وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة علي عبد العال، اليوم الأحد، على مجموع مواد مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ويحيله إلى مجلس الدولة.
ويعد هذا المشروع أحد ثلاثة مشاريع قوانين لتنظيم الصحافة والإعلام، بعد فصل مشروع القانون المقدم من الحكومة، حيث رأت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب التي نظرت مشروع القانون أهمية إعادة تنظيم المجلس الأعلى للإعلام، وفصل الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام في قانون مستقل لكل منهم، وهو ما وافقت عليه الحكومة.
وقال رئيس المجلس “رغم أنه سبق عرض مشروع القانون على مجلس الدولة، إلا أنه نظرا لعملية الفصل التي أجرتها اللجنة على مشروع القانون إلى 3 مشاريع قوانين، فالأحوط هو إحالته إلى مجلس الدولة مجددا للمراجعة والصياغة”، مبديا ثقته في أن مجلس الدولة لن يستغرق وقتا كثيرا في ذلك.
وينص مشروع القانون كما وافق عليه المجلس على:
مواد النشر:
(المادة الأولي)
يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الصحافة والإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتسري أحكامه على جميع الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وفقا لأحكام القانون المرافق، ويستثنى من ذلك الموقع أو الوسيلة والحساب الإلكتروني الشخصي.
(المادة الثانية)
تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك بعد أخذ رأي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.
(المادة الثالثة)
على كل من يعمل في المجال الصحفي أو الإعلامي سواء في الصحف أو في وسائل الإعلام أو المواقع الإلكترونية في تاريخ العمل بهذا القانون أن يوفق أوضاعه طبقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.
(المادة الرابعة)
يلغى القانون رقم 92 لسنة 2016 بإصدار قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، كما يلغى القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
الباب الأول: تعريفات
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
-المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
-المطبوعات: كل الكتابات، أو الرسوم، أو القطع الموسيقية، أو الصور، أو غير ذلك من وسائل التمثيل متى نقلت بالطرق الميكانيكية أو الكيميائية أو الإلكترونية أو غيرها فأصبحت بذلك قابلة للتداول .
-الصحفي: كل عضو مقيد بجداول نقابة الصحفيين.
-الإعلامي: كل عضو مقيد بجداول نقابة الإعلاميين.
-النقيب: نقيب الصحفيين أو الإعلاميين بحسب الأحوال.
-الصحيفة: كل إصدار ورقي أو إلكتروني يتولى مسئولية تحريره أو بثه صحفيون نقابيون، ويصدر باسم موحد، وبصفة دورية في مواعيد منتظمة، ويصدر عن شخص مصري، طبيعي أو اعتباري، عام أو خاص، ووفقا للقواعد والإجراءات التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
-الإعلام المسموع أو المرئي أو الإلكتروني : كلّ بث إذاعي و تلفزيوني أو إلكتروني يصل إلى الجمهور، أو فئات معينة منه، بإشارات أو صور أو أصوات أو رسومات أو كتابات، لا تتسم بطابع المراسلات الخاصة، بواسطة أي وسيلة من الوسائل السلكية واللاسلكية وغيرها من التقنيات الحديثة، أو أي وسيلة من وسائل البث والنقل الإذاعية والتليفزيونية والإلكترونية وغيرها، ويصدر عن أشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة، ووفقا للقواعد والإجراءات المنظمة للائحة التنفيذية لهذا القانون.
-السياسة التحريرية: أهداف الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية وانتماءاتها السياسية والاجتماعية والثقافية العامة والمعايير الحاكمة لتحريرها.
-المؤسسات الصحفية : المؤسسات وشركات النشر والتوزيع ، وتصدر صحفا ورقية أو إلكترونية.
-المؤسسات الصحفية القومية : المؤسسات وشركات النشر والتوزيع ووكالات الأنباء التي تملكها الدولة ملكية خاصة، وتصدر صحفا ورقية أو إلكترونية، أو أي نشاط توافق عليه الهيئة الوطنية للصحافة.
-المؤسسات الإعلامية: المؤسسات التي تقوم بإدارة الوسائل الإعلامية.
-المؤسسات الإعلامية العامة: المؤسسات أو الشركات التي تنشئها الهيئة الوطنية للإعلام لإدارة الوسائل الإعلامية العامة، أو أي نشاط توافق عليه الهيئة الوطنية للإعلام.
-الوسيلة الإعلامية: قنوات التليفزيون الأرضية والفضائية ، ومحطات الإذاعة السلكية واللاسلكية والإلكترونية.
-الوسائل الإعلامية العامة: قنوات التليفزيون الأرضية والفضائية، ومحطات الإذاعة السلكية واللاسلكية والإلكترونية التي تملكها الدولة ملكية خاصة.
-القناة العامة : القناة التي يبث عليها محتوى إعلامي متنوع .
-القناة المتخصصة: القناة التي يقتصر عملها على نوعية واحدة من المحتوى الإعلامي .
-القناة الإخبارية : القناة المتخصصة التي تبث مواد إخبارية آنية أو مواد ذات صلة بها .
-الأقنية الفضائية : الأحوزة أو المسارات الفضائية التي تحمل عليها مواد إعلامية مرئية أو مسموعة.
-وسائط الإعلام الإلكتروني: الوسائل التي يتم تحميل المواد الإعلامية المذاعة عبر الإنترنت عليها مثل الأقراص الصلبة ، والذاكرة المتنقلة، وغيرها.
– الموقع الإلكتروني: الصفحة أو الرابط أو التطبيق الإلكتروني المرخص له والذي يقدم من خلاله محتوى صحفي أو إعلامي أو إعلاني أياً كان نصياً أو سمعياً أو مرئياً ثابتاً أو متحركاً أو متعدد الوسائط ويصدر باسم معين وله عنوان ونطاق إلكتروني محدد، وينشأ أو يستضاف أو يتم النفاذ إليه من خلال شبكة المعلومات الدولية.
– الخدمات الإعلامية أو الإعلانية التجارية الإلكترونية: المحتوى المتضمن الترويج للأعمال أو الخدمات أو المنتجات أو الأشخاص من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) .
-الأسرة: الزوج والزوجة والأبناء القصر.
كما ينص مشروع القانون على:
الباب الثاني: حرية الصحافة والإعلام
الفصل الأول: أحكام عامة
مادة (2)
تكفل الدولة حرية الصحافة والإعلام والطباعة والنشر الورقي والمسموع والمرئي والإلكتروني.
مادة (3)
يحظر، بأي وجه، فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية، ويحظر مصادرتها، أو وقفها، أو إغلاقها.
ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة. وفي هذه الحالة للمجلس الأعلى أن يصدر قراراً بضبط نسخ الصحيفة الورقية أوحذف أوحجب المادة المخالفة لتعليمات الرقابة في حالة نشرها في صحيفة إلكترونية، أو موقع إلكتروني أو وقف إعادة بثها في الوسيلة الإعلامية، ولذوي الشأن الطعن على القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء الإداري.
مادة (4)
يحظر على المؤسسة الصحفية والوسيلة الإعلامية والموقع الإلكتروني نشر أو بث أي مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور، أو تدعو إلى مخالفة القانون، أو تخالف الالتزامات الواردة في ميثاق الشرف المهني، أو تخالف النظام العام والآداب العامة، أو يحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية أو التعصب.
وللمجلس الأعلى، لاعتبارات التي يقتضيها الأمن القومي، أن يمنع مطبوعات، أو صحف، و مواد إعلامية أو إعلانية، صدرت أو جرى بثها من الخارج، من الدخول إلى مصر أو التداول أو العرض، وعلى المجلس أن يمنع تداول المطبوعات والمواد الإباحية، أو التي تتعرض للأديان والمذاهب الدينية تعرضاً من شأنه تكدير السلم العام، أو التي تحض على التمييز أوالعنف أوالعنصرية أوالكراهية أوالتعصب.
ولكل ذي شأن الطعن في هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري.
مادة (5)
لا يجوز بأي حال من الأحوال الترخيص أو التصريح بإنشاء أية وسيلة صحفية أو إعلامية أو موقع إلكتروني، أو السماح له بالاستمرار في ممارسة نشاطه متى كان يقوم على أساس تمييز ديني أو مذهبي، أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، أو على أساس طائفي أو عِرْقي، أو تعصب جَهوي، أو إلى ممارسة نشاط معادِ لمبادئ الديمقراطية، أو على نشاط ذي طابع سري، أو تحريض على الإباحية، أو على الكراهية أو العنف، أو تدعو إلى أي من ذلك أوتسمح به.
مادة (6)
لا يجوز تأسيس مواقع إلكترونية في جمهورية مصر العربية أو إدارتها أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل من خارج الجمهورية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى وفق الضوابط والشروط التي يضعها في هذا الشأن.
ومع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية المقررة، للمجلس الأعلى في حالة مخالفة أي مما تقدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بما فيها إلغاء الترخيص أو وقف نشاط الموقع أو حجبه في حالة عدم الحصول على ترخيص سارى.
الفصل الثاني
حقوق الصحفيين والإعلاميين
مادة (7)
الصحفيون والإعلاميون مستقلون في أداء عملهم لا سلطان عليهم في ذلك لغير القانون.
مادة (8)
لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو الإعلامي أو أن تكون المعلومات الصحيحة التي تصدر عن الصحفي أو الإعلامي سبباً لمساءلته، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته.
مادة (9)
للصحفي أو الإعلامي حق نشر المعلومات والبيانات والأخبار التي لا يحظر القانون إفشاءها.
وتلتزم الجهات الحكومية والجهات العامة بإنشاء إدارة أو مكتب أوموقع إلكتروني للاتصال بالصحافة والإعلام لتمكيــن الصحفي أو الإعلامي من الحصول على البيانات والمعلومات والأخبار.
مادة (10)
يحظر فرض أي قيود تعوق توفير و إتاحة المعلومات، أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف المطبوعة والإلكترونية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة، أو في حقها في الحصول على المعلومات، وذلك كله دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومي، والدفاع عن الوطن .
مادة (11)
مع مراعاة أحكام المادتين (8 و9) من هذا القانون ؛ للصحفي أو الإعلامي الحق في تلقي إجابة على ما يستفسر عنه من معلومات وبيانات وأخبار، وذلك ما لم تكن هذه المعلومات أوالبيانات أو الأخبار سرية بطبيعتها أو طبقاً للقانون .
مادة (12)
للصحفي أو للإعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازم.
مادة (13)
تلتزم كل صحيفة أو وسيلة إعلامية بوضع سياسة تحريرية لها، تضمنها العقود التي تبرمها مع الصحفيين أوالإعلاميين عند التحاقهم بها ليحتكم إليها الطرفان عند الخلاف، ولا يجوز إجبار الصحفي أو الإعلامي على القيام بأعمال تتناقض مع هذه السياسة.
وإذا طرأ تغير جذري على سياسة الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية التي يعمل بها الصحفي أو الإعلامي، أو تغيرت الظروف التي تعاقد في ظلها مع المؤسسة، جاز للصحفي أو الإعلامي أن يفسخ تعاقده معها بإرادته المنفردة، وذلك بشرط إخطارها بعزمه على فسخ العقد لهذا السبب قبل تركه العمل بثلاثة أشهر على الأقل، ويحدد العقد ما يترتب على هذا الفسخ من آثار.
مادة (14)
تخضع العلاقة بين العاملين بالصحف ووسائل الإعلام وجهات العمل التي يعملون بها لعقد عمل يحدد نوع العمل، ومكانه، والمرتب وملحقاته، والمزايا التكميلية، والترقيات والتعويضات، بما لا يتعارض مع عقد العمل الجماعي في حالة وجوده، ولا تسري تلك العقود إلا بعد تصديق النقابة المعنية عليها، وتسري أحكام قانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص.
وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذجًا استرشادياً لعقد العمل.
مادة (15)
تلتزم المؤسسات الصحفية والإعلامية ، بالتعاون مع النقابة المعنية ، بإنشاء وتمويل صناديق للتأمين ضد العجز والبطالة، بقرار من جمعياتها العمومية ، وتحدد اللوائح الداخلية لكل صندوق قواعد ورسوم اشتراك العاملين فيه، وشروط صرف التأمين في حالتي العجز أو البطالة.
مادة (16)
لا يجوز فصل الصحفي أو الإعلامي من عمله إلا بعد التحقيق معه وإخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل وانقضاء 30 يوماً من تاريخ هذا الإخطار، تقوم خلالها النقابة بالتوفيق بينه وبين جهة عمله، فإذا استنفذت النقابة مرحلة التوفيق دون نجاح، تطبق الأحكام الواردة في قانون العمل بشأن فصل العامل، ولا يجوز وقف راتبه أو ملحقاته خلال مدة التوفيق.
الفصل الثالث
واجبات الصحفيين والإعلاميين
مادة (17)
يلتزم الصحفي أو الإعلامي في أدائه المهني بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور، كما يلتزم بأحكام القانون وميثاق الشرف المهني والسياسة التحريرية للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية المتعاقد معها، وبآداب المهنة وتقاليدها، بما لا ينتهك حقًا من حقوق المواطنين، أو يمس حرياتهم.
مادة (18)
مع عدم الإخلال بالمسئولية القانونية للصحيفة أو للوسيلة الإعلامية أو للموقع الإلكتروني، يُساءل الصحفي أو الإعلامي تأديبيًّا أمام نقابته إذا أخل بواجباته المنصوص عليها في هذا القانون أو في ميثاق الشرف المهني، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون النقابة ، وذلك دون الإخلال بحق المؤسسات الصحفية والإعلامية في تطبيق اللوائح المنظمة للمساءلة التأديبية للعاملين بها.
مادة (19)
يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلاميـة أو الموقع الإلكتروني، نشر أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب أو يتضمن طعناً في أعراض الأفراد أو سباً أو قذفاً لهم أو امتهانا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية.
واستثناء من حكم المادة الأولى من مواد إصدار هذا القانون، يلتزم بأحكام هذه المادة كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر.
ومع عدم الإخلال بالمسئولية القانونية المترتبة على مخالفة أحكام هذه المادة يجب على المجلس الأعلى اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة وله في سبيل ذلك، وقف أو حجب الموقع أو المدونة أو الحساب المشار إليه بقرار منه.
مادة (20)
يحظر في أية وسيلة من وسائل النشر أو البث، التعرض للحياة الخاصة للمواطنين أو المشتغلين بالعمل العام، أو ذوي الصفة النيابية العامة، أو المكلفين بخدمة عامة، إلا فيما هو وثيق الصلة بأعمالهم و أن يكون التعرض مستهدفا المصلحة العامة.
مادة (21)
مع مراعاة القرارات الصادرة وفقاً للقانون بحظر النشر في القضايا ، يحظر على الصحفي أو الإعلامي، تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة على نحو يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة، ويحظر على الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية نشر أوبث أي من ذلك .
وتلتزم الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بنشر وبث قرارات النيابة، ومنطوق الأحكام التي تصدر في القضايا التي تناولتها أثناء التحقيق أو المحاكمة، وموجز واف للأسباب التي تقام عليها.
مادة (22)
يجب على رئيس التحرير أو المدير المسئول عن الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني، أن ينشر أو يبث، دون مقابل، بناء على طلب ذوى الشأن تصحيح ما تم نشره أو بثه خلال ثلاثة أيام من ورود طلب التصحيح ، أو في أول عدد يظهر من الصحيفة بجميع طبعاتها، أو في أول بث متصل بالموضوع من الوسيلة الإعلامية، أيهما أسبق ، وبما يتفق مع مواعيد الطبع أو البث المقررة .
و يقتصر التصحيح على المعلومات الخاطئة الخاصة بطالب التصحيح، ويجب أن ينشر أو يبث بطريقة الإبراز نفسها التي نشرت أو بثت بها المعلومات المطلوب تصحيحها.
وفى جميع الأحوال لا يحول نشر أو بث التصحيح دون مساءلة الصحفي أو الإعلامي تأديبياً.
مادة (23)
يجوز للصحيفة أو للوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني أن تمتنع عن نشر أو بث التصحيح في الحالتين الآتيتين:
1- إذا ورد إليها طلب التصحيح بعد مضى ثلاثين يومًا على النشر أو البث.
2- إذا سبق لها أن صححت من تلقاء نفسها ما يطلب منها تصحيحه قبل أن يرد إليها الطلب.
وفى جميع الأحوال يجب الامتناع عن نشر أو بث التصحيح إذا انطوى على جريمة، أو على ما يخالف النظام العام أوالآداب، أو أي التزام آخر وارد في هذا القانون.
مادة (24)
إذا لم يتم نشر أو بث التصحيح في المدة المنصوص عليها في المادة (22) من هذا القانون كان لذى الشأن أن يتظلم إلى المجلس الأعلى بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لاتخاذ ما يلزم لنشر التصحيح.
مادة (25)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات، يحظر على الصحفي أو الإعلامي قبول تبرعات أو إعـانات أو مزايا خاصة بسبب أو بمناسبة عمله من أي شخص أو جهة محلية أو أجنبية، سواء كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ويساءل المخالف تأديبيا، وإذا ثبتت إدانته تؤول قيمة التبرعات أو الإعانات أو المزايا المادية التي حصل عليها إلي صندوق معاشات النقابة التي يتبعها .
مادة (26)
يحظر على الصحفي أو الإعلامي السعي إلي جلب الإعلانات، أو الحصول على أي مبالغ أو مزايا عن طريق نشر الإعلانات أو بثها بأية صفة، أو التوقيع باسمه على مادة إعلانية، أو المشاركة بصورته أو صوته في إعلانات تجارية مدفوعة الأجر، ويساءل المخالف تأديبياً، و إذا ثبتت إدانته يلتزم برد قيمة المبالغ أو المزايا التي حصل عليها إلى مؤسسته الصحفية أو الوسيلة الإعلامية التي يعمل بها .
مادة (27)
تلتزم المؤسسات الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية بالفصل والتمييز فصلا تاما وواضحا بين المواد التحريرية أو الإعلامية والمواد الإعلانية.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
اخبار الان




0 التعليقات:
إرسال تعليق