موقع بلدنا نيوز دائما “سبق – انفراد – تميز” …
عاجل| السيسي يوجه كلمة للشعب المصري.. بعد قليل
يوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد قليل، كلمة إلى الشعب المصري عقب لقاءه مع المجلس الأعلى للقوات المُسلحة.
عاجل| بعد قليل.. محلب يتوجه إلى المطرية لتفقد الأوضاع الأمنية
يتوجه، بعد قليل، المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، إلى منطقة المطرية لتفقد الأوضاع الأمنية.
وكان “محلب”، التقى، الأربعاء الماضي، عددًا من أهالي منطقة المطرية بهيئة الاستثمار للاطلاع على الأوضاع الحالية بالمنطقة بعد أحداث الشغب والعنف، التي قام بها أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، واستمع رئيس الوزراء إلى مطالبهم، مؤكدًا أن الدولة تحارب الإرهاب بكل قوة وتطبق القانون على المخربين.
المحكمة الإدارية تلزم الحكومة بتعيين العاملين المؤقتين
قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية برئاسة المستشار طارق الفيل، وعضوية المستشار محمد جمال، والمستشار محمود فضل العقبي، بإلزام الحكومة بتعيين وتثبيت العاملين المؤقتين بالدولة بموجب عقود مؤقتة.
واستندت المحكمة في حكمها إلى صدور القانون رقم 19 لسنة 2012 بإضافة فقرة ثالثة إلى نص المادة (23) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، نصها الآتي (مادة 23 فقرة ثالثة) “كل من أمضى ببند أجور موسميين 6 أشهر على الأقل من تاريخ نقله على الباب الأول أجور يتم تعيينه على بند الأجور الثابتة بذات الباب”.
كما نص في مادته الثانية على “أن يكون شغل الوظائف بعد صدور هذا القانون على وظائف دائمة، ويحظر التعاقد على أجور الموسميين باعتمادات الباب الأول أجور”.
وأكدت المحكمة في حكمها حسبما جاء بحيثيات الحكم (أنه ولئن كان التعيين بالوظائف العامة من إطلاقات الجهة الإدارية إلا أن المشرع وإن كان قد وضع شروطًا للتعيين وأجاز للجهة الإدارية أعمال سلطتها التقديرية بالتعيين من العاملين المؤقتين على مكافآت شاملة متى توافرت الشروط اللازمة لذلك ومنها موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وأن يكون العامل قد مضى على تعاقده أكثر من 3 سنوات، وذلك كله يظل جوازيًا ولا إلزام على الجهة الإدارية بتعيين العامل في أي من الوظائف العامة، وذلك طبقًا للمادة رقم (23) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1978 المضاف فقرتها الثانية بالقانون رقم 5 لسنة 2000.
وأضاف : “إلا أنه وبصدور القانون رقم 19 لسنة 2012 فإن شغل الوظيفة العامة يكون بالتعيين الدائم ولا يجوز شغلها عن طريق التعاقد، اعتبارًا من 1/5/2012 تاريخ العمل به، كما يتم تعيين كل من كان متعاقدًا على بند أجور موسميين ثم تم نقله إلى الباب الأول أجور ومضى على نقله بهذا الباب 6 أشهر بوظيفة دائمة على النحو السالف بيانه”.
وأوضح أنه على ذلك فإن كل من أمضى 6 أشهر بالعمل بعقد مؤقت على الباب الأول أجور بعد نقله من باب أجور موسميين، فإن الدولة تلتزم بتثبيته ولا يجوز لها مخالفة القانون إلا بإلغائه.
اخبار
0 التعليقات:
إرسال تعليق