Slide # 1

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 2

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 3

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 4

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 5

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

الاثنين، 10 أبريل 2017

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، أمس الأحد على تعديل بعض أحكام قوانين الاجراءات الجنائية وحالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ ورقم ٨ لسنة ٢٠١٥ في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والارهابييين ومكافحة الارهاب الصادر بالقانون ٩٤ لسنة ٢٠١٥.

جاء ذلك فى جلسة أمس، حيث تقدم بالتعديل النائب صلاح حسب الله، عضو إئتلاف دعم مصر، مؤكدا على أن التعديل المقدم هدفه الرئيسي هو تحقيق العدالة الناجزة ، وتسريع إجراءات التقاضي لمواجهة الظروف وأبرزها قضايا الارهاب ومعالجة الثغرات التي تعمل على مد أمد التقاضي.

وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، أن البرلمان واللجنة التشريعية لم يقصرا فى أداء مهتم تجاه تعجييل قانون الإجراءات الجنائية .

وأكد على أن اللجنة ليس لها أى مصلحة فى تعطيل تعديلات الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى أن الجميع يعلم أن اللجنة كانت بصدد مشروع قانون فى هذا الأمر وتضمن تعديلات جوهرية، وتمت الموافقة عليه فى ال27 من نوفمبر الماضى.

وأضاف أبو شقة :”بعد ذلك طلبت الحكومة تأجيل نظر هذا القانون خاصة أن وزارة العدل تقوم بعمل قانون متكامل للإجراءات الجنائية وطلبت مهلة حتى يناير الماضى إلا أنها لم ترسله حتى الآن قائلا:”التقصير ليس من البرلمان …والحكومة سبب تأخير إرسال القانون”.

ولفت أبو شقة إلى أن حديث التقصير تم إثارته أمس باللجنة العامة، ووزير شئون مجلس النواب النستشار عمر مروان وعد بتقديم هذا القانون خلال أسبوعين.

ولفت أبو شقة إلى أن قوانين الجراءات الجنائية والعقوبات، بالية ولا تتماشى مع الواقع خلال الفترة الحالية ولابد من تعديلها، مشيرا الى اننى اشرت بضروة ثورة تشريعية منذ دور الإنعقاد الثانى.

وأكد أبو شقة على أن القوانين الحالية تصيب العدالة فى مقتل، ولابد من إعادة النظر فيها وتعديلها وفق الواقع العملى.

و قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن الحكومة ملزمة بتقديم مشروع كامل عن الإجراءات الجنائية خلال أقل من إسبوعين من الآن.

وأكد على أن ما تقدم به النائب صلاح حسب الله ، ممثلا عن إئتلاف دعم مصر،من تعديلات على قانون الإجراءات، متوافق عليه خاصة أنها تعديلات ملحة ونحن فى حاجة إليها فى التوقيت الحالى، لحين إقرار القانون الشامل من قبل الحكومة.

من جانبه تعهد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بأنه سيتقدم بمشروع قانون شامل فى حالة عدم تقدم الحكومة بمشروعها خلال 15 يوما خاصة أن مصر فى حاجة لهذا القانون ولسنا متحملين أن نتهم بالتقصير.

وتضمنت التعديلات فى المادة الأولى أن يستبدل بالمواد ١٢ و ٢٧٧ و٣٨٤ ، و٣٩٥ فقرتين أولى وثانية من قانون الاجراءات الجنائية الصادر رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ النصوص الآتية :

المادة ١٢ للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع حق إقامة الدعوة طبقا لما هو مقرر من المادة السابقة ، واذا طعن في الحكم الذي يصدر في الدعوة الجديدة فلا يجوز ان يشترك نظرها احد القضاة الذين قرروا إقامتها.

مادة ٢٧٧ يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة احد المتحضرين او احد رجال الضبط قبل الجلسة بأربعة وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة إلا في حالة التلبس بالجريمة فإنه يجوز تكليفه بالحضور في أي وقت ولو شفاهية بواسطة احد مأموري الضبط القضائي او احد رجال الضبط ويجوز ان يحضر الشاهد بغير إعلام بماء على طلب الخصوم ، ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يحدد الخصوم اسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستقلال بهم وتقرر المحكمة ما تراه لزاما لسماع من ترى لزوم سماع شهاداتهم ، وللمحكمة اثناء نظر الدعوة ان تستدعي وتسمع أقوال اي شخص لو بإصدار أمر ضبط وإحضار اذا دعت الضرورة ذلك ولها ان تأمر بتكليفه بالحضور في جلسة أخرى

وللمحكمة ان تستمع لشهادة اي إنسان يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات، وعلى المحكمة أن تثبت فى حكمها اسباب امتناعها عن السماع ﻷى من الشهود في الدعوة .

المادة ٣٨٤ اذا صدر امر بإحالة متهم الى محكمة الجنايات ولم يحضر هو او وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الاحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة ان تحكم في غيبته ويجوز لها ان تؤجل الدعوة وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور ومع عدم الاخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة ٣٨٠ من هذا القانون يكون الحكم حضوريا اذا مثل المتهم او وميله الخاص بالجلسة .

المادة ٣٩٥ فقرتين أولى وثانية : اذا حضر المحكمون عليه في غيبته او قبض عليه او حضر وكيله الخاص قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوة ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة وللمحكمة أن تأمر بالافراج عنه او حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوة ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عن ما قضي به الحكم الغيابي ، فإذا تخلف المحكوم عليه في غيبته او وكيله الخاص عن حضور الجلسة المحددة عن اعادة نظر دعواه اعتبر الحكم ضده قائما فإذا حضر المحكوم عليه في غيبته مرة اخرى قبل سقوط العقوبة بمضي المدة تأمر النيابة بالقبض عليه ويحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوة ويعرض محبوسا بهذه الجلسة وللمحكمة ان تأمر بالافراج عنه او حبسه احتياطيا حتى نظر الدعوة

المادة الثانية : يستبدل بنصوص المواد ٣٩ و٤٤ و٤٦ من قانون قالتا واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقن ٥٧ لسنة ١٩٥٩ النصوص الآتية :

المادة ٣٩ اذا قدم الطعن أو اسابابه بعد المعاد تقضي المحكمة بعدم قبوله شكلا واذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تأويله تصحح المحكمة الخطأ تحكم بمقتضى القانون ، وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان في الحكم او بطلان في الإجراءات أثر فيه تنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه ويتبع في ذلك الأصول المقررة قانونا عن الجريمة التي وقعت ويكون الحكم الصادر حضوريا.

المادة ٤٤ إذا كان الحكم مطعون فيه صادرا بقبول دفع قانون مانع من السير في الدعوة او صادر قبل الفصل في الموضوع وابتنى عليه منع السير في الدعوة ونقضوه محكمة النقض إعادات القضية للمحكمة التي اصدرته لتحكم فيه من جديد مشكلة من قضاة آخرين ، ولا يجوز لمحكمة الأعادة ان تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض كما لا يجوز لها في جميع الأحوال أن تحكم بعكس ما قررته الهيئة العامة بالمواد الجنائية لمحكمة النقض.

المادة ٤٦ مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادر حضوريا بعقوبة الاعدام يجب علو النيابة العامة ان تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة في رأيها في الحكم ، وذلك في الموعد المبين بالمادة ٣٤ وتحكم المحكمة طبقا لما هو مقرر من الفقرة الثانية من المادة ٣٥ والفقرة الثانية ٣٩ .

المادة ٣ تستبدل بنص المادة ٣٩ فقرة ثانية ، والمادة ٤٠ فقرة ثالثة من قانون مكافحة الارهاب الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥

المادة ٣٩ فقرة ثانية كما تقضي المحكمة عند الحكم بالإدانة بمصادرة كل مال متى ثبت انه مخصص للصرف منه على الاعمال الإرهابية وبإدراك المحكوم عليه والكيان الذي يتبعه في القوائم المنصوص عليه في القانون رقم ٨ لينك ٢٠١٥

المادة ٤٠ فقرة ٣ والنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة لذات الضرورة المنصوص عليها في الفقرة الأولى لهذه المادة وقبل انقضاء المدة المنصوص عليها فيها ان تأمر بأستمرار التحفظ لمدة ١٤ ولا تجدد الا لمرة واحدة ويصدر الأمر مسببا من محامي عام على الأقل او ما يعادله.

المادة ٤ يضاف إلى قانون مكافحة الارهاب الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥ مادة جديدة برقم ٥٠ مكرر نصها الأتي ” استثناء من أحكام الرد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية يودع طالب الرد عند التقرير به ٣ الاف جنيه على سبيل الكفالة ويجب على قلم الكتاب تحديد جلسة في موعد لا يجاوز ٢٤ ساعة من تاريخ تقديم طلب ويوقع طالب الرد بما يفيد علمه بالجلسة ، وعلى القاضي المطلوب رده ان يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال ٢٤ ساعة تالية لاطلاعه ، وتقوم الدائرة التي تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب في غرفة المشورة ثم تحكم فيه في موعد لا يجاوز أسبوعا من تاريخ التقرير.

المادة ٥ يستبدل بنص المادة ٣ فقوة ثانية من القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية النص الأتي

المادة ٣ فقرة ٢ ويقدم طلب الأدراج الى النتئب العام الى الدائرة المختصة مشفوعا بالتحقيقات او المستندات او المعلومات المؤيدة لهذا الطلب.

المادة السادسة يضاف إلى الفقرة الثانية من المادة ٧ من القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ بشأن تنظيم الكيانات الإرهابية والارهابيين بند رقم ٥ نصه حظر ممارسة كافة الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى.

المادة ٧ تلغى المادة رقم ٣٨٨ من قانون الإجراءات الجنائية.

المادة ٨ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المصدر : النيل للأخبار



اخبار الان

0 التعليقات:

إرسال تعليق