أعلنت وزارة القوى العاملة أن أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص، المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003.
وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الخمس، أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذين اليومين، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، إضافة إلى أجره عن هذين اليومين مثلى هذا الأجر.
وأكدت أن ذلك إعمالًا لحكم المادة (52) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، والمعدل بالقرار الوزاري رقم 49 لسنة 2009، بشأن تحديد أيام الأعياد التي تعتبر إجازة بأجر كامل.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
اخبار الان
0 التعليقات:
إرسال تعليق