Slide # 1

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 2

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 3

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 4

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 5

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

الأربعاء، 7 أغسطس 2013

أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها ببراءة المهندس أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون في قضية بيع المسلسلات، الأربعاء، وأكدت الحيثيات أن المحكمة لم تطمئن إلى الأدلة المقدمة في أوراق القضية، والتي ساقتها النيابة العامة، لأنها قد أحاط بها الشك والريبة، بما لا ينهض معه كدليل تطمئن إليه المحكمة لإدانة المتهم بمقتضاه.


وأضافت الحيثيات أن ما ورد بتقرير لجنة الفحص في أسعار التعاقد على بعض المسلسلات، والأعمال الفنية محل الدعوى لا يصلح بذاته دليلًا، ومستندًا على صحة الاتهام، ونسبته إلى الشيخ لأنه مبني على عوار شابه الكثير من الأصول الفنية.


وذكرت المحكمة فى حيثياتها برئاسة المستشار نور الدين يوسف، وعضوية المستشارين عبد الناصر أبوسحلي، وعبد الحميد همام، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد، أنه تبين لها أن جريمة الإضرار العمدي لاتقوم على مجرد احتمال تحقق أحد أركانها، ومن ثم ترى المحكمة انتفاء ركن الضرر من الأوراق.


وأضافت الحيثيات أن المحكمة اطمئنت لما قرره اللواء أحمد محمود كامل أنيس، بأنه هو مُصدر القرار الإداري رقم (1173 لسنة 2009)، وقت أن كان رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون قبل رئاسة المتهم له، وكان القصد من إصداره هو توحيد جهة التعاقد على الأعمال الفنية، والمسلسلات حتى لا يتم تكرار تعاقد قطاعات الاتحاد عليها مرة أخرى، ويجوز لرئيس الاتحاد التعاقد مركزيا، ومنفردا دون اللجوء إلى اللجنة طالما لديه القدرة الفنية والتقديرية للأعمال التي يتعاقد عليها، الأمر الذي ترى معه المحكمة، والحال كذلك أن المتهم قد تعاقد على الأعمال الفنية محل الدعوى منفردًا عودة لاختصاصات الأصيل بصفته رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وهو الأجدر على إدارة شؤونه من تعاقدات، ومدفوعات وأرباح ومن ثم تقصد الأوراق الركن المعنوي لجريمة الإضرار العمدي.


وأوضحت المحكمة أنها اطمأنت إلى أقوال أحمد محمد عبد الحميد، عضو هيئة الرقابة الإدارية، بالتحقيقات من انتفاء ثمة تواطؤ فيما بين المتهم والمنتجين للأعمال الفنية التي تم التعاقد على شرائها منفردًا، وعدم تربحه من تلك التعاقدات، وإن كان التربح لا يلازم في إقامة أركان تلك الجريمة إلا أن التواطؤ والغش هما محور الإضرار العمدي، وهو منتفي في الأوراق، ومن ثم ترى المحكمة بانعدام الركن من الأوراق.


وأشارت الحيثيات إلى أن المحكمة وجدت أن هناك انتفاء لركني جريمة الإضرار العمدي المادي، والمعنوي في الأوراق نتيجة عدم اطمئنانها إلى تقدير لجنة فحص الأعمال التي تعاقد عليها المتهم منفردًا، والمشكلة بقرار النيابة العامة، وما أسفرت عنه من وجود تجاوز في تعاقدات عشرة مسلسلات بقيمة 19.6 مليون جنيه، وعدد 7 أعمال أخرى تم التعاقد عليها منفردًا، ومن هنا تبين للمحكمة أن عملية التقدير تختلف من شخص لآخر حسب قدرته الفنية والتقديرية، وهو الأمر المتوفر في المتهم بصفته رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وله من القدرة الفنية والحسية والتقديرية وقت التعاقد ماليس لغيره من أعضاء تلك اللجنة، أو غيرهم ممن ليس لديه هذه المهارات الفنية والرؤيا المستقبلية، بالإضافة إلى عدم اطمئنان المحكمة لما ورد بنتيجة لجنة الفحص لعدم استنادها إلى أسس علمية فنية صحيحة، وإن تقديرها جاء ظنينا تقديريا فلم يقل أحد من أعضاء اللجنة أو أيا من مسؤولوا التحقيقات أن الأعمال التي تعاقد المتهم منفردًا مع منتجيها بالمبالغ المبينة بعقودها مع أي قناة خاصة أو خارجية بمبالغ أقل منها الأمر الذي تعقد معه الدعوى أركان جريمة الإضرار العمدي من الأوراق.


وقالت الحيثيات إن ما ورد بتقرير لجنة الفحص لا يصلح بذاته دليلا ومستندا على صحة الاتهام ونسبته إلى المتهم لأنه مبني على عوار شابه الكثير من الأصول الفنية لعدم بيانه كيفية احتساب قيمة التجاوز في أسعار تلك الأعمال، ومبناها ذلك لأن الأعمال الفنية لها معطيات ومدخلات في عملية إنتاجها من حيث القيمة السعرية للقصد وطبيعتها والسيناريو والحوار ونجوم العمل والملابس والديكورات وأماكن التصوير والإخراج، مما ترى معه المحكمة والحال كذلك أن تلك الأعمال فنية إبداعية ذات قيمة، وهدف لايمكن بحال أن تخضع للتسعير على سبيل الجزم واليقين، ومن ثم فلا تقيم المحكمة له قدر، ولاتعول عليه ولا على شهادة من قال به، وذلك لانتفاء نيه الغش والتواطؤ والإضرار العمدي من الأوراق.


وانهت المحكمة حيثياتها بقولها: لما كان ما تقدم جميعه، وكانت الأدلة التي ساقتها النيابة العامة قد أحاط بها شك وريبة، وعدم اطمئنان المحكمة لها، لذا قضت بالبراءةعملا بالمادة 304 /1.


هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.





0 التعليقات:

إرسال تعليق