Slide # 1

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 2

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 3

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 4

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 5

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

الخميس، 6 مارس 2014

وجه سمير صبري المحامي إنذار على يد محضر لكلاً من رئيس الوزراء بصفته والمشير وزير الدفاع بصفته والمستشار وزير العدل بصفته ووزير الداخلية بصفته ووزير الخارجية بصفته ومدير المخابرات العامة بصفته ومدير مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بصفته ومدير مصلحة أمن المواني بصفته لتنفيذ الحكم الصادر بتاريخ 4/3/2014 من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الدعوى رقم 31 لسنة 2014


والذي جاء في حيثياته وحيث أنه لما كان ما تقدم وهديا به وترتيبا عليه وكان البادي للمحكمة من ظاهر الأوراق ومن خلال الطلبات المبداه أن المدعي أسس الدعوى على توافر شرطي الاستعجال الذي يتمثل في الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظة عليه باتخاذ إجراءات سريعة لا تحتمل الانتظار والذي يتمثل في تهديد الأمن والسلم للمواطن المصري الذي يعيش على أرض هذا الوطن من الضلوع في ارتكاب جرائم من شأنها تكدير السلم والأمن العام وتهديد المواطن في حياته الخاصة والعامة الذي نص الدستور المصري على حمايتها وتمثل ذلك الخطر بارتكاب أعمال إجرامية معاقب عليها بالقانون المصري منها الاشتراك مع الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات الإخوان المسلمين في التخابر والإضرار بالمصالح المصرية وذلك أخذا بقرار الإحالة الذي شمل اتهامهم بارتكاب جريمة التخابر والإضرار بالمصالح المصرية في قضية التخابر المنظورة أمام القضاء فضلا عن اشتراكهم في تهريب المسجونين واقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير سنة 2011 وذلك أخذا بقرار الإحالة الذي شمل اتهامهم في قضية الهروب من سجن وادي النطرون مما رسخ داخل وجدان الشعب المصري أن منظمة حماس ترتكب أعمال إجرامية ضد جمهورية مصر العربية


وانتهى في منطوقه إلى “حكمت المحكمة في مادة مستعجلة : بحظر أنشطة منظمة حماس مؤقتا داخل جمهورية مصر العربية وما ينبثق منها من جماعات أو جمعيات أو تنظيمات أو مؤسسات متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما ماليا أو أي نوع من أنواع الدعم وذلك لحين الفصل في الدعاوى الجنائية المنظورة ، والمحكمة تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلان مكلفا إياهم بسرعة تنفيذه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الواجبة تجاه منظمة حماس خشية تعرض سيادتهم لأحكام المادة 123/2 من قانون العقوبات .


المصدر: وكالات






اخبار الان

0 التعليقات:

إرسال تعليق