Slide # 1

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 2

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 3

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 4

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 5

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

الجمعة، 28 فبراير 2014

أصدر الرئيس عدلى منصور، قراراً جمهورياً بتشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة وزير الدفاع، على أن يكون رئيس الأركان نائب رئيس المجلس.


يضم المجلس فى عضويته كلا من قائد القوات البحرية، وقائد القوات الجوية وقائد قوات الدفاع الجوى ومساعدى وزير الدفاع للتخصصات المختلفة وأمين عام وزارة الدفاع وقائد قوات حرس الحدود، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ورئيس هيئة التنظيم والإدارة ورئيس هيئة التدريب ورئيس هيئة الإمداد والتمويل ورئيس هيئة التسليح ورئيس الهيئة الهندسية ورئيس هيئة الشئون المالية ورئيس هيئة القضاءالعسكرى، وقائد الجيش الثانى وقائد الجيش الثالث، وقادة المناطق المركزية والشمالية والغربة والجنوبية ومدير المخابرات الحربية ومدير إدارة شئون الضباط.


ونص القرار الذى نشر بالجريدة الرسمية ،اليوم الخميس، على أن يحدد وزير الدفاع أعضاء المجلس من مساعدى الوزير للتخصصات المختلفة ويتولى أمين عام وزارة الدفاع أمانة سر المجلس.


ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية ضم أعضاء من قيادات القوات المسلحة وتنص المادة الثانية على أن يدعو وزير الدفاع المجلس للانعقاد مرة كل 3 أشهر وكلما دعت الضرورة ذلك، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه.


وتصدر قرارات وتوجيهات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفى حالة قيام خطر الحرب أو إعلان التعبئة العامة يعتبر المجلس منعقدا بصفة مستمرة.


ولرئيس الجمهورية دعوة المجلس للانعقاد كلما دعت الضرورة ويختص المجلس بدراسة كافة المسائل المتعلقة بالقوات المسلحة وإعدادها للحرب كما يقوم بدراسة وإعداد التوصيات الخاصة بشئون الدفاع عن الدولة، وله على الأخص ما يأتى “تحديد الأهداف والمهام الاستراتيجية بما يحقق الاهداف السياسية وأهداف السياسة العسكرية التى تحددها القيادة السياسية للدولة، وتحديد حجم وشكل القوات المسلحة والاستعداد القتالى، ووضع سياسة إيواء القوات المسلحة وسياسة التدريب وإجراء المناورات والتدريبات المشتركة وتجهيز مسارح العمليات الحربية واعداد مشروعات القوانين والقواعدالمنظمة لخدمة الافراد ودراسة إعلان حالة الحرب أو أرسال قوات عسكرية إلى خارج الدولة.


بالإضافة إلى التعاون والتنسيق مع مجلس الأمن القومى وتنص المادة الخامسة على أن تصدر قرارات المجلس فى صورة قرار أو توجيه من وزير الدفاع.


كما تنص المادة السادسة على أن توقع محاضر وقرارات المجلس من رئيسه وأمين سر المجلس وترسل للجهاز المختص بالتنفيذ، وأخيراً يصدر وزير الدفاع القرارات الخاصة بتنفيذ أحكام هذا القانون.


المصدر: وكالات






اخبار الان

0 التعليقات:

إرسال تعليق