Slide # 1

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 2

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 3

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 4

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 5

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

الاثنين، 2 يوليو 2018

وافق مجلس النواب ، خلال الجلسة العامة التي عقدها اليوم / الإثنين / برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس ، نهائيا على “مشروع القانون ” المقدم من الحكومة ، بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية ، بالقانون رقم 66 لسنة 1963 .

ويستهدف مشروع القانون – وفق تقرير لجنة الخطة والموازنة برئاسة حسين عيسي – كفالة تيسير حركة التجارة بصورة أكثر فاعلية ، وحل مشكلة “تكدس الموانئ ” بالبضائع “المُهملة ” والتصرف فيها لصالح الدولة، ومعالجة الخلل والقصور الذي كشف عنه الواقع العملي ، إحكاما للرقابة الجمركية ، وحماية الاقتصاد من الممارسات “غير المشروعة”.

واشترط مشروع القانون للإعفاء ، أن يودع المستورد لدى مصلحة الجمارك ضمانا بقيمة الضرائب والرسوم المستحقة، حيث
أناط بوزير المالية إصدار قرار بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة ، لبيان الحالات ، والشروط ، والقواعد ، والنُظم التي يتم فيها الإعفاء “المؤقت ” مقابل إيداع ضمان بقيمة الضرائب والرسوم المستحقة ، والحالات التي لا يتم فيها إيداع ضمان، على أن يتم إعادة التصدير خلال عام من تاريخ الإفراج،
ويجوز لوزير المالية أو من يُفوضه قبل التصدير مد هذه المدة لمدة أو مدد بما لا يُجاوز عاما .

وحظر المشروع ، التصرف فى البضائع “المُفرج عنها ” بمقتضى هذا النظام ، ولو إلى جهة تتمتع بإعفاء “جزئي” أو “كلي ” إلا بعد موافقة مصلحة الجمارك ، واستيفاء القواعد الاستيرادية، وسداد الضرائب والرسوم السابق تقديرها حال استحقاقها والضريبة الإضافية المقررة.

وينص المشروع على اعتبار التصرف “الناقل للملكية ” في البضائع “المُفرج عنها ” وفق هذا النظام، دون موافقة مصلحة الجمارك وسداد الضرائب والرسوم المستحقة ، واستيفاء القواعد الاستيرادية، تهريبا جمركيا.. كما ينص على خفض المدة المقررة بالقانون الحالي ، والاكتفاء بالعرض للبيع مرتين على الأقل خلال ثلاثة أشهر، فإذا لم يقم صاحبها بسحبها خلال الثلاثة أشهر التالية من تاريخ آخر عرض لبيعها، يعتبر تنازلا عن ملكيتها للدولة بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ إخطارهم بذلك.. ولا يُفرج عن مستلزمات الإنتاج بنظام “الإفراج المؤقت ” مثل الأوعية والأغلفة، ويُفرج عن البضاعة بنظام “السماح المؤقت” ، توحيدا للمعاملة، علاوة على تفادى حدوث “ازدواج ” في تطبيق النظم الجمركية الخاصة.

ورفع رئيس مجلس النواب الجلسة العامة، على أن تعود إلى الانعقاد صباح غد /الثلاثاء/.

كما وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة التي عقدها اليوم /الإثنين/ على مشروع قانون مقدم من النائبة مرفت مطر بتعديل المادة “42” من قانون “الضريبة على الدخل ” الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وأعلن رئيس مجلس النواب ، الدكتور علي عبد العال ، إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته ، تمهيدا لأخذ الرأي النهائي عليه في جلسة عامة “لاحقة”.

وقد نص التعديل في المادة (42) على أن “تفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أى تخفيض على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها عدا القرى. سواء انصب التصرف عليها بحالتها ، أو بعد إقامة منشآت عليها ، وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله ، أو جزء منه ، أو وحدة سكنية منه ، أو غير ذلك ، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة”.

ونصت المادة على أن “يستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية فى رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات”.

كما نصت المادة على ” أن يلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصرف، ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة (110) من قانون الضريبة على الدخل اعتبارا من اليوم التالى لانتهاء المدة المحددة، ويكون المتصرف إليه مسئولا بالتضامن عن سداد هذه الضريبة ومقابل التأخير دون إخلال بحق المتصرف إليه فى الرجوع على المتصرف بقيمة ما قام بسداده من ضريبة ومقابل تأخير”.

وبحسب المادة (42)، تمتنع مكاتب الشهر العقاري والمحاكم وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الحكم المحلي وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة على هذا العقار.

كما نصت المادة على أنه :”فى حالة تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالوصية أو التبرع ، أو بالهبة للغير ، الأصول أو الأزواج أو الفروع ، أو تقرير حق انتفاع على العقار ، أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما ، ولا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة “البيوع الجبرية ” إدارية كانت أو قضائية ، وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، وكما لا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة ، التصرف بالتبرع ، أو ب”الهبة ” للحكومة ، أو وحدات الإدارة المحلية ، أو الأشخاص “الاعتبارية ” العامة أو المشروعات ذات النفع العام.

ونصت المادة على ” أن يخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالى الضرائب المستحقة على الممول فى حالة تطبيق البند (7) من المادة (19) من قانون الضريبة على الدخل وتعديلات”.



اخبار الان

0 التعليقات:

إرسال تعليق