قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة، اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة، بعدم دستورية صدر البند (2) من المادة (561) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 فيما نص عليه من أنه “وللمحكمة، عند الضرورة، أن تأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على شخص المدين”.. وعبارة “بالتحفظ على شخص المفلس”, الواردة بنص البند (1) من المادة (586) من القانون ذاته.
وأقامت المحكمة حكمها استنادا إلى أن نص المادة (54) من الدستور احتفى بالحرية الشخصية, رافعا إياها إلى مصاف الحقوق اللصيقة بشخص المواطن, والتى لا تقبل بصريح نص الفقرة الأولى من المادة (92) من الدستور تعطيلا ولا انتقاصا, كما لا تنفصم البتة عن شخص الإنسان, ولا يؤذن بمفارقتها إياه, منتهجا فى ذلك قيم المجتمعات الديمقراطية, التى تلتزم بأطر وضوابط الدولة القانونية, جاعلا من الحرية الشخصية رافدا أساسيا لغيرها من الحقوق والحريات, تشاركها السبب والعلة, وتقاسمها الهدف والغاية, متشددا فى حمايتها, آمرا بصونها, مانعا – بمقتضى نص المادة (99) من الدستور – تقادم جرم العدوان عليها, ناهيا عن المساس بها, إلا لجريمة جنائية مoتلبس بها, أو لمقتضى أمر قضائى مسبب يستلزمه تحقيق تجريه الجهة القضائية المختصة فى غير أحوال التلبس بها.
وأشارت المحكمة إلى أنه يوجب أن يتضمن النص المقرر للإجراءات المقيدة للحرية تعيينا لهذه الإجراءات, وأحوال تطبيقها وأسبابها, ونطاقها وأoطرها وضوابطها الحاكمة لها, مع كفالة الحقوق الدستورية لمن تتخذ قبله أى من هذه الإجراءات, وأخصها إبلاغه بأسباب ذلك, مع إحاطته كتابة بحقوقه, وكفالة حقيه فى التقاضى والدفاع بأطرهما التى عينها الدستور, وحرص على تضمينها نص المادة (54) من الدستور, شاملة الحق فى التظلم أمام القضاء من هذه الإجراءات, والفصل فيه خلال أسبوع من تاريخ اتخاذ الإجراء, وهى ضمانات أوجب الدستور على القانون التزامها, وأن يكون النص المقيد للحرية محققا لها, وإلا وقع فى حومة مخالفة الدستور.
وأضافت المحكمة أن المقرر قانونا أن تطبيق التدابير التحفظية, بحكم أو أمر قضائى, لا يكون إلا على من تتوافر فيه مظاهر خطورة إجرامية تهدد المجتمع, فلا يحق التدخل بتدابير الدفاع الاجتماعى لمواجهة أفراد لم يرتكبوا جريمة, أو لم تبد عليهم مظاهر خطورة إجرامية, مما مؤداه أنه ولئن كان السماح بإنزال التدبير التحفظى ينطوى على افتئات على حرية الشخص, إلا أنه يتعين خضوع هذه التدابير, فى أحوال توقيعها لمبدأ الشرعية الدستورية.
وأكدت المحكمة أنه في ضوء ما تقدم, فإن النصين المطعون فيهما على النحو المتقدم ذكره, يكونان مخالفين لأحكام المواد (54) و(92) و(94) من الدستور, بما يوجب الحكم بعدم دستوريتهما فى حدود نطاقهما المتقدم.
اخبار الان
0 التعليقات:
إرسال تعليق