Slide # 1

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 2

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 3

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 4

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 5

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

الجمعة، 6 سبتمبر 2013

أكدت هيئة المفوضين بمجلس الدولة في تقريرها بالرأي القانوني المرفوع إلى محكمة القضاء الإداري، على أحقية المواطنين غير القادرين والبسطاء في الحصول على العلاج المجاني على نفقة الدولة، وذلك بمقتضى الالتزام الذي وضعه النظام الدستوري للدولة، والذي يقوم على التضامن الاجتماعي والعدالة الاجتماعية دون تمييز بين المواطنين.


وأشار التقرير، الذي أعده المستشار إسلام توفيق الشحات، بإشراف المستشار تامر يوسف طه نائب رئيس مجلس الدولة، إلى أن الدساتير المصرية المتعاقبة وكذا الإعلانات الدستورية، حرصت على النص على الرعاية الصحية للمواطنين والعلاج المجاني لغير القادرين، بوصفه أحد أهم حقوق الإنسان ومن أخص الواجبات المفروضة على الدولة، بحسبانها الرعاية الصحية والعلاج على القمة من الحقوق الاجتماعية، وباعتبار أن المجتمع يقوم على التضامن الاجتماعي، وكفالة الدولة لخدمات التأمين الاجتماعي والصحي.


وأضاف التقرير أن محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة سبق وأن أصدرت مئات الأحكام في ظل النظام السابق بعلاج غير القادرين مجانًا وعلى نفقة الدولة، رغم أن الدستور حينذاك كان ينص عليه، مما جعل هؤلاء البسطاء معرضين للجفوة من النظام، وهو ما يوجب على المسؤولين في المرحلة الجديدة مراعاة ثقافة احترام تطبيقات الحقوق الدستورية، مؤكدا أن إرادة الشعوب وقدرتها على التمسك بهذه الحقوق وإرغام الحكومات على احترامها وعدم المساس بها، هو انتصار لحقوق الإنسان، ويجب التأكيد عليها في الدساتير وإعلاناتها.


وأكد التقرير أن كفالة الدولة لخدمات التأمين الاجتماعي والصحي كصورة من صور التضامن الاجتماعي، تضمنتها القوانين واللوائح المختلفة والتى تنظم التأمين الاجتماعي والتأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة، ومنها قرار رئيس الجمهورية رقم (691 لسنة 1975) في شأن علاج المواطنين على نفقة الدولة الذي يضمن تشكيل مجالس طبية متخصصة في علاج المواطنين على نفقة الدولة في الداخل وفي الخارج، بالإضافة إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948، نص على وجوب الرعاية الصحية للمواطنين بالدول، وأنه بموجب الفقرة الأولى من المادة (25) منه لا يجوز لأية دولة أو جماعة أو فرد القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.


وذكر التقرير أنه بموجب المادة (12) من الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 ديسمبر 1966، ووقعت عليها مصر فى 4 أغسطس 1967، وصدر قرار جمهوري مصري رقم (537 لسنة 1981) بالموافقة عليها، ومن ثم أضحت قانونا من قوانينها، أنه يتعين على الدول الأطراف في هذه الاتفاقية تقرير التمتع لكل إنسان بأعلى مستوى من الصحة الجسدية والعقلية، وتأمين الخدمات الطبية للجميع في حالة المرض، وعليها وقاية وعلاج ومكافحة الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية.


هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.





0 التعليقات:

إرسال تعليق