Slide # 1

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 2

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 3

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 4

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 5

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2013

قال الكاتب الصحفي محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم لجنة الـ 50 لتعديل الدستور، إن اللجان النوعية انتهت من نصف مواد الدستور وهو النصف السهل، وإن لجنة نظام الحكم انتهت من مواد رئيس الجمهورية، وأرسلتها إلى لجنة الصياغة.


وأضاف، خلال مؤتمر صحفي، عقد الثلاثاء، أن أبرز المواد التى تم تعديلها هي (المادة 119) الخاصة بأداء الرئيس اليمين الدستورية، والتي اشترطت أن يكون أدائه شرط لمباشرة مهام منصبه، كما تمت إضافة إلى صيغة القسم وهي (أن أحافظ على سلامة الوطن ووحدة أراضيه)، كما نص الدستور على أن الرئيس يقدم استقالته كتابة إلى مجلس الشعب، وفي حالة حله يقدمها للمحكمة الدستورية العليا.


وأشار إلى أن (المادة 121) الخاصة بتشكيل الحكومة، تم تعديلها بأن يتم تشكيل الحكومة من الأكثرية في مقاعد مجلس الشعب، وإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية مجلس الشعب خلال 30 يومًا يختار مجلس الشعب رئيسًا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، وإذا لم تحصل على ثقة مجلس الشعب يختار رئيس الجمهورية رئيسًا للوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة، فإذا لم تحصل على ثقة مجلس الشعب أصبح مجلس الشعب منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية إلى انتخابات خلال 60 يومًا.


وتابع سلماوي: كما تم النص في (المادة 125) على أن وضع سياسة الحكومة مسؤولية مشتركة بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ونصت (المادة 127) على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني، وموافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب، وإذا كان منحلاً فيجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.


وأشار إلى النص على أن معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة يجب أن تتم دعوة الناخبين للاستفتاء عليها، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد موافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء، وأنه تم النص في (المادة 130) على أنه (لرئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، العفو عن العقوبة أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب).


وتابع: كما نصت (المادة 134) على توجيه تهمة انتهاك الدستور لرئيس الجمهورية.


وقال سلماوي إنه تم الاتصال بالجاليات المصرية في 8 دول للتعرف على آرائهم في الدستور، وقاموا بتقديم اقتراح بتعديل (المادة 65) لتنص على أن (تراعي الدولة مصالح المصريين بالخارج، وتكفل حقوقهم وتشجعهم على أداء واجباتهم العامة، وتشجع مشاركتهم في تنمية الوطن ومباشرة حقوقهم الدستورية من خلال حق الترشح وإبداء الآراء في الاستفتاء. وتنظم الدولة الإجراءات الخاصة بذلك.


هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.





0 التعليقات:

إرسال تعليق