قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية في اجتماعها- اليوم الأحد- تأجيل مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديلات محكمة النقض، يقضي بسرعة التقاضي لحين تقديم الحكومة لمشروع قانون يتعلق باستئناف الجنايات كما هو منصوص عليه في الدستور في مادته ٩٦.
بينما رفضت اللجنة مشروع قانون آخر يتعلق بوضع ضوابط على عدد الشهود واعتبرته غير دستوري، ورفضت أيضا مشروع قانون بألغاء رأي المفتي في قضايا الإعدام.
وقد قررت اللجنة تأجيل نظر تعديلات الحكومة على قانون محكمة النقض الخاصة بتقصير أمد التقاضى، على مرحلة واحدة، وذلك لحين إعداد الحكومة قانون استئناف الجنايات التى نص عليه الدستور فى مادته الـ96.
جاء ذلك بعد أن خاطب كل من رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس محكمة النقض، اللجنة فى خطاب رسمى، بإرجاء الموافقة على مشروع القانون المقدم، لحين الانتهاء من إعداد قانون إستئناف الجنايات التى نص عليها الدستور.
وتنص التعديلات الجديدة على قانون محكمة النقض، فى أن يكون الطعن أمامها على مرحلة واحدة، وليست اثنين، مثلما يتم الآن، حيث من المنتظر أن يكون الطعن أمام محكمة النقض من درجة واحدة، بأن يكون صاحب الحكم الصادر من محكمة الجنايات، بالطعن أمام محكمة النقض فإذا تم رفضه أصبح الحكم بات، وإذا تم قبوله، تشكل المحكمة دائرة موضوع وتنظره دون أن تعيده لأى من دوائر الجنايات مرة أخرى.
وتضمنت التعديلات أن يستبدل بنصوص المواد 39 و44 و46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض النصوص التالية، حيث المادة 39:” إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد، تقضى المحكمة بعدم قبوله شكلاً، وإذا كان الطعن مقبولاً، وكان مبنيًا لى مخالفة القانون، أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله، تصحح المحكمة الخطأ، وتحكم بمقتصى القانون، وإذا كان الطعن مبنبًا على بطلان فى الحكم، أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه، انقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه، ويتبع فى ذلك الأصول المقرره قانونت عن الجريمة ، ويكون الحكم الصادر فى جميع الأحوال حضوريا.
كما تضمنت المادة 44:”إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا بقبول دفع قانونى مانع من السير فى الدعوى أو صادر قبل الفصل فى الموضوع وانبنى عليه مانع السير فى الدعوى ونقضته محكمة النقض، وأعادت القضية إلى المحكمة التى أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكله من قضاة آخرين، ولا يجوز لمحكمة الإعادة أن تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض ، كما لا يجوز لها فى جميع الأحوال، وأن تحكم بعكس ما قررته الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض.
فى السياق ذاته تضمنت التعديلات المادة 46 مع أنه عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة، إذا كان الحكم صادر حضوريا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم وذلك فى الميعاد المبين بالمادة 34، وتحكم المحكمة طبقًا لما هو مقرر فى الفقرة الثانية من المادة 35 و39.
وبررت الحكومة التعديلات بأن الواقع العملى أفرز أن إطالة أمد التقاضى فى الدعوى الجنائية تؤثر بالسلب على تحقيق قالعدالة الناجزة، ويؤثر على عنصر الردع اللازم توافره وإن انتهى الأمر إلى الحكم بالعقوبة.
ولفت ممثل الحكومة إلى أن الهدف تقليل أمد النقاضى فى الدعاوى الجنائية فإذا ما نقضت محكمة النقض الحكم الصادر فى أى من تلك الجرائم – عدا أحوال الحكم الصادر بقبول دفع قانونى مانعم من السير فى الدعاوى أو الصادر قبل الفصل فى الموضوع وانبنى عليه منع السير فى الدعوى –تصدت المحكمة لنظر موضوع الدعوى ليكون الحكم الصادر عنها بات وذلك بغرض توفير مقومات الردع العام والخاص الذى يؤثر عليه، دون شك وهو ما يشكل عائقا أمام جهود الدولة فى مكافحة ظاهرة تزايد معدلات الجريمة التى انتشرت خلال الآونه الأخيرة.
من جانبه قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة إن اللجنة، أمام نص منضبط ، ويحقق إيجابيات فى تحقيق العدالة الناجزة، مؤكدا على أنه بناءا على رأى مجلس القضاء الأعلى ننتظر لإقرار الموافقة حتى عمل قانون إستئناف الجنايات.
وقال أبو شقة المادة 96 تنص على أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات. وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء، وفقاً للقانون قائلا:” نحن أمام إطار جديد يحقق العدالة المنصفة والمنجزة”.
بينما رفضت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مشروع القانون المقدم من النائب محمد الفيومى، بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية ، فى مادته الـ277، والخاصة بوضع ضوابط لاستدعاء الشهود فى قضايا الجنايات.
وأكد النائب محمد الفيومى فى مشرع قانونه، على أنه يهدف لتحقيق العدالة الناجزة، التى تتأثر بالسلب فى تقدم هيئة الدفاع بطلبات كثيرة للشهود، والتى وصلت فى بعض القضايا لأكثر من 100 شاهد، ومنهم رئيس الجمهورية، وهو ما يؤثر على سير التقاضى.
ويتضمن التعديل الذى قدمه الفيومى، أن للمحكمة أن تكلف بعض الشهود الواردة أٍسمائهم فى قائمة الشهود أو جميعهم بالحضور بواسطة أحد المحضرين، أو أحد رجال الضبط قبل الجلسة بأربعة و عشرين ساعة غير مواعيد المسافة إلا فى حالة التلبس بالجريمة فأنه يجوز تكليفهم بالحضور فى أى وقت ولو شفهيا بواسطة أحد مأمورى الضبط القضائى، وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعى وتسمع أقوال أى شخص ولو بإصدار أمر بالضبط والإحضار، إذا أدعت الضرورة لذلك ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور فى جلسة أخرى، وللمحكمة أن تسمع شهادة أى إنسان يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات تخص الدعوى”.
وأعترض عدد كبير من النواب على التعديل الجديد، مؤكدين على أنه به شبهات عدم دستورية، ويخالف الأعراف والمواثيق الدولية لتحقيق العدالة المنصفة وليس العدالة السريعة، مؤكدين على أن العدالة المنصفة أهم من تحقيق العدالة السريعة بدون أى ضمانات دستورية.
وقال محمود فوزى، مستشار لجنة الشئون التشريعية، أن هذا التعديل سبق وتم التقدم به، وتم عرضه على مجلس الدولة، وبه خلاف كبير، وشبهات عدم دستورية، مؤكدا على أن حق استدعاء الشهود أمر طبيعى لهيئات الدفاع فى تحقيق العدالة المنصفة.
وتدخل ممثل الحكومة المستشار سامر العوضى، فى الإجتماع، مؤكدا على أن الحكومة متوافقة مع المبدأ العام فى أن الأعداد الكثيرة فى الشهود بالقضايا الجنائية تؤثر فى التوقيت على أنجاز بعض القضايا التى تهم الرأى العام المصرى، مشيرا إلى أن الحكومة بصدد عمل قانون بهذا الشأن سيتم عرضه على البرلمان قريبا.
وأعترض على التعديل، المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، مؤكدا على أنه يصطدم بنصوص كثيرة من قانون الإجراءات الجنائية وعلى رأسها المادة 214 و289، وإهدار لمبدأ شفوية المرافعة، ومن حق المتهم ودفاعه أن يستمع لشهود الإُثبات، والنفى، والنص الموجود الحالى هو النص المنضبط الذى يتماشى مع باقى النصوص الإجرائية، لسنا فى سبيل أن نقضى على ما هو أهم فى تحقيق العدالة المنصفة على حساب العدالة الناجزة، مؤكدا على أنه مع التقدير والإحترام فالنص الحالى هو الضامن الحقيقى للمتهمين فى تحقيق العدالة المنصفة.
ولفت أبو شقة، إلى أن التعديل الجديد يهدر مبدأ عالمى هو شفوبة المرافعة، ويسبب خلل تشريعى كبير ، فى الوقت الذى إعترض ممثل الحكومة سامر العوضى مؤكدا على أن محكمة الجنايات يدها مغلوله، ولابد من وضوع ضوابط لاستدعاء الشهود قائلا:” الجنايات تأن من تعطيل الفصل فى الدعاوى ومغلول يدها فى الكثير من الحالات”.
وأتفق مع أبو شقة النائب علاء عبد المنعم، مؤكدا على أن تحقيق العدالة المنصفة أهم بكثير من العدالة الناجزة، مشيرا إلى أنه فى تصوره توفير الضمانات أهم من الإنجاز.
كما رفضت اللجنة تعديل المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، الخاصة بالغاء رأى المفتى فى قضايا الإعدام وابقت اللجنة على الاخذ براى المفتى.
و نص التعديل على أنه تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالإعدام، إلا بإجماع أراء أعضائها، ولا يجوز الطعن فى أحكام المحاكم والجنايات إلا بطريق النقض أو إعادة النظر، حيث تم حذف أخذ رأى المفتى فى قضايا الإعدام.
ورأى أعضاء اللجنة ضرورة الحفاظ على استمرار رأى المفتى فى قضايا الإعدام، مؤكدين على أن السند الشرعى ينير الرأى أمام المحكمة خاصة فى قضايا الإعلام.
المصدر: وكالات
اخبار الان
0 التعليقات:
إرسال تعليق