Slide # 1

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 2

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 3

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 4

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 5

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

الأربعاء، 2 أكتوبر 2019

بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، وذلك بعد الأخذ بعدد من الملاحظات، ويأتى مشروع القانون فى إطار تحديث البيئة التشريعية، لمواكبة المتغيرات العالمية التى شهدتها الساحة المصرفية، وما صاحبها من تطورات سريعة فى مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، وزيادة اعتماد الانشطة الاقتصادية عليها.

ويسهم مشروع القانون في دعم الاقتصاد الوطنى، وتعزيز التنمية الاقتصادية، فى ضوء سياسة الاصلاح الاقتصادى التى تتبناها الدولة، وذلك من خلال مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، هذا إلى جانب رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى، وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.

وتمت الاشارة إلى أن مشروع قانون البنك المركزى يهدف أيضاً إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى، بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه فى ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وأن مشروع القانون ينظم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى، فضلاً عن العمل على تكريس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة، وعدم تضارب المصالح، وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى. كما روعى فى إعداد مشروع القانون التشاور مع البنوك والجهات المعنية، ومجموعة من الخبراء القانونيين المتخصصين فى مجال التشريعات المالية والمصرفية.

وجاء مشروع القانون فى 242 مادة بخلاف مواد الاصدار، مقسمة إلى سبعة أبواب، حيث أشار إلى أن البنك المركزى هو جهاز رقابى مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والادارى، ويؤخذ رأيه فى القوانين واللوائح ذات الصلة بعمله، ويهدف البنك المركزى إلى سلامة النظام النقدى والمصرفى واستقرار الاسعار فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

وأوضح مشروع القانون أن للبنك المركزى اتخاذ الوسائل التى تكفل تحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته ومنها التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات الاجنبية المناظرة، والمساهمة والاشتراك فى المؤسسات والجهات الدولية ذات الصلة بمجال عمله، هذا إلى جانب القيام بأنشطة المقاصة والتسوية المالية والايداع والقيد والحفظ المركزى للأوراق والادوات المالية الحكومية وتشغيل النظم الخاصة بها، وذلك وفق الأحكام المقررة بقانون الايداع والقيد المركزى للاوراق المالية.

وتناول مشروع القانون ما يتعلق بإدارة وحوكمة البنك المركزى، والنظام المالى له، وتقارير وقواعد الافصاح، وعلاقة البنك المركزى بالحكومة، وتعاونه مع الجهات الاجنبية المناظرة، وتنظيم إصدار النقد.

كما تطرق مشروع القانون إلى ما يخص تنظيم الجهاز المصرفى، وما يتعلق بذلك من تراخيص البنوك واجراءاتها، بالاضافة إلى قواعد الرقابة والاشراف عليها وحوكمتها، وسرية الحسابات، والاجراءات الخاصة بالتعامل مع البنوك المتعثرة وتسوية أوضاعها.

وأشار مشروع القانون إلى ما يخص نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، هذا بالاضافة لتنظيم التعامل فى النقد الاجنبي، وكذا ما يتعلق بحماية العملاء والمنافسة وتسوية المنازعات.

وافق مجلس الوزراء على التعديل المقترح على مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية بدراسة تنفيذ إجراءات عقابية تكفل مواجهة المُتهربين ضريبياً، علي أن يتم إرساله إلي مجلس النواب.

وتتضمن التعديلات التي تم إدخالها علي مشروع القانون النص على أن تستبدل عبارة “بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز” بعبارة “بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز” الواردة بالفقرة الأولي من المادة 67 من قانون الضريبة علي القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

كما تضمنت التعديلات إضافة مادة برقم 77 إلى مشروع القانون يكون نصها “لا تنقضي بمضي المدة الدعوى الجنائية، ولا تسقط العقوبة بمضي المدة في الجرائم المنصوص عليها في القانون الضريبي”.

وافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون بإضافة بند جديد علي المادة 70 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018.

ورد مشروع القانون في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، بإضافة بند جديد برقم 25 للمادة 70 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018، وجاء نص البند كالتالي ” إقتراح مساهمة وسائل الإعلام في الحملات الإعلامية التي تستهدف تحقيق مصلحة عامة”.

وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، ليحل محل القانون رقم 198 لسنة 1956 بتنظيم مهنة العلاج النفسي، مع الوضع في الإعتبار الملاحظات التي أبدتها الوزارات المختلفة.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة، فيما يتعلق بمبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، والموقع في القاهرة بتاريخ 4 أغسطس 2019؛ حيث يهدف التعديل إلى إتاحة مبلغ جديد للمشروع كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للاستمرار في تحقيق أهداف المشروع التي تتمثل في التركيز على الأنشطة في مجال التعليم العالي لبناء قوى عاملة متعلمة تلبي احتياجات سوق العمل، إلى جانب زياد

المصدر : مجلس الوزراء



اخبار الان

0 التعليقات:

إرسال تعليق