وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.
وجاء تصويت المجلس نهائيا على مشروع القانون وقوفا، وبأغلبية الثلثين، حيث إنه من المشاريع المكملة للدستور.
وتنص مواد مشروع القانون في مواد النشر على إصدار وزير العدل اللوائح والقرارات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، مع بدء العمل بالقانون بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى سحر نصر خلال حضورها الجلسة العامة للبرلمان أن استمرارا لمنهج الحكومة فى تقديم حزمة تشريعات تتضمن اصلاحات اقتصادية جاء قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والأفلاس.
وأشارت الوزيرة، إلى أن أى نظام اقتصادى ذو كفاءة يتميز بأمرين سهولة الدخول إلى السوق وتوفير الضمانات وسهولة الخروج من السوق، وقد أقر مجلس النواب قانون الاستثمار الذى يوفر سهولة الدخول إلى السوق والضمانات والتيسيرات اللازمة، واليوم يحسب للمجلس اكمال هذه الحلقة بتسهيل خروج التاجر من السوق حفاظا على حقوق غيره وحفاظا على السوق نفسه.
وذكرت الوزيرة، أن أحكام الافلاس كانت دائما مصدرا للتقييم السلبى لمصر فى مؤشرات أداء الاعمال الدولية، واليوم ينتهى ذلك من خلال مشروع القانون الذى بذلت فيه الحكومة جهودا صادقة وجادة.
وأكدت الوزيرة، أن القانون سيساهم فى تحسين ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية، وبيئة الاعمال والاستثمار، ومنها تقرير ممارسة الاعمال الذى يصدره البنك الدولى، موضحة أن القانون الجديد يعتمد على فلسفة تبسيط الاجراءات والعدالة وحماية التاجر حسن النية وحماية الغير.
وتضمن مشروع القانون تعريفات لبعض المصطلحات والمقصود بكل منها تلافيا لتكرارها وحسما للخلاف واللبس الذي قد ينشأ في هذا الصدد، حيث عرف “إدارة الإفلاس” بأنها الإدارة المنشأة بموجب هذا القانون داخل كل محكمة اقتصادية لتلقي طلبات إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس وشهر الإفلاس ومباشرة إجراءات الوساطة، و”قاضي الإفلاس” بأنه أحد قضاة إدارة الإفلاس الذي يختص بفحص الطلبات المعروضة على الإدارة.
وشملت التعريفات: “الوساطة” بأنها وسيلة ودية لتسوية المنازعات التجارية عن طريق وسيط (قاضي الإفلاس) يقرب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة بمناسبة علاقة عقدية أو غير عقدية، ويقترح الحلول الملائمة لها، و”الصلح الواقي” بأنه طلب يتوقى به المدين سيء الحظ إشهار إفلاسه، و”إعادة الهيكلة” بأنها الإجراءات التي تساعد التاجر على خروجه من مرحلة الاضطراب المالي والإداري، و”لجنة إعادة الهيكلة” بأنها اللجنة المشكلة من بين الخبراء المقيدين بجدول خبراء إدارة الإفلاس ضمن خبراء المحاكم الاقتصادية لإعداد خطة إعادة الهيكلة.
واختص مشروع القانون الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية التي يقع في دائرتها موطن تجاري للمدين أو المركز الرئيس للشركة بنظر الدعاوى التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون، وأنه إذا كان هذا المركز خارج مصر اختصت المحكمة التي يقع في دائرتها مركز الإدارة المحلي، وإذا لم يكن للتاجر موطن تجاري كانت المحكمة المختصة هي التي يقع في دائرتها محل إقامته المعتادة، ويعد موطنا مختارا للتاجر آخر موطن مثبت بالسجل التجاري.
وأوضح مشروع القانون أن الهدف من إعادة الهيكلة هو وضع خطة لإعادة تنظيم أعمال التاجر المالية والإدارية تتضمن كيفية خروجه من مرحلة الاضطراب المالي والإداري وسداد ديونه مع بيان مصادر التمويل المقترحة.
كما نص مشروع القانون في الجزئية المتعلقة بالصلح الواقي من الإفلاس بأنه يجوز لكل تاجر شهر إفلاسه ولم يرتكب غشا أو خطأ لا يصدر عن التاجر العادي أن يطلب الصلح الواقي من الإفلاس إذا اضطربت أعماله المالية اضطرابا من شأنه أن يؤدي إلى توقفه عن الدفع، وأنه للتاجر الذي توقف عن دفع ديونه ولو طلب شهر إفلاسه أن يطلب الصلح الواقي من الإفلاس إذا توافرت فيه الشروط المذكورة في الفقرة السابقة وقدم طلب الصلح خلال 15 يوما من تاريخ توقفه عن الدفع، وأنه يجوز إجراء الصلح الواقي من الإفلاس لكل شركة توافرت فيها الشروط سالفة الذكر، مع عدم جواز منح هذا الصلح لشركة في دور التصفية.
وحول العقوبات، واتساقا مع فلسفة مشروع القانون في تخفيف آثار الإفلاس بالنسبة للمفلس حسن النية وتماشيا مع القواعد المعمول بها دوليا، فقد تم إلغاء عقوبة الحبس في جريمة التفالس بالتقصير والاكتفاء بالغرامة فقط التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، وإضافة عقوبة الغرامة إلى جانب عقوبة الحبس في جرائم الصلح الواقي من الإفلاس وجعل القضاء بأيهما تخييرا للمحكمة.
كما غلظ مشروع القانون العقوبة بحق المفلس بالتدليس ومن شاركه في ذلك بوجوب القضاء بالغرامة والسجن معا بجناية التفالس بالتدليس، والتي تصل إلى السجن من ثلاث إلى خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.
وتم استحداث مادة -بناء على طلب الحكومة- تنص على إحالة المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من إجراءات التفليسة والمنازعات ذات الصلة إلى المحاكم الاقتصادية المختصة.
المصدر : أ ش أ
اخبار الان
0 التعليقات:
إرسال تعليق