Slide # 1

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 2

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 3

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 4

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 5

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

الأحد، 27 مارس 2016

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، القرار الجمهوري رقم 126 لعام 2016 والذي ينص على العفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل لعام 2016.

ونصت المادة الأولى من القرار – الذي نشرته الجريدة الرسمية – على أنه يعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء بالنسبة للفئات التالية:

أولا: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 25 أبريل 2016 ( خمس عشرة سنة ميلادية )، على أن يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة 5 سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.

ثانيا: المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25 أبريل 2016 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلاديًا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 6 أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن نصف مجموع مدد هذه العقوبات ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوما بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها عن 5 سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أو أقل.

ونصت المادة الثانية من القرار على أنه لا تسري أحكام المادة السابقة بالنسبة للمحكوم عليهم في الجرائم التالية:

أولا: الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر والثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل ، والمفرقعات والرشوة.

ثانيًا: جنايات التزوير المنصوص عليها في الباب ال 16 من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

ثالثًا: الجرائم المنصوص عليها في الباب الثالث عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والخاصة بتعطيل المواصلات.

رابعًا: الجنايات المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.

خامسًا: الجنايات المتعلقة بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.

سادسًا: الجرائم المنصوص عليها في المواد 1 ، 2 ، 3 ، 5، 8 من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة.

سابعًا: جناية الكسب غير المشروع المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.

ثامنًا: الجرائم الواردة في قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لعام 2008 .

تاسعًا: الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لعام 1988.

عاشرًا: الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكررًا ( أ ) من قانون الطفل.

الحادي عشر: الجرائم المنصوص عليها في المادة 14 من قانون مكافحة غسيل الأموال.

الثاني عشر: الجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 4 لعام 1992 والمعدل بأمر رئيس الجمهورية رقم 2 لعام 2004 والجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم 6 لعام 1996 المعدل بالأمر رقم 5 لعام 1997، والجرائم المنصوص عليها في أمري رئيس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى رقمي 2 لعام 1998.

الثالث عشر: الجرائم المنصوص عليها فى قانون تنظيم زراعة الاعضاء البشرية .

الرابع عشر : الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة الاتجار بالبشر.

الخامس عشر: الجرائم المنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم 34 لعام 2011 الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)



اخبار الان

0 التعليقات:

إرسال تعليق