Slide # 1

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 2

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 3

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 4

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 5

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

الأحد، 4 مارس 2018

انتهي مجلس النواب في جلسته العامة اليوم /الأحد/ من مناقشة 31 مادة من مشروع قانون حماية المستهلك، والذى يلزم المورد بقواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة وضمانها للمستهلك، وبإعلان كافة البيانات الجوهرية عن المنتجات، وعلى الأخص مصدر المنتج وثمنه وصفاته وخصائصه الأساسية.

ونصت المادة الأولي من مشروع القانون على عدد من التعريفات الخاصة بنص القانون، ونصت المادة الثانية على أن “حرية ممارسة النشاط الاقتصادي مكفولة للجميع، ويحظر على أي شخص إبرام أى اتفاق أو ممارسة أي نشاط يكون من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك الأساسية”.

ونصت مادة (3) على أن “يلتزم المورد بقواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة وضمانها للمستهلك، وفقا للمواصفات القياسية المصرية، وفي حالة عدم وجودها يتم العمل بالمواصفات الدولية المعتمدة في مصر”.

وتنص مادة (4) على أن “يلتزم المورد بإعلام المستهلك بكافة البيانات الجوهرية عن المنتجات، وعلى الأخص مصدر المنتج وثمنه وصفاته وخصائصه الأساسية وأية بيانات آخرى تحددها اللائحة التنفيذية”.

وتنص المادة (5) من مشروع القانون على أن “يلتزم المورد بأن تكون جميع الإعلانات أو البيانات أو المعلومات أو المستندات أو الفواتير أو الإيصالات أو العقود بما في ذلك المحررات والمستندات الإلكترونية، أو غير ذلك مما يصدر عنه في تعامله مع المستهلك، مدونة باللغة العربية، وبخط واضح تسهل قراءته، وأن يضع عليها البيانات التي من شأنها تحديد شخصيته وعلى الأخص عنوانه وطرق الاتصال به، وبيانات قيده في السجل الخاص بنشاطه، وعلامته التجارية إن وجدت، ويجوز أن تكون تلك البيانات مدونة بلغتين أو أكثر على أن تكون إحداهما اللغة العربية”.

وتنص مادة (6) على أن “يلتزم المورد أن يضع على السلع البيانات التي توجبها المواصفات القياسية المصرية أو القانون أو اللائحة التنفيذية، باللغة العربية بشكل واضح تسهل قراءته، وذلك على النحو الذى يتحقق به الغرض من تلك البيانات حسب طبيعة كل منتج وطريقة الإعلان عنه أو عرضه أو التعاقد عليه، ويلتزم مقدم الخدمة أن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي قدمها ومميزاتها وخصائصها وأماكن ومواعيد تقديمها.

وتنص المادة (7) من مشروع القانون على أن “يلتزم المورد أن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أية فرائض مالية آخرى وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية”.

وتنص المادة (8) على أن “يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى”.

وتنص المادة (9) من مشروع قانون حماية المستهلك على أن يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أى سلوك خادع، وذلك متي انصب هذا السلوك على أي عنصر، ويعد سلوكا خادعا كل فعل أو امتناع عن فعل من جانب المنتج أو المعلن يؤدى إلي خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك، أو يؤدى إلي وقوعه في خلط أو غلط، وذلك متي انصب هذا السلوك على طبيعة السلعة أو صفتها، ومصدرها، وخصائصها، وجهة إنتاجها، وشروط اجراءات التعاقد.

وتنص المادة (10) على أن “يلتزم المورد بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفتة خاصة رقم تسجيلة الضريبي، وتاريخ التعامل أو التعاقد وثمن المنتج ومواصفاته وطبيعته ونوعيته وكميته، وأى بيانات آخرى تحددها اللائحة التنفيذية”.

وتنص المادة (11) على أنه “إذا لم يسلم المورد الفاتورة على النحو المبين في المادة (10) من هذا القانون، يكون للمستهلك الحق في إثبات مواصفات المنتج وسائر عناصر التعاقد بكافة طرق الإثبات”.

وتنص المادة (12) على أن “يلتزم المورد في حالة الاتفاق على حجز منتج بأن يسلم المستهلك إيصالاً يفيد الحجز موضحاً به خصائص المنتج وصفاته وأي بيانات جوهرية آخرى تحددها اللائحة”.

وتنص المادة (13) على أن “يحظر استيراد أو إنتاج أو تداول منتجات أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التميز بين المواطنين أو الإساءة إليهم أو الإخلال بقواعد النظام العام والآداب العامة”.

وتنص المادة (14) على أنه “لا يجوز الإعلان عن المسابقات بأية وسيلة إلا بعد إخطار الجهاز، بالبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية قبل، وللجهاز أن يوقف المسابقة وأى إعلانات بشأنها إذا تبين له عدم جدية المسابقة أو أنها خادعة أو كان الإعلان عنها مخالف لنص المادة (13) من هذا القانون”.

وتنص المادة (15) على أن “يحظر الإعلان عن طرح وحدات عقارية أو الإعلان عن بيع الأراضي المعدة للبناء إلا بعد استيفاء الإجراءات القانونية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا البناء، ولا يجوز أن يتضمن العقد أي شرط يتقاضي البائع أو خلفه نسبة أو رسوما أو عمولة أو أى تحايل تحت أى مسمي من ثمن تصرف المشترى في الوحدة العقارية، ومقابل هذا التصرف، ويقع باطلا كل شرط يخالف ذلك”.

وتنص المادة (16) على أن “يحظر على الموردين التردد على الوحدات السكنية لعرض أو بيع المنتجات دون طلب مسبق وصريح من المستهلك وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية”.

وتنص المادة (17) من مشروع قانون حماية المستهلك على أن “للمستهلك خلال أربعة عشر يوماً من تسلم السلعة الحق في استبدالها أو إعادتها أو استرداد قيمتها، دون إبداء أية أسباب ودون تحمل أية نفقات”.

وتنص المادة (18) على أن “يلتزم المورد بوضع بيان يتضمن حقوق المستهلك في الاستبدال والاسترجاع المعتمدة من الجهاز، والمنصوص عليها في هذا القانون، ولائحته التنفيذية في مكان ظاهر داخل أماكن عرض أو بيع المنتجات”.

وتنص المادة (19) على أن “يلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام عمل منذ أكتشافه أو علمه بوجود عيب في منتج أن يبلغ الجهاز عن هذا العيب واضراره المحتمله، فإذا كان يترتب على هذا العيب اضرار بصحة أو سلامة المستهلك التزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به، ويقوم بسحب المنتج من الأسواق بصورة فورية”.

وتنص المادة (20) على أن “يضمن المورد طوال فترة الضمان جودة المنتج محل التعاقد وسلامته، وتوافر المواصفات التي تم التعاقد بناء عليها”.

وتنص المادة (21) على أن “للمستهلك خلال ثلاثين يوما من تسلم السلعة الحق في استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها، إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو للغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله، ويلتزم المورد في هذه الأحوال بناء على طلب المستهلك باستبدال السلعة أو استردادها مع رد قيمتها”.

وتنص المادة (22) من مشروع القانون على أن “يلتزم المورد بضمان السلع ضد العيوب لمدة عامين على الأقل من تاريخ استلام المستهلك للسلعة”.

وتنص المادة (23) من مشروع القانون على أن “يشمل الضمان أعمال الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار الأصلية بالإضافة إلي تحمل نفقات انتقال الفنيين ونفقات نقل المنتج عند الحاجة للإصلاح من مقر المستهلك إلي مقر الشركة أو مركز الصيانة وإعادته إلي مقر المستهلك بعد الإصلاح، بما في ذلك نفقات التركيب والتشغيل”.

وتنص المادة (24) على أنه “إذا تكرر العيب ذاته أكثر من مرتين خلال العام الأول من تاريخ استلام المستهلك للمنتج بما يؤثر جوهرياً على جودة الأداء الوظيفي للسلع، يلتزم المورد باستبدال السلعة بأخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات دون أى تكلفة على المستهلك أو استرداها مع رد قيمتها”.

وتنص المادة (25) من مشروع قانون حماية المستهلك، على أن “يلتزم مورد الخدمة برد مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلي المستهلك، وذلك في حالة وجود عيب أو نقص بها وفقا لطبيعتها وشروط التعاقد عليها والعرف التجارة وتنفيذ ما يقرره الجهاز عند الخلاف”.

وتنص المادة (26) من مشروع القانون على أن “يضمن خدمات التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية صلاحية ما قام به من أعمال وما تم توريده من منتجات لمدة سنة على الأقل”.

وتنص المادة (27) من مشروع القانون على أن “يكون المنتج مسئولاً عن كل ضرر يلحقه أو يحدثه المنتج إذ ثبت أن الضرر نشأ بسبب عيب في المنتج يرجع إلي تصميمه أو صنعه أو تركيبة، ويكون المورد مسئولاً عن كل ضرر يلحقه أو يحدثه المنتج يرجع إلي طريقة استعماله المنتج استعمال خاطئ، إذا ثبت أن الضرر بسبب تقصير المورد في اتخاذ الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر أو التنبيه إلي احتمال وقوعه، ويكون الموزع أو البائع مسئول عن كل ضرر يلحقه أو يحدثه المنتج إذا ثبت أن الضرر نشأ بسبب عيب يرجع إلي طريقة إعداده للاستهلاك أو حفظة أو تعبئة أو تداوله أو عرضة، وفي كل الأحوال تكون مسئولية الموردين تضامنية”.

ونصت المادة (28) من مشروع القانون على أن “يقع باطلاً كل شرط يرد على عقد أو وثيقة أو مستند أو غير ذلك مما يتعلق بالتعاقد مع المستهلك إذا كان من شأنه خفض أو إعفاء المورد من أي من التزاماته الواردة بهذا القانون أو لائحته التنفيذية”.

وتنص المادة (29) على أن “يلتزم المورد الذى أبرم العقد بالحفاظ على المعلومات والبيانات الخاصة بالمستهلك، ألا يتداولها أو يفشيها، بما يخالف أحكام هذا القانون أو القوانين المتعلقة بهذا الشأن، ما لم يثبت قبول المستهلك صراحة بذلك، كما يلتزم اتخاذ كافة الاحتياطيات الضرورية للحفاظ على سرية هذه البيانات والمعلومات”.

كما نصت المادة ذاتها على أن “للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين على الأقل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب جهة رسمية أو احد ذوى الشأن أن يأمر بالاطلاع أو بالحصول على ايه بيانات أو معلومات خاصة بالمستهلك إذا اقتضي ذلك كشف الحقيقة في جناية أو جنحة قامت الدلائل الجدية على وقوعها، وللمحكمة المختصة في جميع الأحوال الاطلاع على تلك البيانات والمعلومات بمناسبة نزاع معروض عليها”.

ونصت المادة (30) على أن “يلتزم المورد في حالة البيع بالتقسيط بتسليم فاتورة للمستهلك أو محرر يشمل السعر الإجمالي للبيع، وثمن البيع للمنتج نقدا، والعائد السنوي، ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط، والمبلغ الذي يتعين على المستهلك دفعه مقدما، إن وجد، والجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط ومدته وعدد الإقساط وقيمة كل قسط، وحقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد في حالة إخلال أي منهما بشروط الاتفاق”.

وتنص المادة (31) من مشروع القانون على أن “يجوز للمستهلك في أي وقت، أن يسدد كل الأقساط قبل موعد استحقاقها، على أن يخفض من قيمة ما يتم سداده مقدار العائد المستحق عن باقي المدة، ما لم يتفق على غير ذلك”.



اخبار الان

0 التعليقات:

إرسال تعليق