وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال نهائيًا الأحد، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية.
وناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، عن مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية.
وقال رئيس المجلس، الدكتور علي عبدالعال، خلال مناقشة مشروع القانون، إن وزارة المالية تعمل حاليًا على إعداد قانون كامل للضريبة العقارية يتناول عناصر التقييم، مشيرًا إلى أن 95% من عناصر التقييم مازالت تحت الدراسة أمام اللجان المختصة.
وأقر المجلس بصورة نهائية مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء “صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ”.
وينص مشروع القانون على إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ وتكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتبع الوزير المختص بالبحث العلمي ومقره الرئيسي محافظة القاهرة ويجوز له إنشاء فروع أخرى في جميع أنحاء الجمهورية بقرار من مجلس إدارته.
ويهدف الصندوق إلى دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين ومشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها من خلال تشجيع الأفراد والقطاع الخاص والأهلي على القيام بذلك.
وبحسب مشروع القانون، يباشر الصندوق جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله بصفة خاصة، دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين واحتضان أفكارهم وتلقي أفكارهم البحثية أو الابتكارية والعمل على تطويرها بما يسهم في تحويل أفكارهم المبتكرة لمنتجات قابلة للتسويق بصورة تنافسية والمساعدة في خلق فرص تسويقية لها.
كما يقدم الصندوق منحا دراسية للمبتكرين والنوابغ من الطلاب لاستكمال دراستهم في الداخل أو الخارج والمساهمة في تأسيس بيئة داعمة للباحثين والمبتكرين بالتعاون مع المؤسسات والجهات الممولة لأفكارهم البحثية والابتكارية مثل البنوك والشركات وغيرها.
وفيما يخص موازنة الصندوق وموارده، يُفرض لصالح الصندوق رسم ترخيص يحصل لمرة واحدة عند إصدار قرار تشغيل الجامعات الخاصة والأهلية قدره 5% من الميزانية المعتمدة للجامعة والتي قد تخصصها الدولة ..كما يفرض رسم إضافي قدره 5% من الميزانية السنوية للجامعة الخاصة والأهلية عند إصدار قرار الموافقة على تعديل البيانات الخاصة بملاك الجامعة.
وتتكون موارد ومصادر تمويل الصندوق من الأموال التي قد تخصصها الدولة والتبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص (الطبيعية أو الاعتبارية) والتي يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع أغراضه، والقروض التي تُعقد لصالح الصندوق من خلال الأجهزة المعنية بالدولة إلى جانب مقابل استغلال مخرجات المشروعات البحثية أو الإبتكارية التي يمولها الصندوق مع الاحتفاظ بحقوق الملكية الفكرية على النحو الذي يتم الاتفاق عليه ومقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق للغير.
ووافق مجلس النواب اليوم نهائيا على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم.
وجاء أبرز تعديل على مشروع القانون برفع القيمة لكل الرسوم لـ15 جنيهًا بعد الموافقة المقدمة من عضو لجنة الدفاع والأمن القومي النائب على الدمرداش، حيث كانت مقدمة من الحكومة بقيمة 5 جنيهات، وسط ترحيب ممثل الحكومة الوزير عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب.
وينص مشروع القانون على فرض رسم إضافي على ما يأتي: أ- جميع الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات والطلبات التي تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن والكليات والمعاهد الشرطية وفروع كل من الجهات المذكورة، وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها، ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة عشر جنيهًا، ب- خدمات المغادرين من جميع منافذ الجمهورية ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة عشر جنيها، ج- إصدار وتجديد تصاريح العمل لدى جهة أجنبية ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة عشر جنيهًا.
ويصدر بتحديد الرسم الإضافي المشار إليه في البنود السابقة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية.
ويفرض رسم على التذاكر المبيعة في المباريات الرياضية والحفلات التي تفرض عليها ضريبة بموجب القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، قيمته جنيهان، كما يفرض رسم على طلبات الالتحاق التي تصدرها الكليات والمعاهد الشرطية قيمته 15 جنيهًا.
وأقر المجلس نهائيا أيضا مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخيرة.
وكان المجلس ناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن مشروع القانون، حيث وافق المجلس على مجموع مواده قبل إحالته لمجلس الدولة وإعادته للتصويت عليه نهائيا.
كما وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1978، في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر.
كان مجلس النواب وافق على مشروع القانون في مجموعه، في الجلسة العامة رقم «13» المنعقدة الثلاثاء الموافق 26 من نوفمبر الماضي، وأحيل إلى مجلس الدولة وفقًا لحكم المادة «190» من الدستور والمادة «175» من اللائحة الداخلية للمجلس.
وورد كتاب رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة بشأن مشروع القانون المعروض لمجلس النواب، متضمنًا إجراء بعض التعديلات على ما انتهى إليه المجلس والتي لا تُغير من مضمون وفلسفة مشروع القانون الذي وافق عليه المجلس.
ونصت «المادة الأولى» من مشروع القانون الوارد من مجلس الدولة، على أن يستبدل بنصوص المواد «5»، «7»، «10»، «11»، من القانون رقم 57 لسنة 1978 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر، النصوص الآتية: المادة «5»: «للوحدة المحلية المختصة التخلص من البرك والمستنقعات التي لم يقم ملاكها أو واضعو اليد عليها بالتخلص منها وذلك بإحدى الوسائل التي يحددها قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طبقا لنص المادة «3» من هذا القانون».
ونصت المادة ذاتها: «على الوحدة المحلية في هذه الحالة إخطار ملاك البرك والمستنقعات وواضعي اليد عليها بخطاب مسجل بعلم الوصول، بعزمها على التخلص منها فإذا تعذر إخطارهم بسبب تغيبهم أو عدم الاستدلال على محال إقامتهم، تلصق نسخة من الإخطار بلوحة الإعلانات بالوحدة المحلية المختصة وفي مقر عمدة القرية أو في مقر نقطة الشرطة لمدة لا تقل عن أسبوعين، ولملاك البرك والمستنقعات وواضعي اليد عليها أن يتقدموا خلال شهر من تاريخ الإخطار أو اللصق بحسب الأحوال، بتعهد كتابي بالقيام بأعمال التخلص من البركة أو المستنقع مبينا به وسيلة التخلص والمدة التي يستغرقها إتمامه».
وأضافت المادة أنه «إذا لم يقدم الملاك أو واضعو اليد هذه التعهدات أو قدموها ورفضتها الوحدة المحلية المختصة بقرار مسبب، أو انقضت المدة المحددة لإتمام أعمال التخلص من البركة أو المستنقع دون إتمام ذلك، أو تبين للوحدة المحلية المختصة بعد انقضاء نصف المدة عجز مقدم التعهد عن القيام بما تعهد به بطريقة سليمة كان للوحدة المحلية المختصة القيام بأعمال التخلص من البرك والمستنقعات على نفقتها وإخطار الملاك أو واضعي اليد، بقيمة مصروفات التخلص المشار إليه وتكليفهم بسدادها بخطاب مسجل بعلم الوصول خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ الإخطار وإلا تم تحصيلها بطريق الحجز الإداري، ويحق لهؤلاء الملاك أو واضعي اليد الاعتراض على هذه القيمة خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإخطار».
ونصت المادة «7» على أن «تشكل بقرار من المحافظ المختص لجنة تتولى النظر في الاعتراضات التي تقدم من ملاك الأراضي التي تقع بها البرك أو المستنقعات أو واضعي اليد على هذه الأراضي على قيمة المصروفات التي تكبدتها الوحدة المحلية المختصة في أعمال التخلص من البرك والمستنقعات، وتتكون هذه اللجنة من ممثلي مديريات الإسكان، والزراعة، والصحة، والمديرية المالية بالمحافظة، وممثل عن الجهة المعنية بشؤون البيئة، وممثل عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، وممثل عن الوحدة المحلية التي تقع في دائرتها البركة أو المستنقع، وعضو من الوحدة المحلية للمحافظة تختاره الوحدة المحلية ذاتها».
وأوضحت المادة أن اللجنة «تختص بمراجعة المصروفات الفعلية التي تكبدتها الوحدة المحلية المختصة لأعمال التخلص المشار إليه وتصدر توصية مسببه ومكتوبة بشأن هذه المراجعة، وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديم الاعتراض وتخطر اللجنة المعترض بهذه التوصية بخطاب مسجل بعلم الوصول على عنوانه الثابت لديها، ويكون هذا الإخطار خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدور التوصية، ويصدر بتحديد الضوابط الفنية والإجرائية لعمل اللجنة قرار من المحافظ المختص، ولا تُقبل الدعوى القضائية للمنازعة في قيمة تكاليف ومصروفات التخلص قبل إصدار اللجنة لتوصيتها أو لانقضاء الأجل المحدد لها لإصدار هذه التوصية».
ونصت المادة «10» على أن «يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة «3» من هذا القانون، ويُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز ألفي جنيه ملاك الأراضي التي تقع بها برك أو مستنقعات وواضعو اليد عليها إذا لم يقوموا بالإخطار المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة «4» من هذا القانون، كما يُعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه العمدة أو الشيخ الذي لم يقدم البيانات المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة «4» من هذا القانون».
ونصت المادة «11» على أن «يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التي تُرتكب بالمخالفة لهذا القانون بواسطة أحد العاملين به إذا تمت باسم الشخص الاعتباري ولحسابه وثبت علم المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بها أو كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة، كما يكون الشخص الاعتباري مسؤولًا بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية وتعويضات».
ونصت «المادة الثانية» من مشروع القانون على أن تُستبدل عبارة «وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية» بعبارة «وزير الإسكان» أينما وردت في القانون رقم 57 لسنة 1978 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر المشار إليه.
ونصت «المادة الثالثة» على أن «تُلغى نصوص المواد«6»، «8»، «13»، من القانون رقم 57 لسنة 1978 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر المشار إليه».
ونصت «المادة الرابعة» على أن يُنشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
اخبار الان
0 التعليقات:
إرسال تعليق