Slide # 1

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 2

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 3

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 4

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 5

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

الأحد، 6 مارس 2016

واصل مجلس النواب خلال جلسته المسائية التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس مناقشة مواد مشروع لائحته الداخلية ، حيث وافق المجلس على عدد من مواد لائحته الداخلية على النحو التالي :

المادة (359 ) :

يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس ، ويجب أن يتوافر في شكل الطلب الشروط الآتية :

أولا : إذا كان مقدما من إحدى الجهات القضائية :

1 – أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعى العام العسكري بحسب الأحوال.

2 – أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها ، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.

3 – أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو ، وما اتخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير ، وصورة من أوراق ومستندات القضية.

ثانيا : إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة: فيجب أن تتوافر في الراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبا برفع الحصانة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبينا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها. ولا يعتبر طلبا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوف الشروط المشار إليها.

مادة (360 ) مستحدثة :

يحيل الرئيس الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق وبيان مدى توافر الشروط المشار إليها في المادة السابقة في طلب رفع الحصانة، فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة في الطلب ، قام بحفظه ويعرض الأمر على المجلس دون أسماء.

وإذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة ، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس ، وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت في طلب الإذن برفع الحصانة خلال المدة المقررة في الدستور ، وفي جميع الأحوال يخطر كل من العضو وطالب رفع الحصانة وجهة التحقيق المختصة بما تم في الطلب من إجراءات ، كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.

مادة (361 ) : ليس للعضو أن ينزل عن الحصانة ، وللمجلس أن يأذن للعضو بناء على طلبه بسماع أقواله إذا وجه ضده أي اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه ، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو ، إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك طبقا لأحكام المواد السابقة.

مادة (362 ) : لا يجوز – إلا بعد موافقة المجلس – اتخاذ إجراءات أو الاستمرار فى إجراءات إنهاء خدمة عضو المجلس العامل فى الجهاز الادارى للدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام ، وما فى حكمهما بغير الطريق التأديبى ، كما لا يجوز اتخاذ أية إجراءات تأديبية ضده أو الاستمرار فيها ، ويقدم طلب الاذن باتخاذ إجراءات إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبى أو باتخاذ الإجراءات التأديبية قبل العضو أو الاستمرار فى أى من هذه الإجراءات من الوزير المختص إلى رئيس المجلس ، ويجب أن يرفق بالطلب مذكرة شارحة لأسباب الطلب مع أوراق التحقيقات أو المستندات أو البيانات التى يستند إليها ، ويحيل الرئيس الطلب ومرفقاته خلال ثلاثة أيام إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإبداء الرأى خلال عشرة أيام فى شأن الإذن باتخاذ الإجراءات التأديبية قبل العضو أو السير فيها أو فى إجراءات إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبى ، ويجوز لمكتب المجلس إحالة الطلب المذكور فى ذات الوقت إلى لجنة القيم لدراسة موقف العضو وإبداء رأيها خلال المدة السابقة فى شأنه لمكتب المجلس.

مادة ( 363 ) : لا تنظر اللجنة ولا المجلس فى توافر الأدلة أو عدم توافرها للإدانة فى موضوع الاتهام الجنائى أو التأديبى أو فى الدعوى المباشرة من الوجهة القضائية ، ولا فى ضرورة اتخاذ إجراءات الفصل بغير الطريق التأديبى قبل العضو ، ويقتصر البحث على مدى كيدية الادعاء أو الدعوى أو الإجراء ، والتحقق مما إذا كان يقصد بأى منها منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس.

وفى كل الأحوال ، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ إخطار المجلس وإلا عد الطلب مقبولا ، ويؤذن دائما باتخاذ الإجراءات الجنائية أو التأديبية أو برفع الدعوى الجنائية المباشرة متى ثبت أن الدعوى أو الإجراء ليس مقصودا بأى منهما منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس ، كما يؤذن دائما باتخاذ الإجراءات المتعلقة بانهاء الخدمة بغير الطريق التأديبى قبل العضو متى تبين أنها لا يقصد بها الكيد له بسبب مباشرته لمسئولياته البرلمانية أو تهديده أو منعه من مباشرة هذه المسئوليات بالمجلس.

الفصل الثالث – حضور الأعضاء وغيابهم.

مادة ( 364 ) : 

يجب على العضو الذى يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس أو اجتماعات لجانه أن يخطر رئيس المجلس أو رئيس اللجنة ، بحسب الأحوال ، كتابة بذلك ، ولا يجوز للعضو أن يتغيب عن الجلسات واللجان أكثر من ثلاثة أيام متتالية ، إلا إذا حصل على اجازة أو إذن من المجلس لأسباب تبرر ذلك ، ولا يجوز طلب الاجازة لمدة غير معينة ، وللرئيس فى حالة الضرورة العاجلة أن يرخص بالاجازة للعضو ويخطر المجلس بذلك فى أول جلسة.

مادة ( 365 ) :

يجب على العضو ، الذى يطرأ ما يستوجب مغادرته مبنى المجلس أثناء انعقاد جلساته أو جلسات لجانه ، أن يستأذن فى ذلك كتابة رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال.

مادة (366 ) : 

مع عدم الاخلال بما ورد بشأنه نص خاص إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير اجازة أو إذن ، أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها ، اعتبر متغيبا دون إذن ويسقط حقه فى المكافأة عن مدة الغياب.

مادة (367 ) : 

يعتبر عضو المجلس الذى يوفد للخارج فى مهمة خاصة للمجلس فى إجازة طوال المدة المحددة لهذه المهمة ، ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التى يعمل بها.

مادة (368 ) :

يعرض رئيس كل لجنة على رئيس المجلس شهريا ، وكلما رأى رئيس اللجنة ضرورة لذلك ، تقريرا عن حضور أعضاء اللجنة وغيابهم.

مادة ( 369 ) : ” مستحدثة ” :

فى الأحوال التى ينظم فيها القانون تمثيلا للمصريين فى الخارج ، يضع مكتب المجلس القواعد المنظمة لحضورهم وغيابهم ونظر اقتراحاتهم وكيفية التواصل معهم ، ويخطر المجلس بها فور وضعها ، على ألا يقل أيام حضورهم عن يومى جلسات شهريا ، إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من المجلس لأسباب تبرر ذلك.

الفصل الرابع : واجبات الأعضاء.

مادة (370 ) :

يجب على العضو أن يراعى الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة الدستورية وأصول اللياقة مع زملائه بالمجلس ورئاسة الجلسة سواء داخل أو خارج المجلس ،

ويضع المجلس مدونة للسلوك البرلماني وتلحق بأحكام هذه اللائحة وتعتبر جزء منها ، وتكون ملزمة لأعضائه.

مادة (371 ) : 

مع مراعاة الأحكام المقررة في المواد ( ٣٦٤ ) وما بعدها من هذه اللائحة ، يجب على العضو الانتظام في حضور اجتماعات المجلس ولجانه.

مادة (372 ) :

لا يجوز للعضو أن يأتى أفعالا داخل المجلس أو خارجه تخالف أحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة أو مدونة السلوك البرلمانى المنصوص عليها فى هذه اللائحة.

مادة (373 ) :

لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية أن يشتري أو يستأجر بالذات أو بالواسطة شيئا من أموال الدولة ، أو أي من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام ولا يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه ، ولا يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة أو غيرها ، ويقع باطلا أي من هذه التصرفات.

ويتعين على العضو تقديم اقرار ذمة مالية عند شغل العضوية وعند تركها وفي نهاية كل عام.

واذا تلقى هدية نقدية أو عينية بسبب العضوية أو بمناسبتها يفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس فور تلقيها مع تحديد الشخص أو الجهة المقدمة للهدية ، وتؤول ملكيتها الى الخزانة العامة للدولة ما لم تكن الهدية مقدمة في اطار المجاملات المعتادة التي يجري العرف على تقديمها في الأعياد والمناسبات ، وتعتبر الهدية كذلك اذا كانت قيمتها لا تزيد على ثلاثمائة جنيه أو كانت من الهدايا التي تقدم من الزائرين أو المسئولين المصريين أو الأجانب في مناسبات أو زيارات رسمية وفقا للأعراف الجارية واعتبارات المجاملة على أن يتم تسجيلها لدى الأمانة العامة بالسجلات المخصصة لذلك.

ووافق المجلس على اعادة المواد ( ٣٧٤ ، ٣٧٥ ، ٣٧٦ ، ٣٧٧ ) الى اللجنة لاعادة صياغتها.

مادة 378 مستحدثة :

فى جميع الأحوال ، يكون تعامل عضو مجلس النواب وتصرفاته فى غير حالة التصرف بين الأصول والفروع وفى الأحوال التى يجوز فيها ذلك بالسعر العادل ، ويكون السعر كذلك متى كان وفقا للسعر وبالشروط السائدة فى السوق وقت إجراء التعامل دون أن يدخل فى تقديره صفة عضو مجلس النواب سواء أكان بائعا أم مشتريا أو بأية صفة أخرى ، ودون الحصول على أية مزايا خاصة أو إضافية سواء بالنسبة لسعر أو مدة السداد أو سعر العائد أو غير ذلك من الشروط ، فإن كان التعامل على سلع أو خدمات ليس لها سعر سائد فى السوق تعين على عضو مجلس النواب أن يطلب من مكتب المجلس أن يعين خبيرا ماليا مستقلا لتحديد السعر العادل ، وذلك وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة الداخلية للمجلس.

مادة (379 ) : مستحدثة :

مع عدم الاخلال بالتسهيلات الائتمانية والسلف والقروض التي يوفرها المجلس للأعضاء بحسب الأحوال ، لا يجوز للنائب أن يقترض مالا أو يحصل على تسهيل ائتماني أو يشتري أصلا بالتقسيط إلا وفقا لمعدلات وشروط العائد السائدة في السوق ، دون الحصول على أية مزايا اضافية ، وبشرط اخطار مكتب المجلس ، ويسري حكم هذه المادة بالنسبة لكل تسوية يجريها عضو مجلس النواب مع جهة مانحة للائتمان.

مادة (380) :

مع مراعاة أحكام المواد (39 ، 40 ، 41 ، 42) من قانون مجلس النواب ، لا يجوز للعضو فور إعلان انتخابه أن يقبل التعيين فى إحدى الشركات الأجنبية أو المصرية ، ولا أن يقبل عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة أو مجالس المراقبة فى شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.

مادة (381 ) : 

على كل عضو ، فور إعلان انتخابه أو تعيينه ، أن يخطر رئيس المجلس ببيان الوظيفة أو العمل الذى يشغله فى الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو المنظمات الدولية أو بالمهنة الحرة التى يزاولها أو أى نشاط زراعى أو صناعى أو تجارى يقوم به ، وعليه أن يخطر مكتب المجلس عن أى تغيير يطرأ خلال مدة عضويته على هذه البيانات ، وذلك خلال شهر على الأكثر من وقت حدوثه ، وذلك على النموذج الذى تعده الأمانة العامة للمجلس.

مادة (382 ) :

على العضو عند مناقشة أى موضوع معروض على المجلس أو على إحدى لجانه يتعلق بمصلحة شخصية له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة ، أن يخطر المجلس أو اللجنة بذلك قبل الاشتراك فى المناقشة أو فى إبداء الرأى ، ويقرر المجلس أو اللجنة مشاركته فى المناقشة أو التصويت بناء على هذا الإفصاح من عدمه.

مادة (383 ) : مستحدثة :

تخصص بالأمانة العامة وحدة تسمى (وحدة تجنب تعارض المصالح) ، تتكون من عناصر قانونية وفنية ومالية مناسبة تتولى تقديم المشورة لأعضاء مجلس النواب في أي شأن يخص تطبيق المواد ( ٣٧٣ الى ٣٨٢ ) من هذه اللائحة بطلب يقدم الى رئيس المجلس. 

ويجوز للوحدة الاستعانة ، بعد موافقة مكتب المجلس ، بالخبراء الماليين المستقلين اللازمين لتحديد السعر العادل في الأحوال اللازمة لذلك.

الفصل الخامس : الجزاءات البرلمانية.

مادة (384 ) :

مع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية ، وبمراعاة ما ورد بالمادتين (346 ، 347) من هذه اللائحة ، يوقع المجلس على العضو الذى يثبت أنه أخل بواجبات العضوية أو ارتكب فعلا من الأفعال المحظورة عليه أحد الجزاءات الآتية :

(أولا) اللوم.

(ثانيا) الحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس طوال دور الانعقاد.

(ثالثا) الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات.

(رابعا) الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد.

(خامسا) إسقاط العضوية ، ولا يجوز للمجلس توقيع أى من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه ، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم أو إلى لجنة خاصة.

ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها فى البنود (ثانيا) ، (ثالثا) ، (رابعا) موافقة أغلبية أعضاء المجلس ، ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثى أعضاء المجلس طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة، ويترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس الحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء ، وإذا كان من وقع عليه هذا الجزاء رئيسا لإحدى اللجان أو عضوا بمكتبها ترتب على ذلك تنحيته عن رئاسة اللجان أو عضوية مكاتبها فى دور الانعقاد الذى وقع خلاله الجزاء.

وعقب مناقشة المادة ٣٨٥ ، قرر عبد العال رفع الجلسة على أن تعود للانعقاد عند الساعة الحادية عشرة من صباح غد الاثنين.



اخبار الان

0 التعليقات:

إرسال تعليق