Slide # 1

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 2

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 3

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 4

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 5

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

الأربعاء، 23 أكتوبر 2013

كشفت مصادر مطلعة لـالمصرى اليوم مناقشة اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء مواد قانون الإرهاب، بعد ارتفاع نصوص مشروع القانون إلى 57 مادة، بسبب إدخال عدد من التعديلات على التعريفات المتعلقة بالإرهاب، وإضافة مواد تتعلق بالتمويل والتحريض، لافتة إلى أنه تم توصيف محاولات اقتحام المقار الرئاسية، والسفارات الأجنبية، والقتل أمام عامة الناس، والإضرار بالوحدة الوطنية جرائم إرهابية.


وأكدت المصادر أن الجماعة الإرهابية تتكون من 3 أشخاص أو أكثر بغرض تنفيذ عمل إرهابى، سواء نجحوا فى ارتكاب الجريمة أو لم ينجحوا، وشددت على أنه لن يتم التعامل مع أى جماعة تنشأ بالمخالفة للقانون على أنها إرهابية.


وأضافت أن مشروع القانون ينص على عدم سقوط الجريمة الإرهابية بالتقادم، وأنه لن يكون من حق القاضى استخدام الرأفة المنصوص عليها فى قانون العقوبات إلا فى حالتى الإعدام والسجن المؤبد.


وأوضحت المصادر أنه تم وضع تعريفات محددة للإرهاب، والإرهابى، والجماعة الإرهابية، مشيرة إلى أن الجريمة الإرهابية بحسب القانون هى كل جريمة يتم ارتكابها بإحدى وسائل الإرهاب لتحقيق هدف إرهابى.


ونبهت إلى أنه تمت إضافة تعريفات للأسلحة غير التقليدية مثل الأسلحة الكيماوية والبيولوجية بسبب ظهور أسلحة غير منصوص عليها فى قانون الأسلحة والذخائر المصرى.


ولفتت المصادر إلى أنه تمت إضافة سلوكيات إرهابية جديدة فى نصوص القانون مثل الإضرار بالوحدة الوطنية، كما نصت المادة 16 من القانون على التعامل مع اقتحام المقار الرئاسية، والسفارات الأجنبية باعتباره جريمة إرهابية.


ونوهت المصادر إلى إن المادة 22 من مشروع القانون نصت على عدم جواز الترويج لأفكار إرهابية عبر وسائل الإعلام، بما فى ذلك المواقع الإلكترونية، وأضافت أنه تم النص على طرق تمويل الأعمال الإرهابية وتجريمها.


ولفتت إلى أن المادة 28 تعاملت مع أى هجوم إلكترونى على المواقع الرسمية الحكومية (هاكرز) باعتباره جريمة إرهابية، وأوضحت أنه يجوز وفقاً لمشروع قانون الإرهاب القبض على شخص يمارس نوعاً من تعريفات الإرهاب المنصوص عليها فى القانون دون إذن من النيابة العامة إذا كان فى حالة التلبس، على ألا يتم اقتحام مسكنه أو تفتيشه بدون إذن منها، كما أنه لا يجوز مراقبة الاتصالات إلا بإذن من النيابة العامة أيضاَ.


وأوضحت المصادر أن المادة 52 نصت على التعاون الجنائى الدولى لتبادل المجرمين، ونبهت إلى وجود مادة تتحدث عن الجرائم الإرهابية التى تقع ضد مصريين خارج الأراضى المصرية إذا كان المتهم أجنبياً دخل مصر، وأرجعت السبب إلى أن تلك المادة ستمنح مصر حق محاكمة المتهم.


وقالت المصادر إن ارتكاب جريمة قتل أمام عامة الناس سيتم التعامل معه أيضاً باعتباره جريمة إرهاب، لما تسبب فيه من ترويع للمواطنين. ولفتت المصادر إلى أن مراحل إعداد مشروع القانون شهدت إجراء دراسات مقارنة بين قوانين الإرهاب فى عدد من الدول ودافعت المصادر عن وجود بعض المواد الاستثنائية فى القانون، قائلة: نوعية الجرائم التى يتعامل معها القانون استثنائية وتلحق ضررا وأذى بالغا بمواطنين أبرياء وقوانين الإرهاب فى جميع الدول تخرج عن القواعد القانونية الطبيعية لمواجهة هذه الجرائم.


هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.





0 التعليقات:

إرسال تعليق