Slide # 1

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 2

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 3

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 4

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 5

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

الأربعاء، 2 سبتمبر 2015

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه- الأربعاء- برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس المجلس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة.

حيث يجرم المشروع إدارة محل محكوم بإغلاقه أو إزالته أوغلقه أو ضبطه بالطريق الإداري، ويعاقب مرتكبه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك فضلا عن إعادة إغلاق المحل، أو إزالته، أو ضبطه بالطريق الإداري.

كما عاقب المشروع كل من فك ختما من الأختام الموضوعة لحفظ محل، بناء على أمر صادر من جهات الحكومة أوالمحاكم، وتمت إضافة مادة جديدة برقم (29) مكررا إلى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 371 لسنة 1956 تتيح للجهة الإدارية المختصة أن تطلب من الجهات القائمة على شئون تشغيل المرافق قطع جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة.

حيث نصت المادة الأولى من المشروع على استبدال نص المادة (20) من القانون المذكور، حيث جرم المشروع إدارة محل محكوم بإغلاقه أو إزالته أوغلقه أو ضبطه بالطريق الإداري.

وعاقب القانون مرتكبه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك فضلا عن إعادة إغلاق المحل، أو إزالته، أو ضبطه بالطريق الإداري.

كما عاقب المشروع فك ختم من الأختام الموضوعة لحفظ محل عام بناء على أمر صادر من جهات الحكومة أوالمحاكم، وحرص النص على تعدد العقوبات إذا ارتبطت جريمة فك الأختام بجريمة إدارة محل محكوم بإغلاقه أوإزالته أوغلقه أو ضبطه، وتمت إضافة مادة جديدة برقم (17) مكررا إلى القانون المشار إليه تتيح للجهة الإدارية المختصة أن تطلب من الجهات القائمة على شئون تشغيل المرافق قطع جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن اشغال الطرق العامة، حيث إن العقوبات التكميلية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون المذكور قد صارت عديمة الجدوى، إذ أن كلا من رسم النظر ورسم الإشغال محل تلك العقوبات قد قدر بمبالغ لا تزيد على ستمائة مليم في اليوم وخمسة جنيهات في السنة، وذلك على التفصيل والتفريد الواردين باللائحة التنفيذية، ومن ثم فإن دواعي الردع قد انتفت عن تلك العقوبات التكميلية نظرا لانخفاض القيمة المالية للرسوم محل تلك العقوبات.

وعليه، فتحقيقا لاعتبارات الردع، تعين زيادة المبالغ المالية محل العقوبات التكميلية، حيث نص المشروع المقترح على استبدال الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون المشار إليه بالنص التالي: “ويحكم على المخالف بأداء عشرين ضعف رسم النظر، ومائة ضعف رسم الاشغال المستحق، والمصروفات إلى تاريخ إزالة الاشغال”.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )



اخبار الان

0 التعليقات:

إرسال تعليق