Slide # 1

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 2

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 3

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 4

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 5

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

الاثنين، 3 يوليو 2017

 

وافق مجلس النواب اليوم /الاثنين/ بشكل نهائي في جلسته العامة على مشروع قانون مقدم الحكومة بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.
جاءت موافقة المجلس على مشروع القانون عقب مناقشة التقرير الذي أعدته لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.

وأفادت اللجنة بأن مشروع القانون يستهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن صغار المزارعين حيث جاء ضمن حزمة مشروعات قوانين اتخذتها الحكومة لإعادة التوزيع العادل للعبء الضريبي على فئات المجتمع المختلفة.

كما وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن الأحوال الشخصية والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2006 ؛ وذلك بعد تعديل الفترة التي يعتبر فيها المفقود ميتا لتصبح بعد مضي 30 يوما على الأقل من تاريخ فقده بدلا من 15 يوما وإضافة أعضاء هيئة الشرطة الذين يتم فقدانهم في العمليات الأمنية.

وقرر الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس إرجاء الموافقة النهائية على مشروع القانون لحين اكتمال نصاب الثلثين.

وقال النائب إيهاب الخولي مقرر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنتي الشؤون الدينية والدفاع والأمن القومي : إن التعديلات جاءت على نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 21 والمادة 22 من القانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن الأحوال الشخصية وذلك بإضافة عضو هيئة الشرطة الذي يفقد أثناء العمليات الأمنية ضمن الفئات المفقودة لاسيما وأن إطالة أمد احتساب رجال الشرطة من المفقودين لمدة تجاوز الأربع سنين يؤثر على المراكز القانونية لذويهم ويتسبب في أضرار نفسية بالغة يمكن تداركها بأعمال ذات القواعد التي تطبق على رجال القوات المسلحة في حالة فقد رجال الأمن أثناء العمليات الأمنية.

وأضاف الخولي : إن التعديل جاء حتميا نظرا لاشتراك أعضاء هيئة الشرطة مع أفراد القوات المسلحة في العمليات الأمنية لمواجهة العمليات الإرهابية الخسيسة ، مشيرا إلى أن التعديل جاء لوحدة المراكز القانونية في هذا الشأن وتأكيدا على رعاية الدولة لأفراد وأعضاء هيئة الشرطة بالتساوي مع أفراد القوات المسلحة طبقا لنص المادة 16 من الدستور الخاصة بتكريم الشهداء.

وتنص الفقرة الثانية من المادة 21 بعد التعديل على الآتي : ويعتبر المفقود ميتا بعد مضي ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ فقده في حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان في طائرة سقطت، وبعد مضي سنة من تاريخ فقده إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية أو من أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات الأمنية.

هذا , وقد وافق مجلس النواب اليوم /الاثنين/ على تفويض رئيس الجمهورية بتحديد موعد فض دور الانعقاد الحالي للمجلس.

جاءت موافقة المجلس خلال الجلسة العامة اليوم بعد أن طلب الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب من الأعضاء التصويت على تفويض رئيس الجمهورية بتحديد موعد فض دور الانعقاد، وفقا للفقرة الأخيرة من المادة 115 من الدستور والتي تنص على أن يفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة مجلس النواب” .

وقال عبد العال ، إن مجلس النواب سيعقد جلساته العامة على مدار ثلاثة أيام تنتهي الأربعاء المقبل ليتم بعدها فض دور الانعقاد الحالي للمجلس.

أ ش أ



اخبار الان

0 التعليقات:

إرسال تعليق