Slide # 1

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 2

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 3

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 4

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 5

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

الأحد، 4 مايو 2014

حصلت «المصرى اليوم» على نصوص التعديلات على بعض أحكام قانون التمويل العقارى رقم 148 لسنة 2001 والتى انتهى منها قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء للاطلاع عليها وإبداء ملاحظاته، قبل إقرار القانون من رئيس الجمهورية وإصداره.


ينص مشروع القانون على استبدال نصوص المواد (1، 2، 4، 5، 6، 11، 28، 33، 34، 35، 36، 40، 42، 46، 47، 50، 51) من قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001.


وجاء فى تعديل المادة (5): تلتزم الدولة- ممثلة فى الجهات صاحبة الولاية على أراضى الدولة- فى سبيل توفير التمويل العقارى لمنخفضى الدخل بدعم إسكان ذوى الدخول المنخفضة، وذلك بتخصيص أراض دون مقابل لإقامة مساكن من المستوى الاقتصادى، وبتحمل التكلفة الفعلية لتوفير المرافق العامة لها أو جزء من هذه التكلفة أو غير ذلك من صور الدعم، ويصدر قرار من مجلس إدارة الصندوق بتحديد شروط وقواعد استحقاق هذه المساكن ومعايير توصيف مشروعات إسكان ذوى الدخل المنخفض.


أما تعديل المادة (11) فجاء به: «يجوز للممول أن يُحيل حقوقه الناشئة عن اتفاق التمويل سواء على سبيل التملك أو الرهن إلى الشركة أو إحدى الجهات المرخص لها بمباشرة نشاط التوريق، على أن ترهن الاتفاقات الضامنة رهناً حيازيا، وذلك كله طبقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويقيد عقد الرهن بسجل تمسكه الهيئة أو إحدى الجهات التى يحددها مجلس إدارتها، ويجب أن يتضمن اتفاق التمويل قبول المستثمر بحوالة حقوق الممول إلى إحدى الجهات المشار إليها بالفقرة الأولى، ويتم إخطار المستثمر بالحوالة ويحدد اتفاق التمويل طريقة الإخطار».


وحددت المادة (35) شروط صندوق التمويل العقارى بالنص على إنشاء صندوق لضمان ودعم نشاط التمويل العقارى تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص. ويختص الصندوق بدعم نشاط التمويل العقارى فى مجال بيع المساكن أو الانتفاع بها أو إيجارها إيجاراً ينتهى بالتملك، كما يجوز له دعم إيجار المساكن، وذلك كله لذوى الدخول المنخفضة بكافة الوسائلة.


وتجوز للصندوق مباشرة الأنشطة واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لضمان تحقيق أغراضه وضمان مخاطر عدم سداد الالتزامات الناشئة عن نشاط التمويل العقارى، وله فى سبيل ذلك تأسيس أو المساهمة فى تأسيس شركات وصناديق متخصصة فى ذلك أو الاستعانة بالشركات أو الصناديق القائمة أو بتقديم ضمانات تيسر عمليات التمويل العقارى للممولين أو المستثمرين أو بغير ذلك من الوسائل التى يوافق عليها مجلس إدارته.


وحددت المادة (36) موارد الصندوق التى تتكون من: الاشتراك الذى يلتزم الممول والمستثمر بأدائه مناصفة للصندوق طبقا لما يحدده نظامه الأساسى، وبشرط ألا يجاوز (2%) من قسط التمويل، وتخصص هذه الاشتراكات لسداد أقساط المتعثرين، ما تخصصه الدولة للصندوق من أموال وأصول، حصيلة استثمار أموال الصندوق، حصيلة الغرامات الناشئة عن عمل الصندوق والمحكوم بها وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، التبرعات والهبات التى يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق، وأموال الوقف الخيرى وعوائده والقروض والمنح من الداخل أو الخارج، مقابل نماذج وطلبات الحصول على الدعم لذوى الدخول المنخفضة، وبما لا يجاوز مائة جنيه عن كل نموذج، رسوم الاستعلام عن ذوى الدخول المنخفضة بما لا يجاوز ثلاثمائة جنيه عن كل استعلام.


وتتحدث تعديلات المادة (42) عن إجراءات التعامل مع مخالفات شركات التمويل العقارى بالنص على: «لمجلس إدارة الهيئة فى حال مخالفة الشركة أى من أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له أو إذا فقدت شرطا من شروط الترخيص أو إذا قامت بما من شأنه تهديد استقرار السوق أو مصالح المساهمين فيها أو المتعاملين معها أن تتخذ تدبيرا أو أكثر من التدابير الآتية:


أ- توجيه تنبيه إلى الشركة بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة فى التنبيه.


ب- مطالبة رئيس مجلس إدارتها بدعوة المجلس أو الجمعية العامة للانعقاد للنظر فى أمر المخالفات المنسوبة إليها واتخاذ اللازم نحو إزالتها.


ج- حل مجلس إدارة الشركة وتعيين مفوض لإدارتها لحين تعيين مجلس جديد بالأداة القانونية المقررة.


د – المنع من مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص بمزاولتها لفترة محددة، أو منع التعامل مع عملاء جدد.


هـ- إلغاء ترخيص مزاولة بعض أو كل الأنشطة المرخص بمزاولتها».


كما تحدد المادتان (46) و(47) العقوبات على المخالفين كالتالى: «يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باشر أيا من أنشطة التمويل العقارى المنصوص عليها فى هذا القانون، دون أن يكون مرخصا له فى ذلك».


«ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف لدى مزاولته أى من أنشطة التمويل العقارى المعايير والقواعد المشار إليها فى المادتين (4) و(32) من هذا القانون أو التى تحددها اللائحة التنفيذية. كما يعاقب بالغرامة المشار إليها بالفقرة السابقة كل من يخالف أحكام اللائحة التنفيذية أو القواعد الصادرة من مجلس إدارة الهيئة».


وجاء فى التعديلات الجديدة للقانون إعفاء إثبات تاريخ اتفاق التمويل العقارى وشهره، وكذا قيد الضمان وتجديده وشطبه وحوالته من جميع الرسوم والمصروفات والتكاليف المساحية، وإعفاء العقارات الممولة وفقا لأحكام هذا القانون من رسوم التنازل التى تفرضها الجهات المصدرة لقرارات تخصيص الأراضى لجهات التمويل.


ويشدد القانون على التزام كل من استفاد بوحدة سكنية مدعومة من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى باستعمالها لسكناه هو وأسرته، ويحظر التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل مضى سبع سنوات من تاريخ الحصول على الدعم أو الحصول على موافقة الصندوق. ويقع باطلاً كل تصرف فى الوحدات المدعومة المشار إليها آنفًا يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، ويحظر على مصلحة الشهر العقارى والتوثيق- بغير موافقة الصندوق- إشهار أو تسجيل أو التسجيل العينى أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أى معاملات على هذه الوحدات المدعومة عدا تسجيل الوحدة باسم المستثمر وقيد الرهن أو حق الامتياز لصالح جهات التمويل العقارى.





0 التعليقات:

إرسال تعليق