Slide # 1

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 2

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 3

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 4

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 5

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

الاثنين، 28 سبتمبر 2015

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 383 لعام 2015 بشأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى وعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر عام 2015.

ونصت المادة الأولى من القرار على إعفاء الفئات التالية من باقى العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

أولا: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذه حتى العاشر من ذى الحجة عام 1436 هجرية على أن يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات .

ثانيا: المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل العاشر من ذى الحجةعام 1436 ، متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلاديا وبشرط الأ تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر.

وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن نصف مجموع مدد هذه العقوبات ، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوما به عليه وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التى يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أو أيهما أقل.

ونصت المادة الثانية من القرار الجمهورى على إعفاء الفئات التالية من باقى العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر عام 2015 :

أولا : المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى السادس من أكتوبر القادم على أن يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات .

ثانيا : المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل السادس من أكتوبر عام 2015 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلاديا وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر ، وكذلك المحكوم عليه بعدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن أو أمضوا بالسجن نصف مجموع مدد هذه العقوبات ، ولا يوضح المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقرره بقوة القانون أو كان محكوما بها عليه وبشرط ألا تزيد مدتها عن خمس سنوات أو على المدد التى يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أو أيهما أقل .

وأوضحت المادة الثالثة أنه لا تسرى أحكام المادتين السابقيتن بالنسبة للمحكوم عليهم فى الجرائم التالثة :

أولا : الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكررا والثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل.

ثانيا : جنايات التزوير المنصوص عليها فى الباب السادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات .

ثالثا : الجرائم المنصوص عليها بالباب الثالث عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات الخاص بتعطيل المواصلات.

رابعا : الجنايات المنصوص عليها فى القانون رقم 394 لعام 1954 فى شان الأسلحة والذخائر.

خامسا : الجنايات المتعلقة بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها .

سادسا : الجرائم المنصوص عليها فى المواد ( 1 ، 2 ، و3 ، و5 ، و8 ) من القانون رقم 10 لعام 1961 بشان مكافحة الدعارة .

سابعا : جناية الكسب غير المشروع المنصوص عليها فى المادة 18 من القانون رقم 62 لعام 1975 بشان الكسب غير المشروع .

ثامنا : الجرائم المنصوص عليها فى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لعام 2008 .

تاسعا : الجرائم المنصوص عليها فى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الاموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لعام 1988 .

عاشرا : الجرائم المنصوص عليها فى المادة 116 مكرر ( أ ) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لعام 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لعام 2008 ، وكذلك الجرائم المنصوص عليها فى المادة 14 من قانون مكافحة غسيل الأموال ، والجرائم المنصوص عليها فى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى رقم 4 لسنة 1992 المعدل بأمر رئيس الجمهورية رقم 3 لعام 2004 والجرائم المنصوص عليها فى أمر رئيس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى رقم 6 لعام 1996 .

الحادى عشر : الجرائم المنصوص عليها فى قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية رقم 5 لعام 2010 ، وكذلك الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لعام 2010 .

الثانى عشر : الجرائم المنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم 34 لعام 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتحريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشئات .

 

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )



اخبار الان

0 التعليقات:

إرسال تعليق