Slide # 1

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 2

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 3

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 4

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 5

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

الأربعاء، 11 سبتمبر 2013

أقام محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوى حملت رقم (72478) أمام محكمة القضاء الإداري اختصموا فيها كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، ورئيس الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، كل منهم بصفته، لامتناعهم عن تمكين مواطنة مصرية من حقها في العلاج على نفقة الدولة.


وكانت مواطنة، ينوب عنها محامو المركز في رفع الدعوى، أصيبت بمرض التصلب العصبي المتعدد، وهو من أكثر الأمراض العصبية انتشارا في مصر ويدخل ضمن الأمراض العصبية المزمنة والتي تتطلب علاجا باهظ التكاليف، وهو أيضا أحد الأمراض التي تستلزم العلاج بالإنترفيرون، التي أصدر وزير الصحة قرارًا في عام 2010 بشمولها بين حالات العلاج على نفقة الدولة، ومع ذلك ورغم تقدم المواطنة بطلبات تلغرافية إلى الجهات المختصمة بالدعوى مطالبة بتمكينها من حقها في العلاج على نفقة الدولة، إلا أن أيا منها لم يستجب لها.


وقال الدكتور أسامة الهادي، أمين عام المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، إن الوزارة ملتزمة بالعلاج التقليدي لمرضى التصلب المتعدد ام اس، ولكن العلاج البيولوجي خارج نطاق التغطية وذلك نظراً للتكلفة الباهظة لعلاجة والتي تصل إلى 75 ألف جنيه سنوياً فقط للمريض الواحد.


وأضاف الهادي في تصريحات لـالمصري اليوم، الأربعاء، أن التزام الأمانة بعلاج هذه الفئة يتطلب زيادة في الموازنة الخاصة بها إلى 750 مليون جنيه سنوياً ليتم تخصيص هذه الزيادة فقط لعلاج هذا المرض، مشيراً إلى أن هذا العلاج لا يعد علاجاً جذرياً وإنما مجرد مسكنات، ويؤخر مراحل تطور المرض.


وأشار رئيس المجالس الطبية المتخصصة إلى أن الأمانة ملتزمة بعلاج جميع المرضى على نفقة الدولة، وقامت بتيسير إجراءات العلاج بدرجة كبيرة، حيث بلغ عدد قرارات العلاج على نفقة الدولة التي تم استخراجها في العام الماضي وحده 1.5 مليون قرار علاج بتكلفة مالية 2.8 مليار جنيه.


واستندت الدعوى القضائية التي أقامها المركز المصري إلى مخالفة القرار السلبي المطعون فيه للدستور المصري في مواده رقم (33) التي تحظر التمييز بين المواطنين، و(62) التي تنص على أن الرعاية الصحية حق لكل مواطن، و(66) التي تنص على أن تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي، إضافة إلى مخالفته لمفهوم المادة (159 بند 8) والذي يعني إلزام مجلس الوزراء بحماية حقوق المواطنين، التي ينص عليها الدستور ومنها حقهم في الصحة.


كما استندت الدعوى إلى مخالفة القرار للقانون المصري وللمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر وهي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان، وكذا دستور منظمة الصحة العالمية.


هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.





0 التعليقات:

إرسال تعليق