Slide # 1

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 2

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 3

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 4

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 5

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

الاثنين، 27 نوفمبر 2017

وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، بشكل نهائي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010.

وحددت المادة الثالثة من القانون معنى “الأمان النووي” بأنه “توفير الظروف التشغيلية السلمية، ومنع وقوع الحوادث أو للتخفيف من آثارها، على نحو يحقق وقاية العاملين والجمهور والبيئة من المخاطر الإشعاعية غير المبررة”، كما حددت معنى “الأمن النووي” بأنه: “منع واكتشاف والتصدي للسرقة والفقد وأعمال التخريب والدخول غير المصرح به والنقل غير القانوني والأفعال الأخرى المؤثمة المتعلقة بمواد نووية أو بمواد مشعة أخرى أو بمنشآتها، والخروقات المتعلقة بأمن وثائق ونظم المعلومات والحاسبات الخاصة بها”.

وتنص المادة (9) من القانون على أن “تكون وزارات الدفاع، والداخلية، والخارجية، وغيرها من الوزارات المختصة بكل من الطيران المدني والنقل وهيئة قناة السويس، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الطاقة الذرية، وغيرها من الجهات ذات الصلة – كل فيما يخصه – مسئولة عن اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التعامل الآمن وحماية المواد المشعة في إطار النقل الدولي طبقا للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المنظمة لذلك والنافذة في جمهورية مصر العربية”.

وتنص المادة (13) من القانون على أن “تتكون موارد الهيئة مما يخصص لها من اعتمادات مالية في الموازنة العامة للدولة، وحصيلة رسوم الأذون والتراخيص التي تصدرها، ومقابل الأعمال والخدمات التي تؤديها الهيئة للغير في الداخل أو الخارج بشرط أن يكون هذا الغير خاضع لرقابة الهيئة، والإعانات والهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس الإدارة من الجهات غير الخاضعة لرقابة الهيئة، وبما لا يتعارض مع مهام الهيئة التنظيمية والرقابية، وطبقا للقواعد المنظمة لهذا الشأن”.

كما تنص المادة ذاتها على أن موارد الهيئة تتكون أيضًا من “عائد استثمار فوائض أموال الهيئة، والقروض التي تعقد لصالح الهيئة وفقا للقانون، والمصروفات الإدارية التي يقترحها مجلس الإدارة مقابل إجراء المعاينات والاختبارات والدراسات اللازمة بصدد إجراءات استصدار الأذون والتراخيص والتي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بما لا يجاوز 15% من قيمة الرسم المقرر، أو أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة، وبما لا يتعارض مع مهام الهيئة التنظيمية والرقابية ومقتضيات الأمن القومي”.

وتنص المادة (15) من القانون على أن “يتعين رئيس الهيئة ونائب أو أكثر له بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض من رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، كما تحدد معاملتهم المالية بقرار منه”.

وتنص المادة (16) على أن “يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة على النحو التالي: رئيس الهيئة (رئيسا لمجلس الإدارية)، وعضوية كل من أقدم نائب لرئيس الهيئة، ويحل محل رئيس مجلس الإدارة في حالة غيابه أو وجود مانع لديه، والمستشار القانوني للهيئة، وخمسة أعضاء يمثلون الوزارات والجهات العامة المختصة يرشحهم الوزراء ورؤساء هذه الجهات من بينهم ممثل عن كل من وزارات الدفاع والداخلية، والخارجية، والبيئة، ورئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، وخمسة من ذوي الخبرة في المجالات ذات الصلة يرشحهم رئيس مجلس الوزراء، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون عضوًا بالمجلس من يعمل أو له صلة بالأجهزة المعنية بامتلاك، أو تشغيل، أو تطوير، أو الترويج لأي من مجالات الاستخدام المختلفة للأنشطة النووية والإشعاعية، ويستمر المجلس في مباشرة اختصاصاته حال انتهاء مدته لحين صدور قرار بالتجديد أو إعادة التشكيل.

وتنص المادة (17) على أن “مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ من القرارات في إطار الخطة القومية للدولة ما يراه لازمًا لتحقيق الأهداف التي أنشئت الهيئة من أجلها، وله على الأخص ما يلي: اقتراح تعديل فئات رسوم التراخيص والأذون بأنواعها المختلفة، بما لا يجاوز مثلي قيمة الرسوم، المنصوص عليها في هذا القانون، واعتماد الهيكل التنظيمي للهيئية، وإقرار اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية وغيرها من اللوائح المتعلقة بنشاط الهيئة، وذلك كله دون التقيد بالقواعد أو النظم المعمول بها في الحكومة، والجهاز الإداري للدولة أو العرض على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتصدر هذه اللوائح بقرار من رئيس مجلس الوزراء”.

وتنص المادة (18) على أن “يصدر رئيس مجلس الوزراء لائحة للعاملين بالهيئة تنظم جميع شئونهم الوظيفية، بما يتفق مع الطبيعة الخاصة لعمل الهيئة، وبمراعاة ما تقتضيه اعتبارات الأمن القومي، وبما يحقق الرعاية، ويكفل الارتقاء بمستوى الأداء، وذلك دون التقيد بجداول المرتبات والقواعد والنظم المعمول بها في الحكومة والجهاز الإداري للدولة، أو العرض على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ودون التقيد بقانون الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة”.

وتنص المادة (32) من القانون على أن “يكون منح التراخيص والأذون المنصوص عليها في هذا القانون مقابل سداد الرسوم المبينة فيما يأتي: أولًا – محطات القوى النووية لتوليد الكهرباء أو لتحلية المياه: يكون رسم الإذن الواحد ثلاثة ملايين جنيه، ويكون رسم الترخيص بالتشغيل واحد في الألف من ثمن إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة سنويًا أو من ثمن إجمالي المياه المحلاة سنويًا، ثانيًا – مفاعلات البحوث والاختبارات: يكون رسم الإذن الواحد مائة ألف جنيه، ورسم الترخيص بالتشغيل عشرين ألف جنيه سنويًا، ثالثًا – المنشآت النووية الأخرى: يكون رسم الإذن الواحد مائتي ألف جنيه، ورسم الترخيص بالتشغيل مائة ألف جنيه سنويًا”.

وتشير المادة ذاتها في بندها الرابع إلى أن “يكون أيضًا منح التراخيص والأذون المنصوص عليها في هذا القانون مقابل سداد الرسوم المبينة، للمنشآت الإشعاعية: فيما عدا تراخيص استخدام أجهزة الأشعة السينية والنظائر المشعة المعدة للاستخدام في المجال الطبي، التي تخضع لرقابة وزارة الصحة، ويكون رسم التراخيص بالتشغيل مائة ألف جنيه عن فترة الترخيص الممنوح، ورسم الترخيص بالتشغيل للتطبيقات الإشعاعية الطبية المختلفة خمسة آلاف جنيه عن الترخيص الممنوح، أما البند الخامس، فيتناول – التراخيص الشخصية للأفراد – على أن يكون رسم الترخيص للفرد عن فترة الترخيص الممنوح عشرة آلاف جنيه، ورسم الترخيص للفرد بالنسبة للتطبيقات الإشعاعية الطبية المختلفة ألف جنيه عن فترة الترخيص الممنوح، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد أنواع التراخيص والأذون، وفئة الرسوم المقرر لكل منها، على أن يسدد الرسم نقدًا أو بشيك مقبول الدفع مع طلب الترخيص أو الإذن”.

وتنص المادة (33) من القانون على أن “يكون لمفتشي الهيئة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لها”، وينص تعديل المادة (77) على أن “يتم التنسيق في تطبيق أحكام المادة مع وزارات الدفاع، والداخلية، والخارجية، والوزارات المختصة بكل من النقل والطيران المدني، والبيئة والهيئات المعنية بالاستيراد والتصدير، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة قناة السويس، وهيئة الطاقة الذرية، وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وهيئة المواد النووية وغيرها من الوزارات والجهات ذات الصلة في حدود اختصاص كل منها”.

وحددت المادة (78) مفهوم “الشخص” بأنه “يشمل أي شخص طبيعي ويقصد به الفرد وأي شركة وأي هيئة خاصة أو عامة سواء كانت متمتعة بالشخصية الاعتبارية أو غير متمتعة، وكذا أي مؤسسة أو منظمة دولية تتمتع بشخصة قانونية بموجب قانون دولة المنشأة، وكذا أي دولة أو أي وحدة مكونة للدولة”.

وتنص المادة (85) على أن “يجوز للمحكمة أن تعفي القائم بالتشغيل من المسئولية عن دفع تعويض عن كل أو بعض الأضرار التي أصابت الشخص الذي وقع عليه الضرر من الحادثة النووية في حالة قيام القائم بالتشغيل بإثبات أن الأضرار النووية وقد نتجت بصفة كلية أو جزئية نتيجة إهمال جسيم من الشخص الذي وقع عليه الضرر، أو نتيجة فعل أو تقصير من الشخص الذي وقع عليه الضرر بقصد إحداث الضرر”.

وتنص المادة (88) على أنه “إذا نشأت الحادثة النووية بسبب فعل أو تقصير وقع بقصد إحداث الضرر، فيكون له حق الرجوع إلى الفرد الذي تسبب بفعله أو تقصيره بذلك القصد”، وتنص المادة الثانية من المادة ذاتها على أن “يضاف بندان جديدان برقمي (14، و15) إلى نص المادة (17) من قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية المشار إليه، كما تضاف فقرة ثانية جديدة إلى المادة (20) من القانون ذاته نصاهما الآتيان: وضع ضوابط لاستثمار أموال الهيئة وقواعد التعامل عليها، ووضع ضوابط لتظلمات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، وتشكيل لجنة لنظرها، وتحديد المدد اللازمة للبت فيها”.

وتنص المادة (20) على أن “لكل من جهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية ترشيح ممثل لكل منهما، ويجب دعوتهما لحضور اجتماعات مجلس الإدارة، دون أن يكون لهما صوت معدود”.

كما ينص القانون على أن “تكون تبعيه مركز بحوث الأمان النووية والإشعاعي (المركز القومي للأمان النووي والرقابة الإشعاعية سابقًا) إلى هيئة الطاقة الذرية كمركز بحثي تابع لها، وتنقل إلى المركز جميع الأصول والاعتمادات المالية السابق نقلها للهيئة، وينقل إلى المركز كافة العاملين سواء شاغلي الوظائف الإدارية أو أعضاء هيئة البحوث ومعاونيهم سواء المنقول منهم للهيئة من المركز القومي للأمان النووي والرقابة الإشعاعية سابقًا، أو من تم تعيينهم بالهيئة، وذلك بذات وظائفهم ومرتباتهم وكافة مزاياهم المالية والعينية كحد أدنى، ويطبق في شأنهم أحكام القوانين واللوائح والقرارات التي تسري على أقرانهم بهيئة الطاقة الذرية، وذلك خلال ثلاث سنوات وبالتنسيق بين رئيسي الهيئتين ووزارة المالية، بما لا يخل بانتظام واستمرار العمل بالهيئة”.

ووجه رئيس المجلس الشكر للجنة الطاقة والبيئة على جهودها لإنجاز القوانين الثلاثة الخاصة بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وتنظيم الأنشطة النووية الإشعاعية، والجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

المصدر : أ ش أ



اخبار الان

0 التعليقات:

إرسال تعليق