وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.
وينص التعديل على إضافة مادة جديدة للقانون برقم 208 مكرر “هـ”، ونصها كالآتى:
” لا يحول إنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة دون القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها فى البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات”.
ويأتى هذا التعديل، استكمالاً لإطار الحماية الجنائية للوظيفة العمومية والأموال العامة التى انتهجها هذا المشروع سبيلاً لمكافحة جرائم الرشوة وملحقاتها وجرائم العدوان على المال العام، وتجنبًا لإفلات الموظف العام، أو من فى حكمه المرتكب لإحدى هذه الجرائم من العقاب.
حيث تتيح هذه المادة الجديدة للمحكمة عند ثبوت أى من الجرائم المتقدمة وصحة إسنادها للمتهم أن تقضى بالعقوبة المالية المنصوص عليها فى الجريمة محل الاتهام، حتى فى حالة توافر مدة التقادم المقررة قانوناً.
هذا وسوف يتم ارسال هذا المشروع إلى قسم التشريع بمجلس الدولة، حتى يضاف إلى التعديلات السابق الموافقة عليها من مجلس الوزراء، لاستصدار قرار بقانون واحد يشمل كافة التعديلات المجراة على قانون الاجراءات الجنائية ( المادة 208مكرر “هـ”، والفقرة الثالثة من المادة 15، والمادة 18 مكرر).