أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة توفيق أوضاع الكنائس وملحقاتها المنصوص عليها في المادة (8) من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016 برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
تضم اللجنة في عضويتها وزراء الدفاع والإنتاج الحربي والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية “مقررا” والتنمية المحلية والشئون القانونية ومجلس النواب والعدل والآثار بالإضافة إلى ممثلين عن جهاز المخابرات العامة وعن هيئة الرقابة الإدارية وعن قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية وعن الطائفة المعنية.
ونص القرار المنشور في الجريدة الرسمية بعددها رقم (4 -تابع) والذي تم توزيعه الليلة الماضية على أن اللجنة لها أن تستعين بمن ترى من ذوى الخبرة لحضور اجتماعاتها دون أن يكون لهم صوت معدود.
ووفقا للقرار فإنه يتم تقديم طلبات توفيق أوضاع مباني الكنائس أو ملحقاتها أو مباني الخدمات أو بيوت الخلوة التابعة لها المنصوص عليها بالمادتين (9 10) من القانون رقم 80 لسنة 2016 المشار إليه إلى اللجنة المنصوص عليها من الممثل القانوني للطائفة الدينية المالكة مرفقا بها كشوف حصر لهذه المباني خلال مدة تنتهي في 28 سبتمبر 2017 وتقيد هذه الطلبات في سجل خاص تدون فيه أرقام وتواريخ ورودها ولا يجوز للجنة النظر في أي طلبات ترد إليها بعد الميعاد المحدد.
وتتولى اللجنة دراسة الطلبات المشار إليها والتثبت من توافر شروط أن يكون الطلب مقدما من الممثل القانوني للطائفة الدينية وأن يكون المبنى المطلوب توفيق أوضاعه قائما في تاريخ العمل بالقانون رقم 80 لسنة 2016 ومعتمدا من نقابة المهندسين ومقاما وفقا للاشتراطات البنائية المعتمدة وملتزما بالضوابط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة والقوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة والمجتمعات العمرانية الجديدة وحماية الآثار وتنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.
وتجتمع اللجنة مرة كل شهر على الأقل وكلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من رئيسها ويحدد في الدعوة مكان الانعقاد ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور رئيسها وأغلبية أعضائها وتكون مداولات اللجنة سرية وتصدر توصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتوقع محاضر وتوصيات اللجنة من رئيسها ومقررها وتعد تقريرا شهريا يعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه من شأنه من إجراءات أو قرارات لتوفيق أوضاع المباني المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار وحسم أي خلاف بشأنها.
ويكون للجنة أمانة فنية تعاونها في أداء مهامها تضم عناصر هندسية وقانونية وأمنية وإدارية من العاملين بالوزارات والجهات المعنية ويصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس اللجنة بناء على عرض مقرر اللجنة.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
اخبار الان
0 التعليقات:
إرسال تعليق