إلى أنه تم أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء بشأن مشروع القانون.
ونوهت المذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة بشأن مشروع القانون بأن القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، حدد اختصاص محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة منعقدة في غرفة المشورة للفصل في الطعون في أحكام محكمة الجنح المستأنفة، وحددت المادة الثالثة من القانون مدة سريان القانون بثلاث سنوات اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة 2016.
المصدر : أ ش أ
اخبار الان
0 التعليقات:
إرسال تعليق