Slide # 1

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 2

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 3

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 4

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 5

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

الأربعاء، 15 مارس 2017

أصدر المهندس شريف إسماعيل, رئيس مجلس الوزراء , قرارا برقم 618 لسنة 2017, جاء في مادته الأولى, بأن يستبدل بنص المادة (13 مكررا) من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة , النص الخاص بتحديد فروع التخصصات والأعمال البيئية التي يحظر مزاولتها علي غير المرخص لهم الاشتغال بالأعمال البيئية أو غير الحاصلين علي شهادة الاعتماد بالتخصصات والأعمال البيئية المختلفة .

كما تضمنت الفقرة الثانية من القرار المنشور بالجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم , أن يستبدل بنص الفقرة رقم (2) من البند أولا – المعايير والاشتراطات والمواصفات العامة لتداول واستخدام الفحم الحجري والبترولي الوارد بالملحق رقم (12) المرفق باللائحة التنفيذية لقانون البيئة, وما يتعلق بتداول الفحم الحجري او البترولي بالأرصفة والموانئ, وهي المعايير الخاصة بشركات الشحن والتفريغ.

وجاء في المادة الثالثة من القرار استبدال كلمة (التشوين) بكلمة (التخزين) المنصوص عليها بعنوان البند رقم (ب) الوارد بالقسم الأول المشار إليه في المادة السابقة إضافة لاستبدال نصوص الفقرات ارقام ( 1 – 5 – 6 – 7) من البند رقم (ب) الخاص (بالتشوين).

كما تتضمن باقي مواد القرار تعديلات فيما يتعلق بموضوعات الاشتراطات والمعايير الخاصة بمحطات التخزين الوسيطة خارج الموانئ، واشتراطات التخزين داخل المصانع والنقل عبر الشاحنات والسكك الحديدية، فيما تضمن القرار ملحقا عبارة عن جدول بشأن أنواع ومواصفات الفحم المصرح به.

المصدر : أ ش أ



اخبار الان

0 التعليقات:

إرسال تعليق