Slide # 1

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 2

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 3

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 4

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 5

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

السبت، 7 سبتمبر 2013

طالبت جبهة الشباب الليبرالي لجنة الـ50 المكلفة بتعديل مواد الدستور، بـإدراك اللحظة الفارقة التي تمر بها البلاد والعمل بشجاعة ومسؤولية على كتابة دستور مدني ليبرالي يليق بمصر والمصريين دون الدخول في مساومات أو عمل مواءمات مع أي فصيل أو تيار ديني يريد جر البلاد للخلف.


وقالت جبهة الشباب الليبرالي في بيان، السبت، إنه من الضروري إلغاء كل المواد التي تفرق بين أبناء الشعب الواحد أو تقلل من شأن وكرامة الإنسان وتحدٍ من حريته الشخصية أو تعطي للسلطة التنفيذية الحق في اتخاذ إجراءات استثنائية، بداية من المادة الثانية من الدستور والمواد 10، 34، و36، 219.


كما طالبت الجبهة بإدخال تعديلات على المواد 3، 11، 12، 19، 20، 23، 33، 39، 47، 57، 60.


واقترحت الجبهة، في بيانها، صياغة نص المادة 3، لتكون: مبادئ شرائع المصريين من أصحاب الديانات المختلفة المصدر الرئيسي للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية،على أن تنص المادة 11: تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة ورعايتها، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها فى المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، على أن تلغى من المادة دون إخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية.


وأن يكون نص المادة 39: الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه، كتابة فورًا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال إثنتى عشرة ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يجرى التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام ندب له أحد المحامين، وفقًا للقانون. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج عنه فورًا. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذ بموجبه.


وأن تنص المادة 47 على حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية، وتيسر إقامة دور العبادة للأديان السماوية، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون،ليكون التعديل حرية الاعتقاد مصونة. تكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية، وتيسر إقامة دور العبادة.


هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.





0 التعليقات:

إرسال تعليق