Slide # 1

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 2

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 3

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 4

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 5

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

الخميس، 22 أغسطس 2013

حصلت المصري اليوم على التعديلات النهائية للدستور، التي أعدتها لجنة العشرة المكونة من فقهاء القانون، وأرسلتها إلى لجنة المراجعة اللغوية والصياغة، لإرسالها إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور، وإرسالها إلى لجنة الخمسين لمراجعتها، ومناقشة التعديلات للوصول إلى الشكل النهائي للدستور.


وقال علي عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية ومقرر لجنة العشرة لتعديل الدستور، إن اللجنة أرسلت التعديلات التي أدخلتها على الدستور إلى لجنة المراجعة والصياغة، لطبع التعديلات، وإرسالها إلى الرئيس عدلي منصور، مؤكدًا أنها ستنتهي من المراجعة اللغوية في خلال يومين.


وأكد عوض في تصريحات خاصة لـالمصري اليوم أن التعديلات التي أدخلتها اللجنة على الدستور ليست نهائية، ولكنها مجرد مقترحات أعدتها اللجنة بناء على ما أرسلته الأحزاب وما ارتآه أعضاء اللجنة، مشيرًا إلى أن لجنة الـ50 لها الحق في إدخال أو تعديل أو حذف ما تراه مناسبًا بعد التصويت، وهي التي ستخرجه بشكلة النهائي، وأن عمل العشرة أعضاء بجانب الخمسين عضوًا لتفادي الأخطاء الدستورية، وأنهم ليس لهم تصويت، وأضاف عوض أن الدستور الآن رهن انعقاد لجنة الـ50 التي سيتم تشكيلها.


وجاءت التعديلات الدستورية كما يلي:


( مادة 1 )


جمهورية مصـر العربية دولة ذات سيـادة، وهى موحـدة لا تقبل التجزئة، ولا يُنزل عن شيء منها، ونظامها ديمقراطى، يقوم على أساس المواطنة.


والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية.


( مادة 2 )


الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.


( مادة 3 )


مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.


( مادة 4 )


الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، ويحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.


وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.


( مادة 5 )


السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون وحدته الوطنية على الوجه المبين فى الدستور.


( مادة 6 )


يقوم النظام السياسى على أساس تعدد الأحزاب، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات، فى إطار من المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى هذا الدستور.


( مادة 7)


الجنسية المصرية ينظمها القانون.


الباب الثانى


المقومات الأساسية للمجتمع


الفصل الأول


المقومات الاجتماعية والأخلاقية


( مادة 8 )


يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى.


وتلتزم الدولة بتوفير وسائل تحقيق العدل والتكافل الاجتماعى بين أفراد المجتمع، فى حدود القانون.


( مادة 9 )


تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز.


( مادة 10 )


الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية.


وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية.


( مادة 11 )


تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، ورعايتها، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها فى المجتمع، ومساواتها بالرجال فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية.


وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة.


( مادة 12 )


العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة.


ولا يجوز فرض أى عمل جبرًا على المواطنين إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل.


( مادة 13 )


الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى إلا فى الأحوال التي يحددها القانون.


( مادة 14 )


الإضراب السلمى حق، ينظمه القانون.


( مادة 15 )


تلتزم الدولة بتكريم الشهداء، ورعاية مصابى الثورة والمحاربين القدماء والمفقودين، وزوجاتهم وأبنائهم، ويكون لهم الأولوية فى فرص العمل وفقًا للقانون.


( مادة 16 )


تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى.


ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، بما يضمن له حياة كريمة.


وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون.


وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات.


( مادة 17 )


تلتزم الدولة بتوفير الرعاية الصحية لكل مواطن، وتخصص لها نسبة كافية من موازنتها العامة.


وتكفل الدولة تقديم خدمات التأمين الصحى لجميع المواطنين، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين.


ويحظر الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل أنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.


وتخضع جميع المنشآت الصحية لإشراف الدولة ورقابتها، وفقًا للقانون.


( مادة 18 )


لكل مواطن الحق في التعليم وفقا لمعايير الجودة، وهو إلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، ومجانى بمراحله المختلفة، فى جميع مؤسسات الدولة التعليمية، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى.


وتشرف الدولة على التعليم بكل أنواعه، وتلتزم بتخصيص نسبة كافية من الموازنة العامة له.


وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة وغيرها بالخطة التعليمية للدولة، وأهدافها، بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج.


( مادة 19 )


الجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمى مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة كافية من الموازنة العامة.


( مادة 20 )


اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مواد أساسية فى التعليم قبل الجامعى.


وتولى الجامعات الاهتمام بتدريس القيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة.


( مادة 21 )


تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية، بالنسبة للذكور والإناث، من كافة الأعمار، وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع.


( مادة 22 )


إنشاء الرتب المدنية محظور.


الفصل الثانى


المقومات الاقتصادية


( مادة 23 )


يقوم الاقتصاد الوطنى على تنمية النشاط الاقتصادى و تشجيع الأستثمار وفقًا لخطة تنمية شاملة، تعمل على زيادة الدخل القومى، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل والإنتاج، والمحافظة على حقوق العمال، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، وإسهامها الفاعل فى تنفيذ خطة التنمية وتحقيق أهدافها، وتقريب الفوارق بين الدخول من خلال وضع حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة للمواطنين، وحد أقصى فى أجهزة الدولة وشركات القطاع العام والأعمال العام، لا يستثنى منه إلا بناء على قانون.


( مادة 24 )


الزراعة والصناعة والسياحة والأنشطة المرتبطة بها، مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحمايتها وتطويرها، وينظم القانون إسهامها فى خطة التنمية.


( مادة 25 )


الثروات المعدنية والموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالهـا، ومراعاة حقوق الأجيال فيها.


ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة العامة. ويكون منح امتياز استغلالها، أو التزام مرفق عام بقانون، ولمدة محددة.


ويحدد القانون أحكام التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.


( مادة 26 )


تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، وموارد المياه، وشواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها، والمحميات الطبيعية، والحفاظ عليها، وإزالة ما يقع عليها من تعديات، وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.


( مادة 27 )


تلتزم الدولة بحماية الآثار وصيانتها، والعمل على استرداد ما استولى عليه منها.


( مادة 28 )


تحمى الدولة الملكية، وهى ثلاثة أنواع :


الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية.


( مادة 29 )


للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب على كل مواطن، وفقًا للقانون.


( مادة 30)


الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى، دون انحراف أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل.


( مادة 31 )


ترعى الدولة الملكية التعاونية، ويكفل القانون حمايتها ودعمها، ويضمن استقلالها.


( مادة 32)


يقوم النظام الضريبى، وغيره من التكاليف العامة على أساس العدالة الاجتماعية، وأداؤها واجب وفقًا للقانون.


ولا يكون إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون. ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.


ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون.


( مادة 33 )


الادخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعه، وتضمن المدخرات، وفقًا للقانون.


( مادة 34 )


لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.


( مادة 35 )


المصادرة العامة للأموال محظورة.


ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى.


( مادة 36 )


للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الإنتاجية وفقًا للقانون. والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطنى.


ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام والأعمال العام، بنسبة خمسين بالمائة من عدد أعضاء هذه المجالس، ويكفل القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن ثمانين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية.


الباب الثالث


الحقوق والحريات والواجبات العامة


( مادة 37 )


الكرامة حق لكل إنسان ، لا يجوز المساس بها ، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها.


( مادة 38 )


المواطنون لدى القانون سواء، وهم متسـاوون فى الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو النوع أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو لآى سبب آخر.


( مادة39 )


الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.


ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه، كتابة خلال إثنتي عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته؛ ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام ندب له أحد المحامين، وفقًا للقانون.


ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج عنه فورا.


وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذ بموجبه.


( مادة 40 )


كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه أو حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيًا وصحيًا، تلتزم الدولة بتوفيرها، وتخضع للإشراف القضائى.


وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه، يهدر ولا يعول عليه.


( مادة 41 )


تخضع السجون للإشراف القضائى، ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر.


وينظم القانون أحكام تأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم، بعد الإفراج عنهم.


( مادة 42 )


لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس.


وللمراسلات البريدية والبرقية والألكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون.


( مادة 43 )


للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطـر والاستغاثة، لا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها، إلا بأمر قضائى مسبب، يحدد والمكان والتوقيت والغرض منه، وذلك كله فى الأحوال المبينة فى القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن.


( مادة 44 )


الحياة الآمنة حق لكل إنسان. وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها.


( مادة 45 )


لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه.


ولا يجوز إجراء أى تجربة طبية أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقًا للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية، على النحو الذى ينظمه القانـون.


( مادة 46 )


حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة.


ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه.


ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو أن يحظر عليه الإقامة فى جهة معينة، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة فى القانون.


( مادة 47 )


حرية الاعتقاد مصونة.


وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية، وتيسر إقامة دور العبادة للأديان السماوية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.


( مادة 48 )


حرية الرأى والفكر مكفولة.


ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر. على النحو الذى ينظمه القانون.


( مادة 49 )


تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى، والإبداع الأدبى والفنى والثقافى، وتنهض بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع.


وتلتزم الدولة بالحفاظ على التراث الثقافى والحضارى الوطنى، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية.


( مادة 50 )


الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، وتداولها بشفافية، حق تكفله الدولة لكل مواطن، بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومي. وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطرق الحصول على المعلومات.


( مادة 51 )


حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، وتؤدى رسالتها بحرية وحياد واستقلال، فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع، وقيمه وتقاليده، والحفاظ على الحقوق والحريات، والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، ومقتضيات الأمن القومي، ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى.


والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة ، ويجوز استثناءً فرض رقابة محدودة عليها، عند إعلان حالة الطوارئ أو فى زمن الحرب.


( مادة 52 )


حرية إصدار الصحف وتملكها بجميع أنواعها مكفول لكل شخص مصرى طبيعى أو اعتبارى، بمجرد الإخطار، على النحو الذى ينظمه القانون.


وينظم القانون إنشاء وتملك محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى وغيرها.


( مادة 53 )


للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحًا، ويكون ذلك بناء على إخطار، على الوجه الذى ينظمه القانون.


وللمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحًا، ودون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور هذه الاجتماعات أو مراقبتها أو التنصت عليها.


( مادة 54 )


للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بمجرد الإخطار وفقا للقانون ، ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، أو ممارسة نشاط معادى لنظام المجتمع، أو سرى، أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكري.


ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي.


( مادة 55 )


للمواطنين حق تكوين الجمعيات على أساس ديمقراطى، بمجرد الإخطار، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية.


ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائى، وذلك كله على النحو المبين فى القانون.


( مادة 56 )


إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك فى خدمة المجتمع، وفى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم ومساءلتهم، وحماية أموالها.


ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.


( مادة 56 )ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويحدد مواردها وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق شرف أخلاقية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة.


ولا يجوز حل مجالس إدارتها أو فرض الحراسة عليها إلا بحكم قضائى.


( مادة 57 )


لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة، وحمايتها واجب وطنى، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة وعدم الإضرار بها، وضمان حقوق الأجيال فيها.


( مادة 58 )


تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم، والماء النظيف، والغذاء الصحى. وتلتزم بتبنى خطة وطنية للإسكان، تقوم على العدالة الاجتماعية، وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونية فى مجال الإسكان، وتنظيم استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران؛ بما يحقق الصالح العام، ويحافظ على حقوق الأجيال.


( مادة 59 )


لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية.


وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع.


ويحظـر تشغيل الطفـل، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم.


ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى مكان مناسب؛ بعيدًا عن أماكن احتجاز البالغين.


( مادة 60 )


تكفل الدولة رعاية النشء والشباب، وذوى الإعاقة، وتأهيلهم وتنميتهم روحيًا وخلقيًا وثقافيًا وعلميًا وبدنيًا ونفسيًا وصحيًا، واجتماعيًا واقتصاديًا، وتوفر لهم فرص العمل، وتهيئ لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم المختلفة، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة.


وتتبنى الدولة البرامج الكفيلة بالارتقاء بالثقافة الاجتماعية نحو ذوى الإعاقة، وتهيئ المرافق العامة بما يتناسب واحتياجاتهم.


( مادة 61 )


لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية.


( مادة 62 )


الحفاظ على الأمن القومى، والدفاع عن الوطن وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقًا للقانون.


( مادة 63 )


مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى؛ ولكل مواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب فى حالات محددة يبينها القانون.


وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب وفقًا للقانون، كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية.


وتضمن الدولة سلامة إجراءات الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها


( مادة 64 )


ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج وتحميهم، وتكفل حقوقهم وحرياتهم، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع إسهامهم فى تنمية الوطن.


وينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، دون التقيد فى ذلك بأحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور، وذلك كله دون إخلال بالضمانات التي تكفل نزاهة عملية الانتخاب أو الاستفتاء، وحيادها.


( مادة 65 )


تحظر كل صور القهر، والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس وغيرها من أشكال الاتجار فى البشر.


ويجرم القانون هذه الأفعال، ويحدد العقوبات التي توقع على ارتكاب أى منها.


( مادة 66 )


تمنح الدولة حق الالتجاء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة.


وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقًا للقانون.


( مادة 67 )


الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا.


ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.


الباب الرابع


سيــادة القانـــون


( مادة 68 )


سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة.


وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته، ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات.


( مادة 69 )


العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.


( مادة 70 )


المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.


وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه، ويحدد القانون الجنح التي يجب أن يكون للمتهم فيها محام.


وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء.


( مادة 71 )


التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة.


وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى و تعمل على سرعة الفصل في القضايا.


ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء.


ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى؛ والمحاكـم الاستثنائية محظورة.


( مادة 72 )


حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.


ويضمن القانون لغير القادرين ماليًا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع عن حقوقهم.


( مادة 73 )


كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضًا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء.


وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق.


وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.


( مادة 74 )


تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.


الباب الخامس


نظـــــام الحكـــــم


( السلطــــات العامـــــة )


الفصل الأول


السلطـــة التشريعيــــة


( مجلــس الشعــب


( مادة 75 )


يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية؛ وذلك كله على النحو المبين فى الدستور.


ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعرضها على مجلس الشعب.


( مادة 76 )


يشكل مجلس الشعب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر.


ويشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشعب أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح، عن خمس وعشرين سنة ميلادية.


ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين.


( مادة 77 )


فيما عدا الحالات الاستثنائية التي يحددها القانون، يتفرغ عضو مجلس الشعب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقًا للقانون.


ويحدد القانون الحالات التي لا يجوز فيها الجمع بين عضوية المجلس وأى عمل آخر.


( مادة 78 )


يؤدى العضو أمـام مجلس الشعـب، قبـل أن يباشـر عمله، اليمين الآتية ‘ أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ‘.


( مادة 79 )


يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون، وإذا جرى تعديل المكافأة لا يسرى التعديل إلا اعتبارًا من الفصل التشريعى التالى للفصل الذى تقرر فيه.


( مادة 80 )


مدة عضوية مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.


ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.


( مادة 81 )


تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلس، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها.


وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطـل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.


( مادة 82 )


إذا خلا مكان عضو المجلس، قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه طبقًا للقانون، خلال ستين يومًا من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان.


وتكون مدة العضو الجديد مكملة لعضوية سلفه.


( مادة 83 )


لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئًا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة أو غيرها.


ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام.


وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية؛ بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.


وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.


لا يجوز لعضو مجلس الشعب طوال مدة العضوية, بالذات أو بالواسطة, أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أي من أشخاص القانون العام ، أو شركات القطاع العام أوقطاع الأعمال العام, ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله, ولا أن يقايضها عليه, ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة او أية عقود اخرى يكون موضوعها التجارة او الاستثمار.


ويتعين علي العضو تقديم إقرار ذمة مالية, عند شغل العضوية وعند تركها وفي نهاية كل عام, يعرض علي (الجهة المختصة).


وإذا تلقي العضو هدايا نقدية أو عينية; بسبب العضوية أو بمناسبتها, تؤول ملكيتها إلي الخزانة العامة للدولة.


وكل ذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.


( مادة 84 )


لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه.


( مادة 85 )


يقبل المجلس استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، ويشترط لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقـاط العضوية ضد العضو المستقيل.


( مادة 86 )


لا يسأل العضو عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه.


( مادة 87 )


لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد العضو في مواد الجنايات و الجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.


وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا اعتبر الطلب مقبولاً.


( مادة 88 )


مقر مجلس الشعب مدنية القاهرة.


ويجوز له فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر؛ بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس.


واجتماع ا





0 التعليقات:

إرسال تعليق