وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم /الاثنين/، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم انتخاب ممثلي العاملين في مجالس الإدارة.
وأعلن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، إرجاء أخذ التصويت النهائي على مشروع القانون باعتباره من القوانين المكملة للدستور والتي تستلزم موافقة ثلثي أعضاء المجلس.
وذكرت اللجنة المشتركة من القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول القانون، في تقريرها، أن الغرض من مشروع القانون هو التوافق مع حكم المادة 43 من الدستور؛ بما يؤكد أحقية العاملين في نصيبهم بمجالس الإدارة، ويحدد نسبة تمثيلهم في مجالسها بما لا يقل عن 50% من عدد أعضائها المنتخبين، وإرساء مبدأ الديمقراطية من خلال إتاحة حق ممارسة الاقتراع للقاعدة العمالية بغرض اختيار من يمثل العمال في مجالس الإدارة وتعبيراً عن مصالحهم، ومشاركة منهم في اتخاذ القرار، فضلا عن علاج المشكلات العملية التي أسفر عنها التطبيق العملي خلال سريان القانون القائم.
وينص القانون على أن تمد مدة عضوية أعضاء مجالس إدارات الجهات المنتخبين وفقا لأحكام القانون رقم 74 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارة وحدات القطاع العام، والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، وذلك حتى تاريخ إجراء أول انتخابات بعد العمل بأحكام القانون المرافق.
وبموجب القانون يلغى القانون رقم 73 لسنة 1973 في شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارات وحدات القطاع العام، والشركات المساهمة، والجمعيات والمؤسسات الخاصة وتعديلاته، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
وحددت المادة الأولى بالقانون المصطلحات الخاصة به وحددتها كالتالي “الوزير المختص: هو الوزير المعني بشئون العمل”، و”الجهة الإدارية المختصة: هي الوزارة المعنية بشئون العمل والوحدات التابعة لها”، و”الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون: هي الوحدات التابعة للقطاع العام، والشركات التابعة المنصوص عليها في قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991”.
وتنص المادة الثانية من القانون على أن يتولى العاملون في الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون انتخاب ممثليهم في مجالس الإدارة طبقاً لأحكام هذا القانون، وذلك بالاقتراع السري العام والمباشر تحت إشراف قضائي، ولا يكون للفئات الآتية من العاملين حق الانتخاب: “من تقل أعمارهم عن 18 سنة عند الانتخاب، ومن يؤدون أعمالا عرضية أو مؤقتة، والمعينين تحت الاختبار”.
وتنص المادة الثالثة من القانون على أن يشترط في من يرشح لعضوية مجلس الإدارة “ألا يقل عمره عن 25 سنة عند فتح باب الترشح، وألا يكون محجوراً عليه، وألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً بعقوبة جنائية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون قد سبق الحكم عليه تأديبياً بعقوبة الخصم من الأجر لمدة تزيد على 15 يوماً من راتبه، ما لم تكن قد مضت المدة المقررة لمحو الجزاء طبقاً للقانون”.
كما تشترط المادة في المرشح “ألا يكون معاراً أو مكلف أو منتدباً لعمل خارج الجهة ولا يخل ذلك بحقه في الترشح لعضوية مجلس إدارة الجهة المعار، أو المكلف أو المنتدب إليها بحسب الأحوال، وألا يكون مجنداً، أو في إجازة خاصة بدون مرتب ولا يعتبر من قبيل ذلك المتفرغ لعضوية المنظمات النقابية، وأن يكون حاصلاً – على الأقل – على شهادة إتمام التعليم الأساسي، وأن يكون لائقاً طبياً ويصدر بتحديد شروط وأحكام اللياقة الطبية قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشأن الصحة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناً”.
وأثبت رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، في المضبطة، أن اللياقة الطبية المقصود بها، ألا يكون المرشح مدمنا للمخدرات أو المسكرات.. وقال “اللياقة الطبية الطبيعية لا تمنع التمثيل، حتى لو كان المرشح يتحرك بكرسي، فنحن انتهينا مؤخراً من قانون حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن غير المنطقي التمييز في مثل هذه الأمور”.
ونصت المادة ذاتها على أن تسقط العضوية عن العضو المنتخب إذا فقد شرطاً من هذه الشروط خلال الدورة الانتخابية.
وتناولت المادة الرابعة من قانون تنظيم انتخاب ممثلي العاملين في مجالس الإدارة تمثيل العمال في مجالس إدارة الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بنسبة 50% على الأقل من عدد الأعضاء المنتخبين، وأوضحت المادة أن المقصود بالعمال هم “من يؤدي عملا تغلب عليه الصفة الفنية اليدوية”.
وتنص المادة الخامسة على أنه “على رئيس مجلس الإدارة أو من يقوم بمهامه في حالة غيابه فور إبلاغه بكشوف المرشحين المعتمدة من الجهة الإدارية المختصة أن يضع في مكان ظاهر قائمة بأسماء المرشحين المعتمدة، وأن يعلن اليوم المحدد لإجراء الانتخابات”.
وتنص المادة السادسة على أن: “يشكل بقرار من الوزير المختص بشئون العمل لجنة أو أكثر في كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، لإجراء الانتخابات برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية، بدرجة قاض على الأقل أو ما يعادلها، وعضوية اثنين من العاملين بالجهة الإدارية المختصة، واثنين من العاملين بالجهة التي يجرى بها الانتخاب يرشحهما رئيس مجلس الإدارة، وذلك من تتوافر فيهم شروط الترشح”.
وتنص المادة السابعة على أن “يصدر الوزير المختص قراراً بقواعد ومواعيد، وإجراءات الترشح والانتخاب لعضوية مجلس الإدارة، وتنظيم سير العملية الانتخابية”.
تنص المادة الثامنة على أن “تعلن اللجنة المشرفة على الانتخابات نتيجة الانتخاب، وعليها إبلاغ رئيس مجلس الإدارة والجهات المعنية بأسماء الفائزين فيه، ويجوز لكل ذي مصلحة أن يطعن على تلك النتيجة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلانها، أمام المحكمة العملية المختصة”.
المادة التاسعة من قانون انتخاب ممثلي مجالس الإدارات، على أن يخلو محل عضو مجلس الإدارة في الحالات الآتية وهى: “صدور حكم قضائي ببطلان انتخابه، انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية للإحالة للمعاش، أو الوفاة، أو الاستقالة، أو لأي سبب آخر، وسقوط العضوية لفقد شرط من شروط الترشح، ونقل العامل بناء على طلبه الكتابي إلي جهة أخرى لها شخصية اعتبارية مستقلة”.
كما نصت المادة على أنه إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين يحل محله العضو التالي له في ترتيب عدد الأصوات، ويستكمل المدة المتبقية في الدورة الانتخابية، فإذا خلت قائمة المرشحين تجرى انتخابات تكميلية وفقا لأحكام هذا القانون، ويتعين على تلك الجهة عند التصعيد مراعاة حكم المادة رقم 4 من هذا القانون، ومراعاة الإجراءات المشار إليها في المواد السابقة عند اختيار المرشح، وفي الحالات التي يكون الانتخاب قد تم فيها بالتزكية، يشغل المكان الخالي وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
وتنص المادة العاشرة على “مراعاة أحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 المشار إليه، حيث لا يجوز عزل العضو المنتخب كممثل عن العاملين بمجلس الإدارة، أو وقف العضوية، خلال مدة الدورة الانتخابية إلا بحكم قضائي نهائي، متى ارتكب فعلا من الأفعال التي من شأنها الإضرار بمصالح الجهة التي يعمل بها، كما لا يجوز وقفه عن العمل خلال مدة الدورة الانتخابية إلا بحكم أو قرار صادر من جهة أو هيئة قضائية بحسب الأحوال”.
وتنص المادة الحادية عشر على أنه “في حالة رغبة الجهة الخاضعة لأحكام هذا القانون في زيادة عدد الأعضاء المعينين في مجلس الإدارة يعين عليها زيادة عدد الأعضاء المنتخبين بالتصعيد من القائمة، أو الانتخاب بحسب الأحوال، وفي جميع الحالات لا يجوز أن يخفض عدد أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين طوال مدة الدورة الانتخابية”.
وتنص المادة الثانية عشر، على أن “يتعين إجراء انتخابات أثناء الدورة الانتخابية عند إنشاء أو دمج أو تقسيم جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتلتزم تلك الجهات بإخطار الجهة الإدارية المختصة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ توافر حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة لاتخاذ إجراءات الانتخابات وفقا لأحكام هذا القانون”.
كما تنص المادة الثالثة عشر، على أن “تكون مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات”.. بينما حددت المادة الرابعة عشر والأخيرة إصدار الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المصدر: /أ ش أ/
اخبار الان
0 التعليقات:
إرسال تعليق