قضت محكمة القضاء الإداري ، بعدم قبول دعوى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بامتناع رئيس مجلس الوزراء عن حل جماعة “الإخوان المسلمين” ، لانتفاء القرار الإداري ، استنادًا على أن هذه الجماعة لم يعد لها ثمة وجود ، ومحظورة بالفعل .
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ، بأنه صدر قرار مجلس قيادة الثورة “ثورة 1952 ” عام ١٩٥٤ بحل جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة أموالها وممتلكاتها، وأنه منذ ذلك التاريخ تعتبر هذه الجماعة منحلة ولم يعد لها وجود دستوري أو قانوني، كما أنه بعد ثورة 25 يناير 2011 ، صدر حكم محكمة الأمور المستعجلة عام ٢٠١٣ بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة .
وتابعت المحكمة،بأن وزير التضامن الاجتماعي أصدر قرارا متضمنا حل جمعية الإخوان المسلمين المقيدة بوزارة التضامن الاجتماعي ، استنادا إلى انتماء الجمعية إلى جماعة الإخوان الإرهابية، كما أصدرت محكمة جنايات القاهرة عام ٢٠١٧ قرارا بإدراج اسم جمعية الإخوان المسلمين وآخرين على قائمة الإرهابيين.
وانتهت المحكمة إلي أن هذه الجماعة غير مُعتبرة دستورًا وقانونًا ، ولم يعد ثمة وجود لجمعيتها، ومن ثم فإن عدم الوجود القانوني والشرعي لهذه الجماعة وجمعيتها ، يجعل الدعوى مفتقدة لقرار إداري سلبى أو إيجابي مما يجوز الطعن عليه بالإلغاء، لذا قضت المحكمة بعدم قبول هذه الدعوى لانتفاء القرار الإداري.
اخبار الان
0 التعليقات:
إرسال تعليق