وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، في جلسته العامة , الاثنين، نهائيا على مشروع قانون بشأن “إصدار قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري”.
وينص مشروع القانون، على أن تولي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ووفق برنامج الإسكان الاجتماعي، اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها، بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل وقطع أرض عائلية صغيرة لذوي الدخل المتوسط.
وينص القانون على أن يتضمن برنامج الإسكان الاجتماعي على “توفير وحدات سكنية لذوى الدخل المنخفض في المناطق التي تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة، وتوفير قطعه اراضي معدة للبناء بحد أقصي 400 م2 ووحدات سكنية بحد أقصي 120م2 لأصحاب الدخول المتوسطة في المجتمعات العمرانية الجديدة أو المناطق التي تحددها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويتم التوزيع بطريق التخصيص المباشر أو القرعة ويصدر مجلس الوزراء قرارا بالشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول على هذه الوحدات السكنية أو الأراضي وذلك وفقا للأطر العامة المنصوص عليها”.
وينص مشروع القانون على أن “يلتزم المنتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي باستعمالها لسكناه وشغلها وأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ استلامه لها، ويستثني من ذلك الحالات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق، ويلزم المنتفع بقطعة أرض معدة للبناء، وفقا لبرنامج الإسكان الاجتماعي بالنباء عليها طبقا للشروط والضوابط التي تقررها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، ويلتزم باستخدام المبني لغرض السكني”.
ويحظر مشروع القانون على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مضي المدة المنصوص عليها بالقانون.
وينص مشروع القانون على أن “لا تقبل دعاوي صحة نفاذ عقود البيع المتعلقة بوحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي المقامة من ذوى الشأن بدون وجود موافقة كتابية من مجلس إدارة الصندوق بالنسبة للوحدات السكنية، وموافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة لقطع الأراضي، ويستثني من ذلك تسجيل الوحدة باسم المستثمر وقيد الرهن أو حق الامتياز لصالح جهات التمويل العقاري”.
كما وافق مجلس النواب بشكل نهائي ،الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 277لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم بعض السلوكيات التي أدت إلى انخفاض معدلات الأمن والسلامة العامة وسوء الخدمة وانتشار ظاهرة السوق السوداء والباعة الجائلين وتهالك مكونات المنظومة، لتقديم خدمة مميزة تتسم بالأمان والدقة والنظافة، فضلا عن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، ووضع معايير للجودة، وتجريم الأفعال التي تسبب أضرارا للبنية التحتية للمنظومة.
وينص مشروع القانون على إضافة سبعة بنود إلى المادة (10) مكررا من القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، تشمل حظر قطع ميل جسر السكك الحديد أو تجريفها، ورفع منسوب الأراضي الزراعية عن منسوب السكة الحديد، وإلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخالفات المباني على السكك الحديدية أو جسورها.
كما تتضمن البنود المضافة حظر التواجد داخل حرم السكك الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، وحيازة أي مكونات أو مهمات تخص السكة الحديد بدون سند، والتعدي على الأراضي أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، وإجراء أي تمريرات أوأعمال أسفل جسر السكة الحديد، أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية بدون تصريح مسبق من الهيئة.
ويعاقب مشروع القانون بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10) مكررا من هذا القانون.
وبحسب مشروع القانون، تُنظم بقرار من رئيس مجلس إدارة هيئة سكك حديد مصر – بعد العرض على المجلس-، قواعد تسيير الجرارات الثقيلة وآلات الحرث، أو العربات المحملة أثقالا أو ما يماثلها على خطوط السكك الحديدية.
كما وافق المجلس النواب، نهائيا ،على مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية.
وحدد مشروع القانون تعريف البحوث ما قبل الإكلينيكية بأنها “مرحلة تجريبية مبكرة تسبق التجربة على الإنسان، وتهدف إلي تحديد درجات أمان وفاعلية التدخل الطبي المراد دراسته، وتتم من خلال الاختبارات المعملية أو استخدام حيوانات التجارب، وذلك وفقا للمعايير الدولية المقررة في البحوث ما قبل الإكلينيكية”.
كما حدد مشروع القانون مفهوم البحوث الإكلينيكية بأنها “الدراسات التي تجرى على متطوعين من البشر لتقييم سلامة وكفاءة أى تدخلات علاجية أو دوائية أو جراحية أو غذائية وقائية أو تشخيصية، وذلك بهدف التوصل إلي اكتشافات علمية وقائية أو تشخيصية أو علاجية للأمراض، وكذلك الدراسات التي تجري للتنقيب في البيانات الطبية الخاصة بالمتطوعين لاستبيان تقييم رجعي لأثر دواء أو سلوك أو تدخل جراحي، وفقا للمعايير الأخلاقية للبحث المتعارف عليه دوليا”.
وتضمنت الأحكام العامة لمشروع القانون وضع الأسس والمعايير والضوابط اللازمة لإجراء البحوث الطبية الإكلينيكية وحماية المبحوثين، وتتنوع هذه البحوث ما بين وقائية وتشخصيصية وعلاجية وغير علاجية.
ونص مشروع القانون على أنه “لا يجوز أن يقتصر إجراء البحث الطبي على مجموعة معينة من البشر أو على الفئات المستحقة حماية إضافية، إلا إذا كان البحث ضروريا يتعلق بأمراض خاصة بهم مع توافر المبررات العلمية والأخلاقية للاستعانة بهم، وبشريطة الحصول على الموافقة المستنيرة من كل منهم أو من الممثل القانوني، وذلك كله وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية”.
وينص مشروع القانون على أن “ينشأ مجلس أعلى للبحوث الطبية الإكلينيكية تمنح له الشخصية الاعتبارية ويصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص بالصحة، وللمجلس أن يستعين بمن يراه عند الاقتضاء لحضور جلساته دون أن يكون له صوت معدود، وله أن يشكل لجانا من بين أعضائه أو من غيرهم لتنفيذ أي من اختصاصاته”.
وينص مشروع القانون على أن “يباشر المجلس الأعلى اختصاصه فيما يتعلق بإعداد المعايير والضوابط واللوائح الخاصة بأخلاقيات البحوث الطبية لحماية الإنسان وعيناته وبياناته ومراجعتها وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية والمستجدات العلمية الدولية، والمراجعة النهائية للمخططات البحثية والتفتيش على الجهات البحثية التي تجرى بها البحوث الطبية، وفحص الشكاوى التي ترد من الأفراد أو الجهات ذات الصلة”.
ونص مشروع القانون على أن “تشكل داخل كل جهة بحثية قرار من السلطة المختصة بهذه الجهة لجنة تسمي “اللجنة المؤسسية لاخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية”، ويشترط أن تكون هذه اللجنة مسجلة لدى الوزارة المختصة بشئون الصحة، وتختص تلك اللجنة برعاية حقوق وأمان ومصلحة المبحوثين، والمراجعة الأولية للمخططات البحثية التي تقدم إليها، وإصدار قرار بالموافقة الأولية على إجراء البحث الطبي أو تحديده وتحديد مدته بما لا يجاوز سنة ومتابعته حتي انتهائه، ومراقبة الباحث الرئيسي وراعي البحث – إن وجد – لضمان تنفيذ البحث الطبي على الوجه الصحيح وتطبيق معايير الممارسة الطبية الجيدة”.
وينص القانون على أن “يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه كل من أجرى بحثا طبيا إكلينيكياً دون الحصول على الموافقة المستنيرة من المبحوث ومن الممثل القانوني عن الفئات المستحقة حماية إضافية من المبحوثين وموافقات الجهات المحددة بهذا القانون، فإذا ترتب على ذلك حدوث عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وتكون العقوبة السجن المشدد للذين لا تقل مدتهم عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه إذا ترتب على العمل المشار إليه موت شخص أو أكثر”.
وينص مشروع القانون على أن “يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه كل من الباحث الرئيسي وراعي البحث حال عدم الالتزام بتقديم الرعاية الطبية اللازمة لأى من المبحوثين أثناء وبعد البحث الطبي”.
كما ينص مشروع القانون على أن “يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، أي جهة بحثية أخرت بحثا طبيا إكلينيكيا دون توافر أي شرط من اشتراطات الجهة البحثية المنصوص عليها في هذا القانون”.
وينص القانون أيضا على أن “يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ساهم بأي صورة كانت على خروج عينات بشرية تستخدم في الأبحاث الطبية الإكلينيكية أثناء إجرائها أو بعد انتهائها دون الحصول مسبقا على الموافقات المتطلبة وفقا لأحكام القانون”.
المصدر: أ ش أ
اخبار الان
0 التعليقات:
إرسال تعليق