Slide # 1

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 2

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 3

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 4

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 5

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

الجمعة، 2 أغسطس 2013

كتب- محمود الشوربجي:


أودعت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبدالفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، الخميس، حيثيات حكمها برفض الطعون على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان بيع شركة ” عمر أفندي ”لرجل الأعمال السعودي.


واستندت المحكمة الإدارية العليا، في حيثيات حكمها، على أن قرار بيع 90% من أسهم شركة ”عمر أفندي”، جاء بموجب تفويض المنصوص علية في قرار وزير الاستثمار رقم 342 لسنة 2005، وأن النسبة التي بيعت من الأسهم خضعت فيما يسمى لقواعد وضوابط الخصخصة، وأن سياسية الخصخصة تتطلب المجموعة الوزارية للسياسيات الاقتصادية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لاعتماد البيع ثم تحرير العقد.


وأودعت المحكمة في حيثياتها: ”بذلك يكون عقد بيع 90% من أسهم شركة عمر أفندي عاكسا لما اعتمدته اللجنة ومجلس الوزراء وبذلك يكون العقد باطل، وقد اكتملت الصفة القانونية لرافع الدعوى على اعتبار انه أقام الدعوى دفاعا عن الملكية العامة، وهي ملك الشعب المصري، وأن تقرير اللجنة المشكلة بقرار وزير قطاع الأعمال رقم 15 لسنة 2003 وهو أن الأسهم بيعت بسعر بخس، وهذا تم تأكيده بالتقييم الذي أعدته لجنة إعداد التقييم المالي المشكلة بقرار رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للتجارة”.


وفيما يتعلق بالطعن المقام من مؤسسة التمويل الدولية على الحكم الصادر ببطلان بيع عمر أفندي فذلك يثبت أن هذه المؤسسة كانت خصماً في هذه الدعوى مما يجعل طعنها خارج عن الخصومة وهذا الأمر الذي يتعاين مع الحكم بعدم جوازه.


وجاء الحكم استنادًا إلى قانون 1034 مدنى التي بمقتضاها بقاء الرهن الصادر من المالك لصالح الدائن المرتهن قائمًا إذا ما تقرر إبطال سندا ملكية المالك أو فسخه فإنه مردود عليه بأن شرط تطبيق هذا الحكم أن يكون سند الملكية قابل للإلغاء، ويخرج عن ذلك ما إذا كان سند الملكية باطلاً بطلاً مطلقًا.


وأكمت المحكمة: ”بينما الحكم الصادر الذي قضى ببطلان بيع 90% من أسهم الشركة بما يعكس بطلان حيازة شركة أنوال المتحدة للتجارة لصاحبها ”جميل القنبيط” بممتلكات الشركة لهذه النسبة من أسهمها بطلاناً مطلقاً فمن ثم تكون جميع القيود والرهون التي تم إنذار مصلحة الشهر العقاري بشأنها لمحور شطب قوائم قيد الرهن العقاري الذى تمت الفروع ومقار هذه الشركة”.


وبمقتضى الحكم برفض الطعنين أن يغدو تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر في الدعوى أمراً مؤكداً وذلك بأن محو وشطب القيود وموضوع القرارين السلبيين المقتضي بوقف تنفيذيهما وما يترتب عليه من آثار






0 التعليقات:

إرسال تعليق