وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، نهائيا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيسي مجلسي الشعب والشورى ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء .
وقال عبد العال – عقب موافقة المجلس على مشروع القانون – إن التعديلات لا تعني زيادة في المرتبات، بل تقنين لوضع قائم.
وجاءت التعديلات على مشروع القانون في 5 مواد من بينها مادة النشر، حيث تنص المادة الأولى في مشروع القانون على: تستبدل بعبارة “تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيسي مجلسي الشعب والشورى ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء” عبارة “تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم” الواردة في عنوان القانون رقم 100 لسنة 1987، وأينما وردت في أي قانون آخر .
وتنص المادة الثانية على: يستبدل بنصوص المواد (الثانية، والثالثة، والرابعة، والخامسة) من القانون رقم 100 لسنة 1987 المشار إليه النصوص الآتية:
يتقاضى كل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء شهريا وبحسب الأحوال مكافأة أو مرتبا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور.
يتقاضى كل من نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين مرتبا شهريا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور.
يتقاضى نواب الوزراء ونواب المحافظين مرتبا شهريا يعادل صافيه 90% من الحد الأقصى للأجور.
تتحمل الخزانة العامة أعباء تطبيق هذا القانون، ولا تخضع المعاشات المنصوص عليه فيه لأية ضرائب أو رسوم.
كما وافق مجلس النواب على 19 مادة من مشروع قانون حماية المستهلك.
وقد استكمل المجلس خلال جلسة اليوم برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس مناقشة باقي مواد القانون من المادة (57) إلى المادة (76) من مشروع القانون.
وتنص المادة (57) على : “في حال مخالفة المادتين (9، 14) من هذا القانون ، فإنه يحق للجهاز أن يطلب من المورد والمعلن تصحيح أو تعديل إعلانه الخادع أو المضلل” فيما تنص المادة (58) على : “إن القرارات التي يصدرها الجهاز تطبيقا لأحكام هذا القانون نهائية ويكون الطعن عليها أمام محكمة القضاء الإداري ويستثني الطعن على القرارات المشار إليها من تطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها”.
أما المادة (59) تنص على أن “يجوز لمجلس إدارة الجهاز بناء على موافقة أغلبية أعضائه، التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ما لم ينتج عنها أية إصابات أو حالات وفاة للمستهلكين، وبشرط إزالة أسباب المخالفة”.
وتنص المادة (60) من مشروع القانون على أن “يلتزم الجهاز بوضع برنامج (صديق المستهلك) يشترك فيه المورد بناء على طلبه، ويمنح شهادة تسمي (صديق المستهلك) عن سنة واحدة سابقة لتقديم الطلب شريطة التزامه بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية”.
أما المادة (61) من مشروع القانون تنص على أنه “لذوى الشأن من أطراف الشكوى الحصول على شهادة رسمية بما انتهت إليه إجراءات الشكوى أو صور من التقارير الفنية وتحديد اللائحة التنفيذية ضوابط استخراج تلك الشهادة ورسوم إصدارها بما لا يجاوز مائتي جنيه” فيما حددت المادة (62) من مشروع القانون، الاختصاصات الخاصة بالجمعيات الأهلية المعنية بحماية المستهلك.
وتنص المادة (63) من مشروع القانون، على انه “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ودون الإخلال بالحق في التعويض يعاقب على الأفعال المبنية في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها”.
وتنص المادة (64) من مشروع القانون على أن “يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تجاوز خمسائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر ، كل مورد خالف أحكام أي من المواد (3، 4، 5، 6، 7 فقرة أولي، 12 فقرة أولي، 14، 16، 18، 21، 35، 36، 40 فقرة أولي وثانية، و55، و56 فقرة أولي، و62 فقرة أخيرة) من هذا القانون ويعاقب بذات العقوبة كل من خالف القرارات الصادرة نفاذا للمادة (33) فقرة أولى من هذا القانون، وللمحكمة أن تحكم بغلق مركز الخدمة والصيانة المخالف لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
كما تنص المادة (65) من مشروع القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر كل مورد خالف أحكام أي من المواد أرقام (10، 12، 20، 22، 24، 25، 26، 29، 30، 31، 33 فقرة ثانية وثالثة، 40 فقرة ثالثة) من هذا القانون.
كما وافق المجلس اليوم الاثنين، على اتفاقيتين دوليتين للطيران المدني بعد مناقشة تقرير لجنة السياحة والطيران المدني حول الاتفاقيتين.
وناقش المجلس تقرير لجنة السياحة والطيران المدني عن قرار رئيس الجمهورية رقم 648 لسنة 2017 بالموافقة على بروتوكول بشأن تعديل المادة 50 (أ) من اتفاقية الطيران المدني الدولي ، الموقع في مونتريال بتاريخ 6 أكتوبر 2016.
كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 649 لسنة 2017 بالموافقة على بروتوكول بشأن تعديل المادة 56 من اتفاقية الطيران المدني الدولي ، والموقع في مونتريال بتاريخ 6 أكتوبر 2016.
كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 67 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع تطوير منظومة مياه الشرب في العريش، والموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بقيمة 12 مليونا و500 ألف دينار كويتي .
ومن المقرر بموجب الاتفاقية أن يتم تحديث منظومة مياه الشرب في 5 مناطق بمدينة العريش، كما سيتم إنشاء مآخذ للمياه من البحر بطول 700 و900 متر، و4 محطات لتحلية مياه البحر، مع تنفيذ محطة رفع وشبكات مياه في عدة مناطق بالعريش.
اخبار الان
0 التعليقات:
إرسال تعليق