Slide # 1

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 2

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 3

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 4

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 5

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

الثلاثاء، 29 أبريل 2014

كتب – محمود الشوربجي ومحمد قاسم:


قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاصها بنظر الدعويين القضائيتين اللتين طالبتا بوقف العمل بقانون التظاهر لوجود شبهات دستورية في مواده.


واختصمت الدعوتان كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بصفتهم، وحملت الدعويان رقما 12705 لسنة 68 قضائية و166649 لسنة 68 قضائية.


وذكرت الدعوتان أن حق التعبير عن الرأي، وما يتفرع عنه من حق الاجتماع والتظاهر السلمى، من الحقوق المكفولة دستوريًا، وهى من الحقوق فوق الدستورية، وينبني على ذلك أن أي قانون يتصدى لتنظيم حق التظاهر أو حق التجمع هو من القوانين المكملة للدستور، التي لا يجوز إصدارها إلا من البرلمان المنتخب من الشعب، وليس من رئيس جمهورية مؤقت.


لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك…اضغط هنا





0 التعليقات:

إرسال تعليق