Slide # 1

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 2

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 3

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 4

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 5

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

الاثنين، 10 فبراير 2020

“وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم/الاثنين/، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن “تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ” .

وخلص تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شُقه ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى، إلى أن مشروع القانون جاء تنفيذاً للالتزام الدستوري، هادفاً لمواكبة المعايير الدولية، ومراعاة للاعتبارات العملية التي كشف عنها تطبيق أحكام القانون.. كما أنه يأتي في ضوء ضرورة زيادة فعالية إجراءات مكافحة الإرهاب وتمويله على النحو الذي يساهم في الحد من هذه الجريمة، في إطار سعي الدولة لإحكام التشريعات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والعمل على تماشيها مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن، ومن أهمها: اتفاقية قمع تمويل الإرهاب لعام 1999، وقرار مجلس الأمن رقم 1373/2001 .

ولفت التقرير إلى أن اللجنة قامت بإرسال خطابات أخذ رأي مجلس القضاء الأعلي، والمجلس الأعلي لمواجهة الإرهاب والتطرف، إعمالاً لنص المادة (185) من الدستور، والمادة الرابعة/8 من القانون رقم 25 لسنة 2018 بإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب و التطرف.

كما وافق مجلس النواب على حذف القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية ووسائل ومواقع التواصل الاجتماعي من تعريفات “الكيان الإرهابي ” في المادة الأولى من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون “رقم 8 لسنة 2015 ” بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

جاء ذلك خلال مناقشة التقرير الذي أعدته اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن مشروع القانون.

ونصت المادة الأولى بعد تعديلها ، على أن “الكيان الإرهابي ” هو : الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات، أو مؤسسات أو العصابات أو الخلايا أو الشركات أوغيرها من التجمعات، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي، أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة في داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد ، أو إلقاء الرعب بينهم ، أوتعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر ، أو إلحاق الضرر بالبيئة ، أو بالمواد الطبيعية ، أو بالآثار ، أو بالاتصالات ، أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية ، أو بالأموال أو الأصول الأخرى ، أو بالمباني ، أو بالأملاك العامة أو الخاصة ، أو احتلالها ، أو الاستيلاء عليها ، أومنع أوعرقلة السلطات العامة ، أو الجهات و الهيئات القضائية ، أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامة، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر ، من القيام بعملها ، أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأية وسيلة كانت، أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي”.

ونصت المادة الأولى أيضا ، على أن يسري ذلك على الجهات والأشخاص المذكورين متى مارسوا ، أو استهدفوا أو كان غرضهم تنفيذ أي من تلك الأعمال ولو كانت غير موجهة إلى الدولة المصرية .

وأوضح التقرير أن مصر فى إطار خضوعها لعملية تقييم نظامها القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب عضويتها بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، بدأت إجراءات التقييم في سبتمبر 2019، ويتطرق التقييم لنواحي تتعلق بمدى استيعاب مصر للمتطلبات المحددة التي تضمنتها المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي .

وأضاف: أن ما كشف عن التطبيق العملي لأحكام القانون رقم 8 لسنه 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وبغية تحقيق الالتزام بالمتطلبات المحددة في المعايير الدولية المشار إليها، وخاصة تلك المتعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وامتثالاً للاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر وصدقت عليها والتي حددت التزامات على الدول لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة وفقاً لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بالنسبة لمكافحة الإرهاب وتمويله ومكافحة انتشار التسلح، فقد نشأت حاجة ملحة لتعديل بعض أحكام القانون المشار إليه للوفاء بالمعايير الدولية المشار إليها وبما يحقق المصلحة في مكافحة الإرهاب وتمويله وللخروج بنتيجة إيجابية من التقييم المشار إليه تليق بمكانة جمهورية مصر العربية الإقليمية والعالمية وتجنبها الأثار السلبية .

وأوضحت أن المشروع جاء تنفيذاً للالتزام الدستوري ويهدف إلى مواكبة المعايير الدولية، ومراعاة للاعتبارات العملية التي كشف عنها تطبيق أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 ما استوجب تعديله.

المصدر : أ ش أ



اخبار الان

0 التعليقات:

إرسال تعليق