حددت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية ضوابط الدعاية الانتخابية لكل مترشح لعضوية مجلس النواب سواء بالنظام الفردى أو القوائم.
وتتمثل أبرز هذه الضوابط فى قيام المرشحين بإعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابى، وذلك عن طريق الاجتماعات العامة والحوارات ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام بالطرق التى يجيزها القانون.
وبشأن تلقى المترشح للتبرعات من الغير للصرف على الدعاية الانتخابية، أوضحت اللجنة العليا، أن التمويل يكون من أموال المترشح الخاصة وله أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أى شخص طبيعى مصرى أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا يجاوز التبرع 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية وهو خمسمائة ألف جنيه.
وأضافت أنه فى حالة الإعادة يكون التبرع مائتى ألف جنيه، والحد الأقصى لما ينفقه المترشحون على القائمة ذات الـ15 مقعد مليونين وخمسمائة ألف جنيه، وفى حالة الإعادة مليون جنيه ويزاد الحدان المشار إليهما إلى ثلاثة أمثال للقائمة المخصص لها 45 مقعدا، ويشترط على المترشح الفردى أو فى القائمة فتح حساب فى أحد فروع البنك الأهلى أو بنك مصر أو أحد مكاتب البريد يودع فيه ما يخصصه من أموال وتبرعات بقصد الدعاية.
وأشارت اللجنة العليا إلى أنه يحظر تلقى التبرعات للإنفاق على الدعاية الانتخابية لمترشح أو للتأثير فى اتجاهات الرأى العام لتوجيهه لإبداء الرأى على نحو معين، وذلك من أى شخص اعتبارى مصريا أو أجنبيا أو دولة أو جهة اجنبية أو منظمة دولية أو كيان يساهم فى رأسماله شخص مصرى أو أجنبى طبيعى أو اعتبارى.
وأكدت اللجنة العليا، أن لكل مرشح الحق فى استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة فى حدود المتاح فعليا، وبما يحقق تكافؤ الفرص بين المترشحين، ويتم توزيع الوقت المتاح للمترشحين فى النظام الفردى والقوائم خلال فترات الارسال المتميزة والعادية على أساس المساواة التامة.
ونوهت اللجنة العليا فى الوقت نفسه، الى أنه يحظر القيام بالتعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو المترشحين أو تهديد الوحدة الوطنية واستخدام الشعارات الدينية ويحظر استخدام العنف أو التهديد أو استخدام المبانى ووسائل النقل المملوكة للدولة أو شركات القطاع العام أو المرافق العامة ودور العبادة والمدارس فى الدعاية، حظر الكتابة على الجدران أو تقديم الهدايا أو التبرعات أو القيام بدعاية تنطوى على خداع الناخبين، كما أنه يحظر على شاغلى المناصب السياسية ووظائف الادارة العليا بالدولة الاشتراك فى الدعاية الانتخابية.
وشددت اللجنة العليا للانتخابات على أنه يمكن شطب المترشح من الترشح للانتخابات، فى حالة إذا ثبت للجنة أن مترشحا قد ارتكب مخالفة للضوابط الواردة فى الدستور والقانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية الانتخاببية، وبالتالى يقوم رئيس اللجنة بالتقدم بطلب للمحكمة الادارية العليا لشطب اسم هذا المترشح.
المصدر: وكالات
اخبار الان
0 التعليقات:
إرسال تعليق