Slide # 1

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 2

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 3

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 4

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 5

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

الأحد، 30 مارس 2014

حصلت «لمصري اليوم» على قرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 7 لسنة 2014، والمنظم لقواعد وإجراءات التصديق على توقيعات المواطنين المؤيدين لراغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.


ونص القرار في مادته الأولى على أنه «لكل مواطن مقيد بقاعدة بيانات الناخبين وله حق الانتخاب أن يؤيد أحد راغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية».


وأكدت اللجنة أنه «لن يعتد بأي تأييد يتم كتابته على خلاف النموذج الذي أعدته لجنة الانتخابات الرئاسية».


وأشارت إلى أنه «لا يجوز للمواطن تأييد راغب الترشح أكثر من مرة، أو تأييد أكثر من راغب ترشح».


وشددت لجنة الانتخابات الرئاسية على أنه «يتم التصديق على توقيع المواطن المؤيد بأحد مكاتب الشهر العقاري والتوثيق ودون رسوم».


ولفتت إلى أنه «بالنسبة للمصرين المتواجدين خارج مصر الراغبين في تأييد أحد طالبي الترشح فيتم التصديق على توقيعاتهم بمقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية».


ونصت المادة السابعة على أنه «لايقبل التأييد بطريق التوكيل العام أو الخاص ولا يعتد في إثبات التأييد بغير أصل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المشتمل على الرقم القومي».


قرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بشأن قواعد توكيلات المواطنين للمرشحين





0 التعليقات:

إرسال تعليق