Slide # 1

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 2

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 3

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 4

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 5

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

الخميس، 15 يونيو 2017

أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء أهمية ما أقرته الحكومة اليوم الخميس خلال اجتماعها الأسبوعي بتغيير بعض مواد القانون رقم 7 لعام 1991 الخاص بتجفيف البحيرات وحظر تجفيفها.

وشدد رئيس الوزراء ـ في تصريحات خلال مغادرته مقر الهيئة العامة للإستثمار عقب اجتماع الحكومة ـ على التعديلات الخاصة بتجفيف البحيرات ، ووصفه بالموضوع المهم جدا.

كان وزير الزراعة الدكتور عبد المنعم البنا قد أكد أن التعديلات شملت حظر بناء سور أو سدود أو تجفيف أي جزء من البحيرات إلا بتصريح من مجلس الوزراء ، وخاصة المشروعات القومية الكبرى.

وأضاف الوزير أن التعديلات شملت أيضا تشديد التجريم على المخالفة بالحبس ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 10 ملايين جنيه من يقوم بتجفيف البحيرات ، مشيرا الى أن إجمالي عمليات الردم التي تمت خلال الـ 30 عاما الماضية بلغت 525 مليون متر ، كما شملت التعديلات جعل ولاية أراضي طرح النهر لوزارة الري.

كان مجلس الوزراء وافق صباح اليوم خلال اجتماعه الاسبوعي على التعديلات المقترحة من وزارة المالية بشأن مشروع قانون بتنظيم الملاحة النهرية الداخلية.

ويأتي ذلك لمواكبة التطور في وسائل النقل النهري، والعمل على توحيد الجهة الإدارية المختصة بمنح تراخيص الوحدات النهرية الالية لتصبح في يد الهيئة العامة للنقل النهري، مع إحلالها محل الإدارات المختصة بوحدات الإدارة المحلية بالنسبة للوحدات غير الألية وذلك خلال سنتين من تاريخ العمل بمشروع القانون حال اقراره.

كما وافق مجلس الوزراء على مقترح لتجريم ردم أو تجفيف البحيرات، من خلال إجراء تعديلات تشريعية على قانون صيد الأسماك والأحياء والمزارع السمكية رقم 124 لسنة 1983، وذلك انطلاقا من التزام الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية وحظر التعدي عليها أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، هذا في ضوء نص المادة 45 من الدستور.

وتضمنت التعديلات حظر انشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات أو انشاء مزارع سمكية في البحيرات إلا بموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الزراعة، وكذا حظر تجفيف البحيرات إلا للمشروعات القومية إلا بموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الزراعة، كما تم تشديد عقوبة الصيد بالمواد الضارة أو السامة وتشديد العقوبات على تجفيف البحيرات لتصبح الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولاتزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 10 ملايين.

كما تضمن تعديل المادة الثالثة من القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الاحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، لجعل الولاية على أراضي طرح النهر لوزارة الموارد المائية والري.

المصدر: وكالة انباء الشرق الأوسط (أ ش أ)



اخبار الان

0 التعليقات:

إرسال تعليق