Slide # 1

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 2

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 3

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 4

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 5

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

الأحد، 3 ديسمبر 2017

ناقش مجلس النواب في جلسته العامة اليوم / الأحد/ 22 مادة من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، قبل أن يقرر رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، رفع الجلسة العامة على أن تعود للانعقاد صباح غد لاستكمال مناقشة باقي مواد مشروع القانون.

ونصت المادة الأولي في مشروع القانون على أن “يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، ويٌلغى القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين، ويلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون، كما تسري أحكام هذا القانون على الأجانب المقيمين من ذوى الإعاقة بشرط المعاملة بالمثل.

وتنص المادة الثانية، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها في هذا التاريخ، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، وذلك لحين صدور اللائحة والقرارات اللازمة، وعلى جميع الجهات ذات الصلة بأحكام القانون توفيق أوضعها طبقاً لهذه الأحكام خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به.

وتضمنت المادة الثالثة : نشر القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وفيما يخص المواد المستحدثة، نصت مادة (1) مستحدثة، على أن تسري أحكام هذا القانون في شأن الأشخاص ذوي الإعاقة، لحماية حقوقهم، وكفالة تمتعهم تمتعا كلاملا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وتعزيز كرامتهم، ودمجهم في المجتمع وتأمين الحياة الكريمة لهم.

وتنص مادة (2) بأن “يقصد بالشخص ذي الإعلاقة منذ مولده كل شخص لديه قصور، أو خلل كلى أو جزئي سواء كان بدنياً، أو ذهنيا أو عقليا أو حسيا، ومتي كان مستقراً، مما يمنعه لدى التعامل مع مختلف العوائق من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع ومع قدم المساواه مع الآخرين، ويعتبر من يتراوح طوله بعد البلوغ ما بين 70 سم، و140 سم قزماً بغض النظر عن السبب الطبي لذلك وتعتبر القزامة من فئات الإعاقة.. وتبين اللائحة التنفيذية الحالات التي يعد الشخص فيها ذي إعاقة وذلك من ناحية النوع والدرجة ومدى استقرارها.

وتنص مادة (3) من مشروع قانون الأشخاص ذوى الإعاقة، على انه ” في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكل من الكلمات والعبارات الآتية المعني المبين قرين كل منها: “الوزارة المختصة: رئاسة مجلس الوزراء – الوزير المختص: رئيس مجلس الوزراء – المجلس: المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الأمين العام: الأمين العام للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة”.

كما عرفت المادة الخلل بأنه: القصور التركيبي أو الوظيفي أو النفسي الذي يؤثر على جزء أو عضو أو جهاز في جسم الإنسان.

وحددت اللجنة مفهوم “القزامة”: بأنه يعتبر الأشخاص الذين لا يزيد طولهم بعد البلوغ على 140 سم، اقزاماً بغض النظر عن السبب الطبي لذلك، وللأقزام كافة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة منذ اكتشاف قزامتهم.

وتضمنت المادة مفهوم الوقاية باعتباره “الإجراءات الطبية أو النفسية أو الاجتماعية أو التربوية أو التنظيمية أو البيئية أو الإعلامية أو غيرها والتي تهدف إلي منع حصول الخلل أو الحد منه، واكتشافه المبكر، والتقليل من الآثار السلبية المترتبة عليه”.

وتناولت مفهوم التمكين: باعتباره إزالة الحواجز وتسهيل وإتاحة الفرص للشخص ذوي الإعاقة لتطوير قدراته وإمكانياته للحصول على حقوقه والنهوض بمسئولياته ومشاركته في التخطيط واتخاذ القرار في شئونه وإسهاماته في تنمية المجتمع.

وتنص مادة (4) بأن تلتزم الدولة بمحامية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الواردة في هذا القانون أو في أي قانون آخر، ومن تلك الحقوق “عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذي الإعاقة، وتهيئة الظروف المناسبة لمعيشتهم المعيشة الصحيحة من جميع المناحي وفي إطار من احترام الكرامة الإنسانية، وتهيئة الظروف واحترام الفوارق لقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري، بما يحقق تكافؤ الفرص بينهم وبين الآخرين، واحترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقبلية”.

ومن بين الحقوق التي نصت عليها المادة “حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعبير بحرية عن آرائهم وإيلاء هذه الآراء الاعتبار الواجب عند اتخاذ القرار في كل ما يمسهم وبما يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة في المجتمع، واحترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة واحترام حقوقهم في الحفاظ على هويتهم وفي التعبير عن آرائهم بحرية في جميع المسائل التي تمسهم”.

وتنص مادة (5) على أن “تصدر وزارة التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لكل شخص ذي إعاقة بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة وتعد له ملفا صحيا”.

وتنص مادة (6) على أن “تلتزم وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس ببناء قاعدة بيانات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة تستخدم في تخطيط وتنفيذ ومتابعة تقديم الخدمات الصحية المختلفة مع مراعاة سرية بياناتها”.

وتنص مادة (7) من مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة : بأن تلتزم وزارة الصحة والسكان والوزارات والأجهزة المعنية بوضع تحديث برامج الكشف المبكر لكل أنواع الخلل والإعاقة وسبل الوقاية والحد من حدوثهما، وتلزم المادة (8) الجهات الحكومية المعنية بما في ذلك هيئة التأمين الصحي والوحدات والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة بتقديم كافة الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية المتخصصة والداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة بما فيهم الصحة الإنجابية وبرامج الصحة العامة وبرامج التأهيل الطبي والنفسي.

وتنص مادة (9) على أن تضع وزارة الصحة والسكان والهيئة العامة للتأمين الصحي بالتنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعي مواصفات ومعايير قياسية للتدخلات الطبية المختلفة للعلاج والتأهيل الطبي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفر مراكز صحية مجهزة للتشخيص ولتقديم التدخلات المناسبة، وتلتزم بتوفير الكوادر الطبية المتخصصة والفنية المساعدة والمدربة في كافة التخصصات في مجال التعامل الطبي مع مختلف الإعاقات مع الالتزام بمعايير الجودة بالنسبة إلي جميع الأدوية والأغذية العلاجية والأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة والخدمات الطبية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتنص مادة (10) على أن يعفي الأشخاص ذوو الإعاقة من كافة الرسوم المقررة للعرض على القومسيون الطبي الخاص بقواعد الحصول على السيارات المعفاة من الرسوم الجمركية والضرائب، وذلك عند إعادة الكشف والإجراءات اللازمة لاستبدال السيارة التي حصل عليها الشخص ذو الإعاقة باخري، وتقوم وزارة الصحة بإنشاء وحدات تابعة للقومسيون الطبي لإجراء الكشوف والفحوصات الطبية على الأشخاص ذوي الإعاقة وتقدم خدمتها للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المحافظات.

وتنص مادة (11) على إلتزام وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسات التعليم الأزهري والوزارات والجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة وأبنائهم من غير ذوي الإعاقة علي تعليم دامج في المدارس والفصول والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية والحكومية وغير الحكومية المتاحة للآخرين، والقريبة من محال إقامتهم في ضوء درجة ونوع الإعاقة، على أن يوافر فيها معايير الجودة والسلامة والأمان والحماية”.

وتنص مادة (12) على أن تلتزم مؤسسات التعليم الحكومية وغير الحكومية بمختلف أنواعها بتطبيق مبدأ المساواة بين الأشخاص ذوي الاعاقة وغيرهم، ويجب على هذه المؤسسات الالتزام بقواعد وسياسات الدمج التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير فرص تعليمية متكافئة مناسبة لكافة أنواع الاعاقات ودرجاتها.

وتنص مادة (13) بالتزام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عند إنشاء وتطوير مدارس التربية الخاصة القائمة، الالتزام بالمعايير العلمية الحديثة لجودة هذه المدارس واشتراطات الكود الهندسي، وتوفير المقررات والمناهج الدراسية والمعلمين والأخصائيين المدربين والعمال المؤهلين لذلك وفقا لكل إعاقة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير إنشاء هذه المدارس وتطويرها وتشغيلها والجهات المسئولة عنها.

وتنص مادة (14) على تلتزم وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنظمات المجتمع المدني بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من تعلم مهارات حياتية ومهارات في مجال التنمية الاجتماعية، لتيسير طرق التعليم باستخدام التكنولوجيا الحديثة في إطار معاير الجودة وقواعد السلامة والأمان وتوفير سبل الإتاحة والتهيئة المناسبة لكافة الإعاقات.

وتنص المادة (15) من مشروع قانون الأشخاص ذوى الإعاقة، على أن تلتزم الوزارة المختصة بالتعليم العالي والمؤسسات التابعة لها بضمان حق الأشخاص ذوى الإعاقة في التعليم العالي والدراسات العليا، وتخصيص نسبة لا تقل عن 10% من أماكن الإقامة بالمدن الجامعية وذلك في الأحوال التي يزيد فيها عدد المتقدمين على تلك النسبة، وفقا للقواعد المنظمة، وتلتزم الوزارة المختصة بالتعليم العالي والمؤسسات التابعة لها بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لهم بما في ذلك التعلم عن بعد، ويحظر وضع أي قواعد أو شروط تعوق أو تمنع الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على هذا الحق.

وتنص المادة بأن تلتزم وزارة التعليم العالي بإنشاء الكليات والمعاهد المتخصصة في إعداد وتخريج كوادر للعمل بمجال الإعاقة بمختلف أنواعها.

وتنص المادة (16) بأن تنشأ بالوزارة المختصة بالتعليم لجنة عليا تشكل بعضوية كل من الوزارة المختصة بالتعليم العالي ووزارة التربية والتعليم ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الأوقاف وهيئة الاستعلامات، وتضم في تشكيلها أشخاصا ذوي إعاقة ومن ذوي الخبرة ومنظمات المجتمع المدني المتخصصة في مجالي التعليم والإعاقة.. وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة تشكيلها واختصاصاتها.

وتنص المادة (17) على أن توفر وزارة التضامن الاجتماعي المؤسسات اللازمة للتأهيل والتدريب والأدوات والمنتجات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة دون مقابل أو بمقابل رمزي، كما توفر البرامج التدريبية اللازمة والكوادر المتخصصة لذلك، ولا يجوز لهذه المؤسسات ممارسة نشاطها إلا بترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي يحدد معايير تقديم الخدمات بأنواعها والتأهيل المناسب والمراحل العمرية التي يخدمها، ويستثني من ذلك الهيئات المثيلية التي تنشأ بالقوات المسلحة أو الشرطة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الحصول على التأهيل والتدريب والأجهزة والوسائل المشار إليها بالفقرة الأولي.

وتنص المادة (18) على أن تلتزم مؤسسات التأهيل والتدريب بتسليم شهادة تأهيل معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي بالمجان للشخص ذوي الإعاقة الذي تم تأهيله وفي حالة عدم توافر أهليته تسلم لولي أمره أو ممثله القانوني أو القائم على رعايته، وتحدد اللائحة التنفيذية شكل الشهادة وقواعد وإجراءات الحصول عليها.

وتنص المادة (19) حكومة: على أن تلتزم الدولة بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسي، وتأهيلهم وإعدادهم المهني، وعدم إخضاعهم لأي نوع من العمل الجبري وحمايتهم في ظروف عمل عادلة بالمساواة مع الآخرين، والعمل على فتح أسواق العمل لهم في الداخل والخارج، وتعزيز فرص العمل الخاصة بهم من خلال مباشرة العامل الحر وأنشطة ومشروعات التنمية الشاملة والسياسات الاجتماعية للدولة.

وتنص المادة (20) على أن تلتزم الوزارة المعنية بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة لها بإنشاء سجل لقيد الأشخاص ذوي الإعاقة راغبي العمل، ومعاونتهم في الوصول إلي فرص العمل المناسبة لمؤهلاتهم وخبراتهم طبقا للأولوية المقررة قانوناً وتسجل بياناتهم بقاعدة بيانات بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات هذا الحصر وشروط وإجراءات القيد في هذا السجل ويعتبر الشخص ذو الإعاقة لائقا صحيا بالنسبة إلي حالة العجز الواردة بشهادة التأهيل المنصوص عليها في هذا القانون وذلك استثناء من القواعد المنظمة لأحكام اللياقة الصحية.

وتنص المادة (21) على أن تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وقطاع الأعمال وكل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عاملاً فأكثر سواء كانوا يعملون في مكان واحد أو أماكن متفرقة وأيا كانت طبيعة عملهم بتعيين نسبة 5% من عدد العاملين على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتنص المادة (22) بعدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية المقررة بقوانين خاصة يمنح الشخص ذو الإعاقة أو من يوظف أو يرعى شخصا ذا إعاقة عدد من المزايا.

وفي نهاية الجلسة ، طالب رئيس الجلسة النواب بالحضور لتوفير أغلبية الثلثين بعد غد / الثلاثاء/ لتمرير 6 مشروعات قوانين تحتاج أخذ الرأي عليها.

أ ش أ



اخبار الان

0 التعليقات:

إرسال تعليق