Slide # 1

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 2

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 3

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 4

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 5

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

الأربعاء، 5 يوليو 2017

وافق مجلس النواب بشكل نهائي في جلسته العامة اليوم الأربعاء على مشروع قانون مقدم من الحكومة ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

وقال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب إن مشروع القانون يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بحماية مملتكات الدولة الخاصة.

وينص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبة جزيرة سيناء للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التى تقع على الأراضى الخاضعة لولايتها بالطريق الادارى على نفقة المخالف بقرار يصدر منها, ويجوز لها التصرف بطريق الإتفاق المباشر, بعد موافقة وزارة الدفاع فى الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها, لوضع الذى قام بالبناء عليها أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها, ولا تسرى على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998, إلا فيما يرد فى شأنه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه, وذلك كله وفقا للضوابط والشروط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.

كما ينص مشروع القانون على أن:” يكون التصرف المنصوص عليها بالمادة السابقة بالبيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهى بالتملك أو الترخيص بالانتفاع, بناء على طلب يقدم من واضع اليد خلال 3 أشهر من تاريخ نشر الضوابط والشروط المشار إليها فى المادة السابقة بالجريدة الرسمية, ويجوز مد هذه الفترة لمدة واحدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء, ويكون تقديم الطلب مصحوبا بإيداع رسم فحص لا يقل عن ألف جنية ولا يزيد على مائة ألف جنية طبقا للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير المالية, ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أى حقوق قانونية لواضع اليد أو إلزام على جهة الولاية بالتصرف إليه”.

ويجوز للجهة الإدارية المختصة – بحسب مشروع القانون – تفويض المحافظ فى اتخاذ جميع الإجراءات والتصرف لأحكام هذا القانون, فى الأراضى المملوكة لها ملكية خاصة والخاضعة لولايتها, ويختص المحافظ بالصرف لواضع اليد على الأراضى التى ليس لها جهة ولاية”.

كما ينص مشروع القانون على أن :”تشكل لجان فى جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال, تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفى لأى منها عن مدير عام, تختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة والبت فيها ولها أن تطلب استيفاء بعض الأوراق من طالبى التقنين وضع اليد وفقا للشروط والضوابط المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون وتعتمد قرارات لجان البت من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال”.

ولا يجوز النظر – بحسب مشروع القانون – فى أى طلب يقدم بعد فوات الميعاد المحدد بالمادة الثالثة من هذا القانون, وويحدد مجلس الوزراء قواعد وإجراءات عمل اللجان المشار إليها وكيفية إخطار مقدمى الطلبات بقراراتها, وطرق سداد مقابل التصرف ورسم المعاينة بما لا يجاوز ألف جنية عن كل فدان من الأراضى المستصلحة والزراعية ولا يجاوز عشرة جنيهات عن كل متر للأراضى المقام عليها بناء.

ولذوى الشأن التظلم من القرار خلال خمسة عشر يوما من إعلانه إلى ذات اللجنة, وتصدر اللجنة قراراها فى هذا التظلم خلال 15 يوما من تاريخ تقديمه, ولا يخل ذلك بحق ذوى الشأن فى الطعن على القرار الصادر بهذا الشأن.

وفى حالة طلب تقنين وضع اليد على الأراضى الزاراعية أو المستصلحة, ينص مشروع القانون على أنه يجب اشتراك ممثل عن وزارة الموارد المائية والرى فى عضوية اللجان المشار إليها فى المادة السابقة, ليبدى رأيه فى المقنن المائى المستخدم بالفعل فى الزراعة ومدى إمكانية استمراره, وفى جميع الأحوال لا يجوز المطالبة بزيادة هذا المقنن المائى أو المطالبة بمقنن مائى فى حالة نضوبه إلا فى ضوء الخطط المعتمدة من وزارة الموارد المائية.

ويتعين أن تتضمن العقود المحررة النص على ضرورة التزام المتصرف له باستخدام الأراضي واستغلالها فى الغرض الذى تم التصرف من أجله, ويقع باطلا بطلانا مطلقا أى عقد يبرم بالمخالفة لهذا الشرط, ويعتبر مفسوخا من تلقاء تفسه دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء مع التعويض إن كان له مقتض, زولذى الشأن التمسك بالبطلان وعلى المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها ولا يجوز شهر هذا التصرف.

ويحظر على المتصرف إليه طبقا لأحكام هذا القانون, استخدام الأراضى فى غير الغرض الذى تم التصرف إليه من أجله كما يحظر عليه التصرف فى هذه الأراضى أو التعامل عليها أو جزء منها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل سداد كامل الثمن, ويجوز التصرف بعد سداد كامل الثمن بشرط الالتزام بالغرض الذى تم التصرف من أجله.

وتعد حصيلة التصرف فى الأراضى وفق أحكام هذا القانون بما فيها الرسوم, أموالا عامة وموردا من موارد الجهة الإدارية المختصة, ويصدر بتحديد الأغراض التى تخصص لها وقواعد وإجراءات وحدود الصرف منها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير التابع له الجهة صاحبة الولاية وعرض وزير المالية وتؤول هذه الأموال للخزانة العامة للدولة.

واستثناء من حكم الفقرة الأولى, يؤول إلى المحافظات نسبة 20% من قيمة المبالغ المتصلة بالنسبة للحالات التى تتولى إجرائتها بموجب التفويض المشار إليه فى المادة الرابعة من هذا القانون وتخصص للمشروعات القومية داخل المحافظة.

وبحسب مشروع القانون, تنقضي الدعوى الجنائية لجريمة التعدى على الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لكل من يتم التصرف له وفق أحكام هذا القانون, أو لمن قام بتسليم الأرض المعتدى عليها, خلال المدة المنصوص عليها بالمادة الثالثة من هذا القانون, وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصرف أو التسليم إليهما فى الفقرة السابق أثناء التنفيذ.

وينص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها من قانون آخر, يعاقب كل من يخالف هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتى وخمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه ويحكم برد الأراضى بما عليها من مبان أو غراس أو بعد إزالة ما عليها على نفقة المخالف فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة, وفى حالة العود تضاعف عقوبة الغرامة بحديها.

ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبة المقرة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لبأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة, ويكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن مع المحكمة عليه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

المصدر: أ ش أ



اخبار الان

0 التعليقات:

إرسال تعليق