Slide # 1

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 2

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 3

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 4

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 5

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

الخميس، 31 ديسمبر 2015

أصدرت محكمة القضاء الاداري بالمنصورة الدائرة الأولى برئاسة المستشار محمد مجاهد راشد نائب رئيس مجلس الدولة، حكما بوقف تنفيذ قرار المجالس الطبية المتخصصة السلبي بالامتناع عن إصدار قرار علاج على نفقة الدولة لمدة ستة أشهر دون تحديد سقف مالي، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات الطلب العاجل، وعلى أن ينفذ الحكم بموجب مسودته وبدون إعلان، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.

 وأسست المحكمة حكمها على أن المادة رقم (18) من دستور جمهورية مصر العربية لعام 2014 تنص على أن: “لكل مواطن الحق في الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم، ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة”.

وأكدت المحكمة أن كفالة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي تأتى على قمة التزامات الدولة تجاه المواطنين، وهذا الالتزام مطلق إذا قامت مبررات الوفاء به لما يمثله من تنمية رابطة الولاء والانتماء بين المواطن ووطنه، وناط المشرع بالمجالس الطبية المتخصصة تشخيص حالة المريض، واشترط لصدور قرار بعلاج مريض علي نفقة الدولة صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء وبالنسبة للمواطنين الذين لا يعملون بالحكومة والجهات العامة أو الخاصة أجاز أن يتضمن القرار تحمل الدولة تكاليف العلاج وفقاً لحالته الاجتماعية، وتكون قرارات العلاج صالحة لمدة شهر من تاريخ صدورها، وتحدد مدة تنفيذ قرارات العلاج بستة اشهر على الاكثر ، ويشترط لتجديدها أن يتم قبل انتهاء المدة بشهر على الأقل.

ولفتت المحكمة إلى أن المدعي قد صدر له قرار علاج على نفقة الدولة بمبلغ عشرة آلاف جنيه وذلك لمدة ستة أشهر إلا أن هذا المبلغ قد تم استنفاده خلال شهرين فقط – ولجأ للمجالس الطبية المتخصصة لإصدار قرار علاج جديد لكي يستمر في تعاطي العلاج حيث إنه قدم تقريراً طبياً صادراً عن مركز جراحة الجهاز الهضمي بالمنصورة – جاء به أن تشخيص الحالة المرضية عملية زرع كبد من متبرع حي وأنه يحتاج للعلاج الوارد بالتقرير بالإضافة إلى الفحوص المعملية والإشعة المنصوص عليها في التقرير وأنه في حالة عدم تعاطيه العلاج بصورة منتظمة سوف يتعرض إلى رفض مناعي مما يعرض حياته للخطر إلا أن الجهة الإدارية امتنعت عن إصدار قرار علاج جديد بحجة ترشيد النفقات.

وحيث إنه لما كان الدولة ملتزمة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وجرم الدستور الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة ، ومن ثم فإن الدولة تكون ملتزمة بتوفير العلاج والرعاية الطبية للمدعي، ولا يجوز لها النكول عن مباشرة هذا الالتزام بدعوى ترشيد النفقات لارتفاع اسعار الدواء او قصور في الموازنة المخصصة لهذا الغرض أو غير ذلك من الأسباب ، وإذ امتنعت المجالس الطبية المتخصصة عن إصدار قرار علاج على نفقة الدولة لمدة ستة أشهر دون تحديد سقف مالي فإن هذا الامتناع يشكل قرارا سلبيا مخالفا لصحيح حكم القانون ويتعين إلغاؤه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، لاسيما وقد ورد في تقرير العلاج الموجه من مركز جراحة الجهاز الهضمي إلى المجالس الطبية المتخصصة ، أنه في حالة عدم تعاطيه العلاج بصورة منتظمة سوف يتعرض المريض إلى رفض مناعي مما يعرض حياته للخطر .

المصدر: وكالات



اخبار الان

0 التعليقات:

إرسال تعليق