صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 153 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، بعد أن قرره مجلس النواب.
وينص القانون في مادته الأولى على أن يستبدل بنص المادتين (2 ، 3) من القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب ، النصان الآتيان :
مادة (٢) :
يقيد بسجل الوزارة المختصة بالصحة من كان حاصلا على درجة بكالوريوس الطب والجراحة من إحدى كليات الطب القائمة داخل مصر، وأمضى التدريب الإجباري لمدة سنة لمن حصل على البكالوريوس بعد الدراسة لمدة ست سنوات ولمدة سنتين لمن حصل على البكالوريوس بعد دراسة لمدة خمس سنوات.
كما يقيد بالسجل المشار إليه من كان حاصلا على مؤهل أجنبي معادل لدرجة بكالوريوس الطب والجراحة التي تمنحها إحدى كليات الطب القائمة داخل مصر.
مادة (٣) :
يشترط للقيد لأول مرة في السجل اجتياز الامتحان القومي للتأهل لمزاولة المهنة، ويكون القيد لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة.
وينص القانون في مادته الثانية على أن تضاف مادة جديدة للقانون رقم 415 لسنة 1954 برقم (3 مكرر)، نصها الآتي :
يمنح المتدرب خلال مدة التدريب الإجباري مكافأة تدريبية شهرية تعادل (80 في المائة) من إجمالي ما يتقاضاه شاغل وظيفة ” طبيب مقيم “.
وينص القانون في مادته الثالثة على أن تطبق أحكام المادة (3) المستبدلة بموجب أحكام هذا القانون اعتبارا من خريجي 2019.
نشر القانون بالجريدة الرسمية.
المصدر: أ ش أ
اخبار الان
0 التعليقات:
إرسال تعليق