Slide # 1

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 2

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 3

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 4

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 5

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

الثلاثاء، 30 يناير 2018

أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكما برفض طلب شركة الدوحة لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، بتحرير عقد تمليك لمساحة 1250 فدانا ومساحة 554 مترا مربعا من المباني والمنشآت، على أساس سعر الفدان 200 جنيه، وذلك بعد ثبوت تلاعبها في حصة مياه الآبار.

وأمرت المحكمة بإعادة الأراضي للدولة واتخاذ إجراءات التصرف فيها بالبيع بالمزاد العلني، وذلك رغم قيام الشركة القطرية بإيداع ثمن الأرض بمبلغ 250 ألف جنيه بخزينة محكمة الدقي على ذمة الهيئة.

قالت المحكمة، في أسباب حكمها، إن الثابت من الأوراق أن شركة الدوحة لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية تضع يدها منذ عام 2000 على مساحة 1250 فدانا من الأراضي الصحراوية تقع شرق نفق الشهيد أحمد حمدي شرق مدينة السويس، وتقدمت بطلب إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للسير في إجراءات تمليك هذه المساحة واستوفت موافقة الجهات المعنية من قوات مسلحة ومناجم ومحاجر وآثار، وتم استصدار ترخيص بحفر ثلاثة آبار جوفية من الإدارة العامة للمياه الجوفية بسيناء الشمالية وتم تجديدها وتنتهي في 10 مارس 2006 .

وأوضحت المحكمة أنه ثبت من المعاينة التي أجريت أن تلك الشركة لم تقم بحفر آبار، وإنما قامت بمد مواسير من ترعة الشيخ زايد بطريقة فنية خفية يصعب اكتشافها، وبدون تصريح من الهيئة، وأن الشركة لم تقم بتوفير مصدر ري قانوني، وهذا يعني عدم توفر مصدر ري مقنن، واستخدام الشركة طرقا احتيالية بأن دلست على الهيئة بما أثبتته على خلاف الحقيقة من وجود مصدر للري والذي تبين أنه تم توصيل الآبار بمواسير مارة أسفل طريق النفق/سدر وبطريقة خفية يصعب اكتشافها، وهو ما أكده تقرير الخبير المنتدب في الطعن.

وأضافت المحكمة أن كتاب مدير عام الإدارة العامة للتوسع الأفقي والمشروعات بوزارة الموارد المائية والري ورد به أن الأرض محل التداعي تقع خارج الزمام المقرر لترعة الشيخ زايد.

وأضافت المحكمة أن المشرع جعل الحيلة غير المشروعة التي يتحقق بها التدليس إما أن تكون إيجابية باستعمال طرق احتيالية أو أن تكون سلبية بتعمد المتعاقد كتمان أمر عن المتعاقد الآخر متى كان هذا الأمر يبلغ حدا من الجسامة، بحيث لو علمه الطرف الآخر لما أقدم على التعاقد بشروطه، كما اعتبر المشرع مجرد كتمان العاقد واقعة جوهرية يجهلها العاقد الآخر وملابسة من قبيل التدليس الذي يجيز طلب إبطال العقد إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو اتصل علمه بما سكت عنه المدلس عمدا.

وذكرت المحكمة أن الشركة أخفت واقعة الري عن طريق ترعة الشيخ زايد، وأن الري يتم بمواسير من الآبار موصلة إلى هذه الترعة أسفل الطريق الدولي وذلك وقت إجراء المعاينة الأولى التي صدر على مقتضاها قرار مجلس الإدارة بتاريخ 12 سبتمبر 2005 (القرار المسحوب) بالتصرف ببيع مساحة 257 فدانا وبيع مساحات المباني وقدرها 554 مترا مربعا للشركة.

وأشارت المحكمة إلى تعمد الشركة كتمان هذه الواقعة واستعمالها طرقا احتيالية في توصيل الآبار بالمواسير بالترعة وإخفاء الحقيقة عن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التي لو علمت بها لما أقدمت على إبرام العقد، ومن ثم يكون رضاء الهيئة ببيع تلك المساحة قد بني على غش، مما يجعل العقد قابلا للبطلان لصالح الهيئة ويكون قرار الهيئة بإلغاء قرار مجلس الإدارة الصادر باسترداد كامل المساحة وقدرها 1250 فدانا قد صدر مطابقا لحكم القانون.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)



اخبار الان

0 التعليقات:

إرسال تعليق