Slide # 1

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 2

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 3

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 4

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 5

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

الأحد، 28 يونيو 2015

أودعت محكمة جنايات القاهرة أسباب حكمها الصادر مؤخرا في قضية التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد, وإفشاء أسرار الأمن القومي, والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها, بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية, وهو الحكم الذي تضمن معاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسي والمرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية و15 آخرين من قيادات وعناصر الجماعة بالسجن المؤبد, ومعاقبة 16 آخرين (بينهم 13 هاربا) بالإعدام شنقا في مقدمتهم خيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة, ومعاقبة إثنين بالسجن لمدة 7 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي, وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر بربري، وحضور المستشار الدكتور تامر فرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا, وأمانة سر أحمد جاد سكرتير الجلسة.

وقامت المحكمة في 385 صفحة- تمثل أسباب الحكم ومنطوقه– بتفنيد والرد على نحو 25 دفعا قانونيا رئيسيا، ما بين دفوع إجرائية وأخرى موضوعية, أثارها الدفاع عن المتهمين على مدى جلسات المحاكمة التي بدأت في 16 فبراير من العام الماضي، بالإضافة إلى استعراض شهادة الشهود وبيان أسباب الإدانة.

وكشفت المحكمة في أسباب الحكم، النقاب عن أنها قد أخذت المتهمين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد وهم كل من محمد مرسي ومحمد بديع ومحمد سعد الكتاتنى وعصام العريان وسعد عصمت الحسيني وحازم محمد فاروق وعصام الحداد ومحيي حامد وأيمن علي وصفوت حجازي وخالد سعد حسنين وجهاد عصام الحداد وعيد إسماعيل دحروج وإبراهيم خليل الدراوي وكمال السيد محمد وسامي أمين حسين السيد وخليل أسامة العقيد – بقسط من الرأفة في حدود ما تقضى به المادة 17 من قانون العقوبات, خاصة وأن المحكمة لم تجمع آراء أعضائها على إنزال عقوبة الإعدام بشأنهم, ومن ثم فإنها خفضت العقوبة.

وأكدت المحكمة أنها انتهت إلى ثبوت ارتكاب المتهمين، للتهم المسندة إليهم وأنها قد ارتبطت بعضها ببعض ارتباطا لا يقبل التجزئة لوقوعها لغرض إجرامي واحد، ومن ثم فإنها لا تعول على إنكارهم, وتعتبره ضربا من ضروب الدفاع عن النفس الغرض منه الإفلات من يد العدالة والتخلص من المسئولية الجنائية وتبعاتها، مشيرة إلى أن دفاع المتهمين لم يلق ما يزعزع عقيدة المحكمة, خاصة وقد قام الدليل المقنع على اقترافهم الأفعال المنسوبة إليهم.

وأوضحت المحكمة أنها تطمئن اطمئنانا كاملا لصحة وجدية ما ورد بتحريات هيئة الأمن القومي وجهاز المخابرات العامة، وجهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية، في شأن وقائع القضية، مشيرة إلى أنها (أي المحكمة) تأكد لها صدق مجريها واتفاقها مع حقيقة الواقع في الدعوى, وأنها قد اتسمت بالجدية.

وذكرت المحكمة أنه لا ينال من جدية تلك التحريات وسلامتها وكفايتها، ما تذرع به دفاع المتهمين من عدم جديتها وانعدامها وعدم ذكرها لأسماء أشخاص من حركة حماس، لافتة إلى أنه ليس بلازم أن يذكر مجرى التحري بمحضر التحريات اسم وعنوان كل متهم على وجه التفصيل والتحديد والتدقيق طالما كان هو المعني بتلك التحريات،

وأكدت أن التحريات جاءت صريحة وواضحة وحوت بيانات شاملة وكافية لأسماء المتهمين وصفتهم وانتماءاتهم لجماعات وتنظيمات، والأفعال الإجرامية المسندة إلى كل منهم، ودور كل متهم في التنظيم الذي ينتمي إليه.

وأكدت المحكمة أنه ثبت لديها أيضا، بما لا يدع مجالا للشك، أن المتهمين محمد مرسي، وعصام الحداد، ومحيي حامد، وأحمد عبد العاطي، ومحمد رفاعه الطهطاوي، وأسعد الشيخه قد سلموا لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها وأفشوا إليها سرا من أسرار الدفاع عن البلاد.

وأكدت المحكمة أنهم سلموا عناصر من الحرس الثوري الإيراني العديد من التقارير السرية الواردة من هيئة الأمن القومي بجهاز المخابرات العامة, بشأن المعلومات السرية الخاصة بنتائج نشاط عناصر إيرانية تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد.

وأوضحت أنهم بصفتهم موظفون عموميون (رئيس الجمهورية في ذلك الوقت, ومساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي, ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط والمتابعة, ومدير مكتب رئيس الجمهورية, ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية, ونائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية) أفشوا سرا من أسرار الدفاع عن البلاد بأن أفشوا مضمون التقارير السرية أرقام (344 و416 و539 و633 و636) الصادرة من المخابرات العامة إلى رئاسة الجمهورية, ودون صدور إذن كتابي من رئيس المخابرات العامة بنشر أو إذاعة التقارير السالفة البيان, ومن ثم تكون تلك الجناية قد توافرت أركانها وثبتت في حق المتهمين المذكورين, ويكون الدفع بعدم توافر أركان الجريمة غير صحيح مفتقرا إلى سنده القانوني جديرا بالرفض.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )



اخبار الان

0 التعليقات:

إرسال تعليق